مرسوم رقم 83-52 مؤرخ في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983 يتضمن انشاء المؤسسة الوطنية للسباكة. 258
الباب الاول — التسمية - الهدف - المقر
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة اشتراكية ذات طابع اقتصادى تسمى «المؤسسة الوطنية للسباكة»
وتدعى في صلب النص «المؤسسة».
تعتبر المؤسسة تاجرة في علاقاتها مع الغير وتخضع لمبادىء ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات والاحكام الامر رقم 71 – 74 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1971 المشار اليه أعلاه ولاحكام هذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتتولى المؤسسة فى اطار المخطط الوطني للتنمية الاقتصادية والاجتماعية وبالاتصال مع الهياكل والهيئات التابعة للوزارات المعنية، | تقديم الخدمات التي يتم تنفيذها بطلب من أصحاب | العمل. 260 I الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه ويجب أن تحدد طبيعة هذه الخدمات ومحتواها وحدودها وبصفة عامة شروط تنفيذها بكيفية تعاقدية بين المؤسسة وأصحاب العمل. وتتعلق هذه الخدمات بالدراسات والانتاج، سواء لتوفير الاحتياجات الوطنية أو لتصدير منتجات السباكة الحديدية أو غير الحديدية، على حالتها أو المصنعة ومنها على الخصوص مايأتي :
I مختلف المكونات المندرجة في بناء كافة أنماط الاجهزة مثل الاسناد والماكنات والاشغال الموازنة وتدريع الكسارات والطاحنات،
2 - القطع الميكانيكية المختلفة من الصهر الاولى وقطع الغيار والتآكل المخصصة لكافة أنواع الماكنات والعربات والمجموعات الصناعية
3 - قطع التآكل مثل : قوالب السبائك، بكرات المدرفلات، قلوب التحويل تجهيزات كوابح القطاعات كرى التكسير،
4 - بالقطع الاخرى المخصصة لصيانة المنشآت الصناعية، 5 قطع شبكة الطرق كالفوهات والشبائك والبلاعات 6 النماذج والعدد الخصوصية والقوالب المخصصة للماكنات والتجهيزات الصناعية الاخرى وزيادة على ذلك تتولى المؤسسة انجاز عمليات البحث والتنمية لضمان توسعها.
المادة 3
فتح المادةتحدد أهداف المؤسسة ووسائلها على النحو الآتي :
أولا - الاهداف : 1 تعد وتنجز المخططات السنوية والمتعددة السنوات التابعة لموضوعها،
2 - تودع وتقتني أو تستغل أى رخصة أو شهادة أو نموذج أو أسلوب في الصنع له علاقة بموضوعها،
3 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات التقنية والتقنولوجية والاقتصادية والمالية التي لها علاقة بموضوعها،
4 - تنجز بصفة مباشرة أو غير مباشرة الدراسات المتعلقة بتصميم المنتوجات التابعة الموضوعها وتحديدها، 5 تقوم بالتموينات الضرورية لانجاز برامج الانتاج السنوية والمتعددة السنوات وتقوم بالاستيرادات التكميلية من المواد الضرورية لتنفيذ هذا البرامج، 6 تشجع وتشارك، وتسهر على تطبيق ضبط المقاييس ومراقبة نوعية المنتجات التابعة الموضوعها في اطار السياسة الوطنية في هذا المجال، 7 تطور ميادين صنع المنتجات التابعة الموضوعها ولواحقها، 8 تقوم بأية دراسة أو بحث وتتخذ جميع التدابير الرامية الى تحسين الانتاج التابع الموضوعها كما وكيفا، و تدرس السبل الكفيلة باستيعاب التقنولوجيا المتعلقة بميدان عملها وتقيم وسائلها،
10 - تتعاون مع الهياكل والمؤسسات والهيئات التي ترتبط أعمالها بالصناعة التابعة لموضوعها قصد تخطيط الانتاج، II تقوم أو تكلف من يقوم ببناء جميع الوسائل الصناعية ووسائل الخزن المطابقة الموضوعها وتركيبها وتهيئتها، 12 تدرج عملها في اطار السياسة الوطنية للتهيئة العمرانية والتوازن الجهوى وتسهر على حماية البيئة ووقايتها وذلك فى اطار التوجيهات المحددة في هذا المجال، 13 تشجع وتساهم في رفع الانتاج الوطني وموارده، 14 تساهم في تكوين المستخدمين وتحسين مستواهم،
15 - تنظم وتطور هياكل الصيانة التي تسمح بالزيادة في نتائج وسائل الانتاج، 16 تقوم أو تكلف من يقوم بأية دراسة في | التنظيم لبلوغ أحسن مردود للتسيير في اطار عملها، الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 261 17 تضمن بيع منتوجاتها في اطار الاهداف التي سطرتها الحكومة والتدابير التي اتخذتها في مجال التسويق 18 تقوم زيادة على ذلك بأية عملية أخرى ترتبط بموضوعها في اطار التنظيم الجارى به العمل.
ثانيا - الوسائل : 1 تزود الدولة المؤسسة قصد بلوغ أهدافها - وأداء مهمتها عن طريق تحويل جزء من الممتلكات والوسائل التي كانت تحوزها أو تسيرها الشركة الوطنية للصناعة المعدنية أو المسندة اليها وعن طريق امدادها بالوسائل البشرية والمادية والهياكل والحقوق والالتزامات والحصص المرتبطة بنشاطاتها أو المخصصة للقيام بالاعمال وتحقيق الاهداف المسطرة لها، ب تسخر المؤسسة زيادة على ذلك في حدود اختصاصاتها وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية | جميع الوسائل المنقولة والعقارية والصناعية والمالية والتجارية لتحقيق الاهداف التي يحددها لها قانونها الاساسى ومخططات التنمية وبرامجها، ج يمكن المؤسسة أيضا في الحدود المسموح بها - وطبقا للاحكام التشريعية والتنظيمية أن تقترض لدعم وسائلها المالية الضرورية لاداء مهمتها وتحقيق الاهداف المحددة لها في اطار مخططات التنمية وبرامجها، د تخول المؤسسة من جهة أخرى، القيام بالعمليات التجارية والعقارية وغير العقارية والصناعية والمالية المرتبطة بموضوعها التي من شأنها أن تسهل توسعها في حدود اختصاصاتها وذلك فى اطار التنظيم الجارى به العمل.
المادة 4
فتح المادةيكون مقر المؤسسة في تيارت.
ويمكن نقله الى أى مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
الباب الثاني — الهيكل - التسيير العمل
المادة 5
فتح المادةيخضع هيكل المؤسسة ووحداتها وتسييرها وعملها للمبادىء الواردة في ميثاق التنظيم الاشتراكي للمؤسسات وللاحكام التي نص عليها الامر رقم 71-74 المؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 والمتعلق بالتسيير الاشتراكي للمؤسسات والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 6
فتح المادةتتمتع المؤسسة بالشخصية المدنية والاستقلال المالي.
المادة 7
فتح المادةأجهزة المؤسسة ووحداتها هي :
- مجلس العمال،
- مجلس المديرية، المدير العام للمؤسسة أو مدير الوحدة،
- اللجان الدائمة.
المادة 8
فتح المادةتتولى أجهزة المؤسسة تنسيق جميع أعمال الوحدات التي تتكون منها وتتعاون هذه الوحدات على انجاز هدفها الاجتماعي.
تشكل وحدات المؤسسة ويحدد عددها وفقا لاحكام المرسوم رقم 73-177 المؤرخ في 25 أكتوبر سنة 1973 والمتعلق بالوحدة الاقتصادية والنصوص اللاحقة به.
الباب الثالث — الوصاية - المراقبة - التنسيق المادة و : توضع المؤسسة تحت وصاية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة.
المادة 10
فتح المادةتمارس سلطات الوصاية والمراقبة طبقا للتشريع الجارى به العمل ولاسيما التشريع الذى يحدد العلاقات الرئيسية بين المؤسسة الاشتراكية والسلطة الوصية والادارات الاخرى التابعة للدولة.
المادة 11
فتح المادةتشارك المؤسسة في مجالس التنسيق المشتركة بين المؤسسات حسب الشروط المنصوص عليها في المرسوم رقم 75-56 المؤرخ 262 الجريدة الرسمية للجمهورية في 29 أبريل سنة 1975 والمتعلق بمجالس التنسيق بين المؤسسات الاشتراكية.
الباب الرابع — ممتلكات المؤسسة
المادة 12
فتح المادةتخضع ممتلكات المؤسسة للاحكام التنظيمية المتعلقة بممتلكات المؤسسة الاشتراكية حسب الاصول والخصوم الناتجة عن التحويل المنصوص عليه فى المادة 3 ثانيا أ - السابقة.
المادة 13
فتح المادةيحدد الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف | بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةيقع أى تعديل لاحق في الرأسمال الاصلى للمؤسسة بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية بناء على اقتراح من المدير العام للمؤسسة بعرضه في جلسة يعقدها مجلس مديرية المؤسسة بعد استشارة مجلس العمال.
الباب الخامس — الهيكل المالي للمؤسسة
المادة 15
فتح المادةيخضع الهيكل المالي في المؤسسة للاحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها، لاسيما ما تعلق منها بالمؤسسة الاشتراكية.
المادة 16
فتح المادةتقدم الحسابات التقديرية للمؤسسة أو الوحدة مشفوعة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو الوحدة وتوصياته ليوافق عليها في الآجال القانونية الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 17
فتح المادةترسل الموازنة وحساب النتائج وحساب تخصيص النتائج والتقرير السنوى، عن نشاط السنة المالية المنصرمة مصحوبة بآراء مجلس عمال المؤسسة أو مجلس عمال الوحدة وتوصياته وبتقرير الهيئة المكلفة بالرقابة الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة والوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالتخطيط ورئيس مجلس المحاسبة .
الجزائرية الثلاثاء 11 ربيع الثاني عام 1403 ه
المادة 18
فتح المادةتمسك حسابات المؤسسة على الشكل التجارى طبقا لاحكام الامر رقم 75-35 المؤرخ في 29 أبريل سنة 1975 والمتضمن المخطط الوطني للمحاسبة.
الباب السادس — اجراء التعديل
المادة 19
فتح المادةيقع أى تعديل في أحكام هذا المرسوم ماعدا التعديلات المنصوص عليها في المادة 14 أعلاه بالكيفية نفسها التي تمت بها الموافقة على المرسوم المذكور.
ويقدم المدير العام للمؤسسة نص التعديل فى شكل اقتراح خلال اجتماع لمجلس المديرية بعد استشارة مجلس العمال. ثم يقدم الى الوزير المكلف بالصناعة الثقيلة للموافقة عليه.
المادة 20
فتح المادةتلغى أحكام الامرين رقم 67-236 المؤرخ في 9 نوفمبر سنة 1967، ورقم 67 150- المؤرخ في 9 غشت سنة 1967 المذكورين أعلاه والمتعلقين بالاعمال المنصوص عليها في المادة 2 السابقة.
المادة 21
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 ربيع الاول عام 1403 الموافق أول يناير سنة 1983.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 92-32
مرسوم تنفيذي رقم 92-32 مؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992، يتعلق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية. 180
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي أمر رقم 67-236
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.