مرسوم تنفيذي رقم 97-259 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997، يحدد تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةعملا بأحكام المادة 9 (الفقرة (4) من الأمر رقم 96-22 المؤرخ في 9 يوليو سنة 1996 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا المرسوم تشكيلة لجنة المصالحة وتنظيمها وسيرها.
المادة 2
فتح المادةتتكون لجنة المصالحة كما يأتي : / العدد 47 11 ربيع الأول عام 1418 ه
- المدير العام للخزينة، رئيسا، مدير الوكالة القضائية للخزينة ممثل عن المفتشية العامة للمالية، له رتبة مدير على الأقل،
- ممثل عن المديرية العامة للميزانية، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للجمارك ، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للضرائب، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المديرية العامة للمحاسبة، له رتبة مدير على الأقل، ممثل عن المفتشية المركزية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش، له رتبة مفتش على الأقل،
- ممثل عن البنك المركزي، له رتبة مدير عام على الأقل.
تتولى المديرية العامة للخزينة أمانة اللجنة.
المادة 3
فتح المادةتتولّى المديرية العامة للخزينة تسجيل طلبات إجراء المصالحة وكذلك تكوين الملفات الخاصة بها ومتابعتها.
المادة 4
فتح المادةتجتمع لجنة المصالحة مرة واحدة في كل شهر باستدعاء من رئيسها.
ويمكن رئيس اللجنة استدعاءها لعقد اجتماعات أخرى عند الحاجة.
المادة 5
فتح المادةتعتبر اجتماعات لجنة المصالحة صحيحة عندما يحضرها ثلثا ( 2 ) أعضائها على الأقل. 3
المادة 6
فتح المادةيعلم أعضاء لجنة المصالحة بالملفات الواجب فحصها عشرة ( 10) أيام على الأقل قبل تاريخ الاجتماع.
ولهذا الغرض ترسل إليهم بطاقة تلخيص تعدها المديرية العامة للخزينة دعما لكل طلب.
توضع الملفات المكونة قانونا في متناول أعضاء اللجنة وبإمكانهم الاطلاع عليها في عين المكان. 11 ربيع الأول عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 7
فتح المادةيبدي أعضاء اللجنة رأيهم فيما يخص طلبات المصالحة التي تعرض عليهم.
يصدر الرأي بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين.
وفي حالة تساوي الأصوات يرجح صوت الرئيس.
يكون الرأي مبررا إجباريا.
المادة 8
فتح المادةتكون أشغال لجنة المصالحة موضوع محضر يرسل إلى الوزير المكلف بالمالية بعد أن يوقعه كل الأعضاء الحاضرين .
يرفق ملخص عن المحضر بالملف . المعني
المادة 9
فتح المادةيعد مقرر تسوية الصلح حسب الأشكال المنصوص عليها في أحكام المواد 6 و 7 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 97-258 المؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997 والمذكور أعلاه
المادة 10
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 ربيع الأول عام 1418 الموافق 14 يوليو سنة 1997.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 03-111
« يلغى المرسوم التنفيذي رقم 97-258 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 وكذا المرسوم التنفيذي رقم 97-259 المؤرخ في 14 يوليو سنة 1997 والمذكوران »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-111
مرسوم تنفيذي رقم 03-111 مؤرّخ في 2 محرّم عام 1424 الموافق 5 مارس سنة 2003 ، يحدد شروط إجراء المصالحة في مجال مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج وكذا تنظيم اللجنة الوطنية واللجنة المحلية للمصالحة وسيرهما
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.