قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني لتطوير اللغة العربية، ويدعى في صلب النص "المركز".
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها اثنان (2) من : * قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، * قسم متابعة نشاطات البحث في علوم وتكنولوجيات اللغة.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- المبادرة بعمليات التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان نشاطات بحث المركز،
- دراسة ووضع إجراءات تحفز على تثمين نتائج البحث العلمي في مجال تخصص المركز،
- المساهمة في ترقية ونشر الأعمال العلمية والتقنية ونتائج البحث،
- تنظيم التظاهرات العلمية الوطنية والدولية في ميادين بحث المركز،
- ضمان نشر المعلومة على مستوى موقع المركز ومتابعتها،
- ضمان التكفل بمجلات ودفاتر المركز ومتابعة نشرها.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة العلاقات الخارجية والاتصال، * مصلحة تثمين نتائج البحث، * مصلحة التظاهرات العلمية.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم متابعة نشاطات البحث في علوم وتكنولوجيات اللغة بما يأتي :
ترقية المعلومة العلمية والتقنية في ميدان تدخل المؤسسة واقتراح كل إجراء من شأنه تسهيل دخول المستعملين،
- وضع نظام ملائم للحفاظ على الأرشيف العلمي للمركز،
- متابعة مشاريع البحث المنجزة من قبل أقسام المركز ومرافقتها،
- تأمين إصدار المنشورات المطبوعة وضمان نشرها،
- اقتراح كل إجراء لإدماج المنشورات العلمية للمؤسسة في المكتبة الافتراضية،
- ضمان إنجاز والمحافظة على كل الدعائم السمعية البصرية، المعلوماتية والإلكترونية وتسييرها،
- العمل على وضع قواعد المعطيات العلمية في علوم وتكنولوجيات اللغة،
- إعداد استفتاءات وتقارير تحقيقات علمية واستغلالها،
- رقن ورقمنة الكتب القديمة باللغة العربية في إطار مشاركة المركز في إعداد ذخيرة اللغة العربية.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة الإعلام والوثائق العلمية والتقنية، * مصلحة قواعد المعطيات والسمعي البصري، * مصلحة متابعة مشاريع البحث.
المادة 6
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 7
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها ثلاث (3) في : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
المادة 8
فتح المادةتتكون أقسام البحث، وعددها خمسة (5) من : * قسم اللسانيات العربية والمعجميات والمصطلحات العربية وعلم الترجمة، * قسم اللسانيات الحاسوبية، * قسم التبليغ المنطوق وعلم أمراض الكلام، * قسم تعليم اللغة العربية والتعليم المقارن للغات، * قسم البحث السيميائي.
1 - قسم اللسانيات العربية والمعجميات والمصطلحات العربية وعلم الترجمة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- اللسانيات العربية والصياغة الرياضية المنطقية للنظرية الخليلية الحديثة،
- المعجميات وعلم الترجمة بالتدوين والتصنيف وتنميط الاستعمال الحقيقي للمفردات العربية التقنية وغير التقنية،
- الترجمة وعلم الترجمة لإنجاز دراسات علمية حول إجراءات الترجمة.
2 - قسم اللسانيات الحاسوبية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- المعالجة الآلية للغة،
- المساهمة في تثمين موروث اللغة العربية.
3 - قسم التبليغ المنطوق وعلم أمراض الكلام ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- ظواهر التواصل السمعي-الشفاهي الحقيقي وعلاج الإشارة بالنسبة للمنطوق العربي،
- تحسين الاتصال عن طريق تخاطب الإنسان مع الآلة،
- إعداد أدوات آلية للتحليل والتركيب والتعرف الآلي على الكلام،
- استغلال الدراسات العيادية في مختلف اضطرابات الكلام. 11 يونيو سنة 2014 م
4 - قسم تعليم اللغة العربية والتعليم المقارن للغات ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تعليم اللغات واللغة العربية بصفة خاصة.
5 - قسم البحث السيميائي مكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- ترجمة الدراسات السيميائية،
- المصطلحات السيميائية (الفرنسية - العربية)،
- السيميائية العربية.
المادة 9
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.