مرسوم تنفيذي رقم 93-64 مؤرخ في 5 رمضان عام 12 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة 215 ) و " منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) ، المبرم بالجزائر في سوناطراك " وشركة " ل ل وأ ألجيريا " المحدودة . 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية " 3
مرسوم تنفيذي رقم 93-64 مؤرخ في 5 رمضان عام 12 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة 215 ) و " منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) ، المبرم بالجزائر في سوناطراك " وشركة " ل ل وأ ألجيريا " المحدودة . 24 نوفمبر سنة 1992 بين المؤسسة الوطنية " 3
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (19)
-
مرسوم رئاسي رقم 24-96
مرسوم رئاسي رقم 24-96 مؤرخ في 16 شعبان عام 1445 الموافق 26 فبراير سنة 2024، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 16 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ''أولاد النسر'' و''منزل لجماط'' (الكتلتان : 215 و 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 30 ديسمبر سنة 2023 بين الشركة الوطنية ''سوناطراك'' شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س . أ''
-
مرسوم رئاسي رقم 23-175
مرسوم رئاسي رقم 23–175 مؤرّخ في 5 شوال عام 1444 الموافق 25 أبريل سنة 2023، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 15 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسمّيين ''أولاد النسر'' و''منزل لجماط'' (الكتلتان : 215 و 504)، المبرم بمدينة الجزائر في 5 ديسمبر سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ، س.أ''
-
مرسوم رئاسي رقم 22-142
مرسوم رئاسي رقم 22-142 مؤرّخ في 28 شعبان عام 1443 الموافق 31 مارس سنة 2022، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 14 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميين ''أولاد النسر'' و''منزل لجماط'' (الكتلتان : 215 و 405) المبرم بمدينة الجزائر في 7 فبراير سنة 2022 بين الشركة الوطنية سوناطراك، شركة ذات أسهم، وشركتي ''ب ت برتامينا ألجيريا إكسبلورازي برودكسي'' و''ريبصول إكسبلوراسيون 405 أ . س . أ''
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-64
مرسوم تنفيذي رقم 04-64 مؤرخ في 5 محرم عام 1425 الموافق 26 فبراير سنة 2004 ، يتضمّن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة مؤقتة لاستغلال الآبار م ل غ - 1 ، م ل و – 1 ، ك م د – 1، م ل ش غ – 1 – ف 1، م ل ش غ – 1 – ف2 و م ل ش غ -1 - تاقي، الواقعة في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط" ( الكتلة : 405 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-424
مرسوم تنفيذي رقم 04-424 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط وسط (م ل و) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ( الكتلة : 405 أ )
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-423
مرسوم تنفيذي رقم 04-423 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 16 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل "كرماد ك م د) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي)"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط" (الكتلة : 405 أ). 18
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-428
مرسوم تنفيذي رقم 04-428 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل الكاربونيفير"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة "منزل لجماط غرب (م ل غ) - الخزان ( الكتلة : 405 أ) 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-427
مرسوم تنفيذي رقم 04-427 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط شمال غرب - ف2 (م ل ش غ - ف2 ) - الخزان الكاربونيفير - ف2"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " (الكتلة : 405 أ) 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-426
مرسوم تنفيذي رقم 04-426 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 25 ديسمبر سنة 2004، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط شمال غرب – ف1 (م ل ش غ – ف1) – الخزان الكاربونيفير – ف1"، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط " (الكتلة : 405 أ)
-
مرسوم تنفيذي رقم 04-425
مرسوم تنفيذي رقم 04-425 مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1425 الموافق 22 22 ديسمبر سنة 2004 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "منزل لجماط شمال غرب - تاقي (م) ل ش غ - تاقي) - الخزان الترياسي الطيني الحثي الأدنى (تاقي) ، الواقع في مساحة البحث المسماة "منزل لجماط" (الكتلة : 405 أ)
-
مرسوم رئاسي رقم 03-245
مرسوم رئاسي رقم 03-245 مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1424 الموافق 8 يوليو سنة 2003 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 6 بالعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحتين المسميين "أولاد النسر " (الكتلة : 215) في أول أبريل سنة 2003 بين الشركة الوطنية و "منزل لجماط " (الكتلة : (405) المبرم بمدينة الجزائر "سوناطراك" من جهة، وشركتي "بورلينقطون رزورسز ألجيريا ل ل س" و "تالسمان (ألجيريا) ب.ف" من جهة أخرى. 16
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-424
مرسوم تنفيذي رقم 2000-424 مؤرخ في 21 رمضان عام 1421 الموافق الشركة الوطنية "سوناطراك رخصة استغلال المحروقات في مساحة البحث "منزل لجماط " (الكتلة : 405)
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-94
مرسوم تنفيذي رقم 99-94 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل " أور حود" الخزان الترياسي الطيني - الحثي الأدنى الواقع في ( الكتل : 404 ، 405 و 406 أ ). 11
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-304
مرسوم تنفيذي رقم 98-304 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة الشركة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-211 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة منزل لجماط " (الكتلة : 405 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-411
مرسوم تنفيذي رقم 98-411 مؤرخ في 18 شعبان عام 1419 الموافق 7 ديسمبر سنة 1998، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك " بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-209 المؤرخ في 9 ربيع الثاني عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993 في المساحة المسماة " أولاد النسر " - الكتلة : 215 ). ( ). 26
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-103
مرسوم تنفيذي رقم 96-103 مؤرخ في 22 شوال عام 1416 الموافق 11 مارس سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 24 نوفمبر سنة 1992 والمتعلّق بالبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر في المساحتين المسميتين " أولاد النسر " ( الكتلة (215 ) و "منزل لجماط " ( الكتلة 405 ) المبرم بمدينة الجزائر في 12 سبتمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك " من جهة والشركتين " ل ل و أ ألجيريا المحدودة و تالسمان الجيريا المحدودة " من جهة أخرى 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-224
مرسوم تنفيذي رقم 22494 مؤرخ في 14 صفر عام الموافقة على الملحق رقم 1 بالعقد المؤرخ في 24 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 يتضمن نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحتين المسميتين "منزل لجماط " (الكتلة (405) و " أولاد النسر" ( الكتلة : 215)، المبرم بمدينة الجزائر في 30 أبريل سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك من جهة، والشركتين ل ل وأ الجيريا المحدودة و "بوفالي الجيريا " المحدودة من
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-209
مرسوم تنفيذي رقم 93-209 مؤرخ في 9 ربيع الثاني 4 عام 1414 الموافق 25 سبتمبر سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " اولاد النسر " ( الكتلة : 215 )
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-211
مرسوم تنفيذي رقم 93-211 مؤرخ في 9 ربيع الثاني يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة منزل لجماط " ( الكتلة : 405 )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.