قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة 2013، يتضمن التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم ال تن فيذي رقم 11-396 المؤرخ في 28 ذي الحجة عام 1432 الموافق 24 نوفمبر سنة 2011 والم ذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي لمركز البحث العلمي والتقني في علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، ويدعى في صلب النص "المركز". 13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
المادة 2
فتح المادةتحت سلطة المدير، الذي يساعده مدير مساعد وأمين عام، ينظم المركز في أقسام تقنية ومصالح إدارية وأقسام للبحث ووحدات للبحث.
المادة 3
فتح المادةتتكون الأقسام التقنية، وعددها ثلاثة (3) من : * قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث، * قسم متابعة البحث والتكوين بواسطة البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية، * قسم الإنتاج في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية.
المادة 4
فتح المادةيكلف قسم العلاقات الخارجية وتثمين نتائج البحث بما يأتي :
- ضمان جمع ومعالجة المعلومة العلمية والتقنية في ميدان علم الإنسان الاجتماعي والثقافي، ونشرها والمحافظة عليها وكذا جعلها في متناول المستعملين،
- ضمان تسيير وتطوير الوثائق الأساسية والأرشيف العلمي والتقني والمحافظة عليهما،
- ضمان ترقية وتثمين الإنتاج العلمي ونشره،
- ضمان تحضير بريد المركز والسهر على نشره،
- إعداد دليل الباحثين ومؤسسات البحث وتحيينه،
- اتخاذ إجراءات لتعزيز التعاون العلمي الوطني والدولي في ميدان تخصص المركز،
- ضمان تنفيذ، متابعة برامج التظاهرات العلمية وتقييمها وتغطيتها، وتصميم "كتاب الصحافة"،
- ضمان تسيير وتقييم أنظمة الإعلام المعلوماتية والبرامجيات والتطبيقات والمواقع الإلكترونية والوثائق.
وينظم في ثلاث (3) مصالح : * مصلحة العلاقات الخارجية، * مصلحة تثمين نتائج البحث، * مصلحة الوثائق وأنظمة الإعلام العلمي والتقني.
المادة 5
فتح المادةيكلف قسم متابعة البحث والتكوين بواسطة البحث في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بما يأتي :
- ضمان متابعة وتقييم مشاريع بحث المؤسسة، وكذا الدراسات المسجلة في مخطط الخدمات، والتي يتولى المركز إنجازها لحساب المؤسسات والهيئات الخارجية،
- المساهمة في متابعة التقدم المادي للمشاريع وفقا للأحكام التعاقدية وفي حدود الآجال والميزانيات ا لمخصصة،
- مراقبة رصد تخصيص أدوات المتابعة ومراقبة المشاريع وملاءمتها،
- مساعدة المجلس العلمي في تقييم مراحل المشاريع ومعالجة الفوارق والإجراءات التصحيحية التي ينبغي اتخاذها،
- التكفل بانشغالات الباحثين القائمين بالمشاريع والسهر على دفع رواتبهم من قبل هياكل الدعم،
- ضمان تسيير وتطوير نشاطات التكوين بواسطة البحث بالاتصال مع الوصاية والجامعات والمعاهد الشريكة.
وينظم في مصلحتين (2) : * مصلحة متابعة البحث، * مصلحة التكوين بواسطة البحث.
المادة 6
فتح المادةيكلف قسم الإنتاج في الأنثروبولوجيا الاجتماعية والثقافية بما يأتي :
- ضمان التطور التحريري وفقا لمعايير التخطيط البياني،
- ضمان مراقبة مختلف النماذج إلى غاية المرحلة النهائية ووضعها في أقراص،
- ضمان جودة المنشورات واحترام إجراءات المراقبة السابقة واللاحقة لعملية النشر،
- تنفيذ برنامج الموضوعات الخاص بالمجلات الذي تقره لجنة التحرير،
- التماس مساهمة المنسقين لدعم اقتراحات مشاريع الموضوعات، وتقديمها للجنة التحرير للمصادقة عليها،
- استلام المقالات المقترحة من قبل المؤلفين وضمان تقييمها وانتقائها وتصحيحها وهذا بمساهمة المتدخلين المقررين بشأن هذا الإجراء،
- الالتزام بالاتصال مع المصالح الإدارية، بشكليات النشر لدى المسؤول عن الطبع، وضمان الجودة التقنية لهذه الخدمات من خلال مراقبة مجموعة مراحل السحب.
وينظم في مصلحتين (2) : * مصلحة ا لمجلات، * مصلحة المؤلفات والأرشيف الإثنوغرافي.
المادة 7
فتح المادةيلحق بالأمين العام مكتب الأمن الداخلي.
المادة 8
فتح المادةتكلف المصالح الإدارية بما يأتي :
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ المخطط السنوي لتسيير الموارد البشرية،
- ضمان متابعة المسار المهني لمستخدمي المركز،
- إعداد ووضع حيّز التنفيذ مخططات سنوية ومتعددة السنوات للتكوين وتحسين المستوى وتجديد المعلومات لمستخدمي المركز،
- إعداد مشروع ميزانية التسيير وتجهيز المركز وكذا ضمان تنفيذه بعد المصادقة عليه،
- مسك المحاسبة العامة للمركز،
- ضمان تخصيص الوسائل لتسيير هياكل المركز،
- ضمان تسيير قضايا المنازعات والمنازعات القانونية للمركز،
- ضمان تسيير الأملاك المنقولة والعقارية للمركز والمحافظة عليها وصيانتها،
- مسك دفاتر الجرد للمركز،
- ضمان حفظ وصيانة أرشيف المركز.
تنظم المصالح الإدارية، وعددها خمس (5) في :
بعنوان المركز : * مصلحة المستخدمين والتكوين، * مصلحة الميزانية والمحاسبة، * مصلحة الوسائل العامة.
بعنوان وحدة البحث : * مصلحة التسيير المالي، * مصلحة الوسائل العامة والصيانة.
المادة 9
فتح المادةتتكون أقسام البحث، وعددها أربعة (4) من : * قسم المدن والأقاليم، * قسم أنتروبولوجيا التربية وأنظمة التكوين، * قسم المخيال والمسارات الاجتماعية، * قسم الأنتروبولوجيا الاجتماعية للتاريخ والذاكرة. 11 يونيو سنة 2014 م
1 - قسم المدن والأقاليم ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- المسائل المتعلقة بالمحيط والأخطار الطبيعية وإشكالية الماء وصحة السكان والاقتصاد،
- الواقع الفضائي والديمغرافي والاجتماعي والاقتصادي في الأقاليم الريفية والحضرية من أجل مقاربة كيفيات التسيير الراهن والصعوبات التي يتعرض لها.
2 - قسم أنتروبولوجيا التربية وأنظمة التكوين ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- تحليل التنشئة الاجتماعية في مؤسسات التربية والتكوين الرسمية وغير الرسمية في الأسرة،
- منطق نشاط فاعلي المنظومة، الاستراتيجيات البيداغوجية والوضعيات التعليمية.
3 - قسم المخيال والمسارات الاجتماعية ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول :
- الهياكل الأنتروبولوجية للمخيال الفردي والتمثيل الاجتماعي، الأساطير والرموز والمعتقدات،
- المخيال الاجتماعي والتطورات التنظيمية للمعارف والفضاء الجغرافي والذاكرة الجماعية.
4 - قسم الأنتروبولوجيا الاجتماعية للتاريخ والذاكرة ويكلف بالقيام بدراسات وأعمال بحث حول:
- ظروف صنع المعرفة التاريخية والذاكرة الجماعية وكيفيات نشرها،
- معرفة ماضي المجتمع الجزائري ومحيطه الجيوسياسي والحضاري وإبرازه.
المادة 10
فتح المادةتتكون وحدات البحث، وعددها اثنان (2) من : * وحدة البحث في الثقافة والاتصال واللغات والآداب والفنون، * وحدة البحث في النظم التسموية في الجزائر.
المادة 11
فتح المادةتكلف وحدة البحث في الثقافة والاتصال واللغات والآداب والفنون بما يأتي :
- الحفاظ على الذاكرة الجماعية والهوية الوطنية،
- وضع بنك للمعطيات حول الأدب الجزائري والمغاربي،
- تحليل الظواهر الثقافية وانعكاسها الاجتماعي، 13 شعبان عام 1435 ه الجريدة الرّسميّة 11 يونيو سنة 2014 م
- إنجاز الخبرات والتكوين والتأطير والمنشورات وترجمة البحوث العلمية والمؤلفات والملتقيات العلمية.
وتتكون من : * قسم البحث في الإنتاج المخيالي والممارسات الثقافية، * قسم البحث في التمثلات الرمزية والممارسات اللغوية.
المادة 12
فتح المادةتكلف وحدة البحث في النظم التسموية في الجزائر بما يأتي :
- دراسة النظم التسموية في الجزائر من خلال المساهمة في تأسيس جهاز وطني لتحصيل الأسماء الجزائرية الخاصة،
- تحليل نظم تسمية المواقع الجزائرية والأنثروبومونيك: التاريخ، السير والتوحيد،
- ترقية البحث في علوم الأعلام : التأطير وإنشاء مجموعة ببليوغرافية حول أصل أسماء الأماكن والأشخاص في الجزائر،
- المساهمة في وضع سياسة وطنية في مجال توحيد كتابة الأسماء الجزائرية الخاصة (توصيات الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية)،
- إنجاز الخبرات، التكوين والتأطير والمنشورات والملتقيات العلمية.
وتتكون من : * قسم البحث في نظم تسمية المواقع الجغرافية الجزائرية: التاريخ، التسيير والكتابة، * قسم البحث في نظم الأنثروبومونيك الجزائرية: التاريخ، التسيير والكتابة.
المادة 13
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 9 شعبان عام 1427 الموافق 2 سبتمبر سنة 2006 والمذكور أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 3 ربيع الأول عام 1434 الموافق 15 يناير سنة .2013 وزير التعليم العالي وزير المالية والبحث العلمي كريم جودي رشيد حراوبية عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية بلقاسم بوشمال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رئاسي رقم 12-326
- مرسوم تنفيذي رقم 92-215
- مرسوم تنفيذي رقم 94-260
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 96-158
- مرسوم تنفيذي رقم 11-396
- مرسوم رئاسي
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.