مرسوم رقم 83 502 مؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983 يتضمن التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية. 2110
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لاحكام المادة 121 من المرسوم رقم 82 238 المؤرخ في 17 يوليو سنة 1982 المشار اليه - أعلاه، يخضع لاحكام هذا المرسوم التنظيم الداخلى للمفتشية العامة للمالية الهيئة الدائمة للمراقبة المحدثة بالمرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المفتشية العامة للمالية الموضوعة تحت السلطة المباشرة لوزير المالية التي يديرها رئيس المفتشية العامة للمالية على ما يأتي :
I هيكل ادارة وتسيير يوضع لدى رئيس المفتشية العامة للمالية. 2 هياكل المراقبة وتتكون مما يأتي :
- مديرية مراقبة المؤسسات الادارية والمالية
- مديرية مراقبة المؤسسات الاقتصادية،
- مديرية مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية.
المادة 3
فتح المادةيشتمل هيكل الادارة والتسيير المذكور فى المادة الاولى أعلاه، على ما يأتي :
I - المديرية الفرعية للوسائل والتكوين،
2 - المديرية الفرعية للوثائق.
المادة 4
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للوسائل والتكوين، بما يأتي : 1 في ميدان الوسائل :
تقوم الوسائل الميزانية والبشرية والمادية الضرورية لعمل المصالح،
- تدرس وتعد وتنفذ التدابير والمعطيات المتعلقة بتنظيم مصالح المفتشية العامة للمالية، تدرس وتعد مشاريع القوانين الاساسية الخاصة بأسلاك المفتشية العامة للمالية وتقوم بالتنسيق مع الهياكل المختصة والتوظيف وتنظيم مهن هؤلاء الموظفين وتسييرها، تعين الموظفين حسب توجيهات برنامج المراقبة السنوى،
- تسير الوسائل المادية الموضوعة تحت تصرف المفتشية العامة للمالية، وتضبط جردها .
وتسهر على حسن استعمالها.
2 - في ميدان التكوين :
تحصى احتياجات ميدان التكوين وتحسين المستوى وتقوم ذلك، الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2111 تدرس وتعد اتقترح عمليات التكوين العام أو التخصصي لتحسين المستوى وتحديد المعارف وتتابع تنفيذها.
- تعد بالاتصال مع الهياكل المختصة المعنية، برامج التكوين وتحسين المستوى وبرامج تقوم دوريا بالمراقبة الشاملة وتفتيش المصالح في الادارات والهيئات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته.
وبهذه الصفة الأخيرة، تخول بناء على تعليمات وزير المالية القيام بمهمات التحقيق. .. الامتحانات والمسابقات، تطبيقا للقوانين الاساسية والظرفية أو المعمقة التي تدخل في مجال الخاصة بأسلاك المفتشين تنظم هذه الامتحانات والمسابقات وتسهر على سيرها.
المادة 5
فتح المادةتكلف المديرية الفرعية للوثائق بما يأتي :
تدرس وتتصور وتقترح أى أجراء ضروري لتوفير رصيد وثائقي تقنى يوضع تحت تصرف المفتشية العامة للمالية، وتقوم بمعالجته وتجديده باستمرار،
- تعد مذكرات اعلامية وتلخيصه وتحضر أى مصنف ذي طابع مالي أو اقتصادي أو تسييري، ضروري لممارسة أشغال مراقبة المفتشية العامة للمالية، تجمع جميع الاخبار والمعلومات الضرورية التحضير أشغال المراقبة التي تقوم بها المفتشية العامة للمالية واستغلالها، وتضع ذلك تحت تصرف مديريات المراقبة.
تجمع المعلومات التي تتعلق بمقاييس التسيير وقدراته وتقوم بأى بحث قصد المشاركة في تحسين طرق التحليل المحاسبين والمالي،
- تكون فهرس الهيئات الخاضعة لمراقبة المفتشية العامة للمالية وتضبطه باستمرار،
- تتخذ أي اجراء مادى ضروري للمحافظة على المستندات وتصنيفها وصيانتها ولاسيما ملفات التفتيش.
المادة 6
فتح المادةتتولى مديرية مراقبة المؤسسات الادارية والمالية مراقبة التسيير العالي والمحاسبي في مصالح الدولة والجماعات المحلية والهيئات والمؤسسات الموضوعة تحت سلطة وزير المالية أو وصايته.
اختصاصها وتقدم نتائج تلك التدخلات الى وزير العالية.
المادة 7
فتح المادةتتولى مديرية مراقبة المؤسسات الاقتصادية مراقبة التسيير المالي والمحاسبي في المؤسسات الاقتصادية والوحدات والفروع والخدمات الاجتماعية التابعة لها، وفي المؤسسات والوحدات الاقتصادية المحلية ومزارع القطاع المسير ذاتيا.
المادة 8
فتح المادةتتولى مديرية مراقبة المؤسسات الاجتماعية والثقافية مراقبة التسيير العالي والمحاسبي في المؤسسات العمومية ذات الطابع الادارى وفى المؤسسات الاشتراكية ذات الطابع الثقافي والاجتماعي وصناديق الضمان الاجتماعي والفتح العائلية والتأمينات والتعاضديات وبصفة عامة جميع الهيئات ذات الطابع الثقافي والاجتماعي والتعاونيات والجمعيات.
المادة 9
فتح المادةتتولى مديريات المراقبة كل واحدة في مجال تدخلها المحدد لها في المواد 6 و 7 و 8 أعلاه، اعداد عمليات المراقبة وتنظيمها وتنفيذها وتستغل نتائجها، في اطار برنامج المراقبة السنوى مع مراعاة وحدة العمل الخاص بالمفتشية العامة للمالية.
وفي هذا الاطار تتولى على الخصوص ما يأتي :
تدرس وتعد التدابير الضرورية لاعداد - مشروع برنامج المراقبة السنوى.
- تقوم بأعمال المراقبة وعملياتها ولهذا الغرض تحضر يومية التدخلات وتحدد الاهداف الخاصة بكل تدخل كما تحدد تشكيلة البعثات وفرق التفتيش وتسهر على حسن تنفيذ العمليات، 2113 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 14 ذو القعدة عام 1403 ه
- تنشط عمليات المراقبة وتنسقها، تحلل تقارير المراجعة المؤقتة وتتابع
- الاجراء الحضورى لاعداد التقارير والتقرير التلخيصي للمراجعات تسهر على احترام القوانين العامة التنفيذية الخاصة بالمفتشية العامة للمالية كما هي محددة في المرسوم رقم 80-53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور أعلاه،
- تستغل المعطيات والاقتراحات التي تنجم عن أشغال المراجعة بالاتصال مع السلطات السلمية والوصية المعنية والهيئات القضائية المختصة، لاسيما مجلس المحاسبة، تدرس وتعد وتجدد باستمرار الدلائل - المنهجية للمراجعة، تدرس وتقترح على أساس أشغال المراجعة أي اجراء من شأنه أن يحسن تنظيم المصالح وهيئات المراقبة وتسييرها ونتائجها وكذلك تحسين التنظيم الذي ينطبق عليها، تقوم بجميع الاشغال أو الدراسات الخاصة بالطرق والاجراءات والنتائج فى الميادين المالية والميزانية والمحاسبية، لاسيما على صعيد ضبط المقاييس والفعالية والاقتصادية، تقدم بانتظام تقرير عن الاعمال التي تضطلع بها وتعد حصيلة دورية عن ذلك لتحضير التقرير السنوى الخاص بالمفتشية العامة للمالية
المادة 10
فتح المادةتتم تدخلات المفتشية العامة للمالية على الصعيد المحلى عن طريق بعثات تفتيشية دائمة تقيم في الولايات ويحدد مكانها واختصاصها الاقليمي بقرار مشترك بين وزير المالية وكاتب الدولة للوظيفة العمومية والاصلاح الاداري.
المادة II : تقوم بعثات التفتيش الدائمة، المذكورة في المادة 10 السابقة خاصة بمراقبة التسيير المالي والمحاسبى فى المصالح والهيئات الموضوعة تحت سلطة الجماعات المحلية أو تحت وصايتها طبقا للقوانين العامة الخاصة بتنفيذ المراقبة التي تضطلع بها المفتشية العامة للمالية، ولاسيما ما يأتي :
- المصالح ذات الطابع الادارى أو الصناعي أو التجارى التي تسيرها الجماعات المحلية، الهيئات والمؤسسات المحلية كيفما كان - نوعها المكلفة بتطبيق برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التابعة للجماعات المحلية، هيئات التعاونيات الموجودة عبر تراب الجماعات المحلية. 5 تنفذ تدخلات بعثات التفتيش الدائمة في اطار برنامج المراقبة الخاص بالمفتشية العامة للمالية وتؤخذ بعين الاعتبار طلبات المراقبة التي يقدمها الولاة.
المادة 12
فتح المادةتمارس مراقبة المفتشية العامة للمالية حسب الكيفيات والاجراءات القانونية والتنظيمية المطبقة في هذا المجال.
المادة 3
فتح المادةتلفى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم ولاسيما المواد 23 و 26 و 27 و 28 من المرسوم رقم 80 53 المؤرخ في أول مارس سنة 1980 المذكور - أعلاه.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في II ذي القعدة عام 1403 الموافق 20 غشت سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 21 غشت سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلي للمفتشية العامة للمالية والاحكام المتخذة »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-32
« تلغى أحكام المرسوم رقم 83-502 المؤرخ في 20 غشت سنة 1983 والمتضمن التنظيم الداخلي للمفتشية العامة للمالية والاحكام المتخدة »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم تنفيذي رقم 90-190
مرسوم تنفيذي رقم 90-190 مؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاقتصاد. 860
-
مرسوم رقم 87-78
مرسوم رقم 87-76 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 الموافق 7 أبريل سنة 1987 يتضمن انشاء الموافق 7 أبريل سنة 1987 يعدل المادة الاولى مؤسسة وطنية لإصلاح السفن. 526 منع المرسوم رقم 84 399 المؤرخ في 24 مرسوم رقم - ديسمبر سنة 1984 المتضمن تفويض الامضاء الموافق 87-78 مؤرخ في 8 شعبان عام 1407 7 أبريل سنة 1987 ينظم ممثليات الى رئيس أركان الجيش الوطني الشركة الوطنية للنقل البحرى في الخارج الشعبي. 526 وعملها . 530
-
مرسوم رقم 85-202
مرسوم رقم 85-202 مؤرخ في 19 ذي القعدة عام 1405 الموافق 6 غشت سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المالية (استدراك). - - العدد 33 الصادر بتاريخ 20 ذي القعدة عام 1405 الموافق 7 غشت سنة 1985. الصفحة 1149 - العمود الثاني - تتمم المادة 4 1 - كما يلى : د مكتب معالجة ميزانية الدولة والجماعات العمومية وتطبيقاتها الاعلامية الآلية. الباقي بدون تغيير)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.