قرارات مؤرّخة في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سن ة 2007، تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيدة مسعودة دياب، المولودة لغمارة، نائبة مدير المستخدمين والتكوين 20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2007 م وتحسين المستوى بالمفتشيّة الع امّة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياتها، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 92-32 المؤرخ في 15 رجب عام 1412 الموافق 20 يناير سنة 1992 والمتعلّق بتنظيم الهياكل المركزية للمفتشية العامة للمالية،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 5 رمضان عام 1418 الموافق 3 يناير سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد زايدي بوجنوية، نائب مدير للميزانية والمحاسبة في المفتشيّة العامّة للمالية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد زايدي بوجنوية، نائب مدير الميزانية والمحاسبة في المفتشيّة الع امّة للمالية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 5 محرم عام 1419 الموافق 2 مايو سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد لوناس ماتسة، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامّة للضرائب بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد لوناس ماتسة، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامّة للضرائب، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم، 20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1423 الموافق أوّل يوليو سنة 2002 والمتضمّن تعيين السّيد محمد نفرة، نائب مدير لعمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامّة للأملاك الوطنية بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد محمد نفرة، نائب مدير عمليات الميزانيات والوسائل في المديرية العامّة للأملاك الوطنية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 5 ربيع الأوّل عام 1422 الموافق 28 مايو سنة 2001 والمتضمّن تعيين السّيد محمد قاصدي، نائب مدير لعمليات الميزانيات في المديرية العامّة للمحاسبة بوزارة المالية، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد محمد قاصدي، نائب مدير عمليات الميزانيات في المديرية العامّة للمحاسبة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-40 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدّولة للتجهيز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 4 شوّال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد عز الدين بن غزال، نائب مدير للمالية بمصالح المندوب للتخطيط، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عز الدين بن غزال، نائب مدير المالية بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات والأوامر الخاصة بالدفع والتحويل وتفويض الاعتمادات ومذكرات الموافقة على أوامر الصرف ووثائق الإثبات الخاصة بالمصاريف وبيانات الإيرادات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي 20 شعبان عام 1428 ه الجريدة الرّسميّة 2 سبتمبر سنة 2007 م إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-40 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدّولة للتجهيز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 24 ذي القعدة عام 1417 الموافق أوّل أبريل سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّيد رابح كراش، نائب مدير للوسائل العامة بالإدارة المركزية للوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلّف بالتخطيط، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد رابح كراش، نائب مدير الوسائل العامة بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 98-40 المؤرّخ في 4 شوّال عام 1418 الموافق أوّل فبراير سنة 1998 والمتعلق بتحويل الاختصاصات والمهام وتسيير الهياكل والوسائل والمستخدمين التابعة لتسيير ميزانية الدّولة للتجهيز،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 3 ربيع الأوّل عام 1419 الموافق 27 يونيو سنة 1998 والمتضمّن تعيين السّيد مقران بن فاضل، نائب مدير للمستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بمصالح المندوب للتخطيط، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد مقران بن فاضل، نائب مدير المستخدمين والتكوين وتحسين المستوى بالمديرية العامة للميزانية، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم الرّئاسيّ المؤرّخ في 13 رجب عام 1422 الموافق أوّل أكتوبرسنة 2001 22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة والمتضمّن تعيين السّيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد عمر لقدر، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي إنّ وزير الماليّة،
- بمقتضى المرسوم الرئاسيّ رقم 07-173 المؤرخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 4 يونيو سنة 2007 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 95-55 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 والمتضمّن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الماليّة، المعدل والمتمّم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذيّ رقم 07-186 المؤرخ في 25 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 11 يونيو سنة 2007 الذي يرخّص لأعضاء الحكومة تفويض إمضائهم،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التّنفيذيّ المؤرّخ في 29 جمادى الأولى عام 1418 الموافق أوّل أكتوبر سنة 1997 والمتضمّن تعيين السّيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، يقرّر ما يأتي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوّض إلى السّيد جيلالي معاش، نائب مدير بالصندوق الخاص بمعاشات تقاعد الإطارات العليا للأمة، الإمضاء في حدود صلاحياته، باسم وزير الماليّة، على جميع الوثائق والمقرّرات، باستثناء القرارات.
المادة 2
فتح المادةين شر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 29 جمادى الثانية عام 1428 الموافق 14 يوليو سنة .2007 كريم جودي وزارة الطاقة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.