مرسوم تنفيذي رقم 94-179 مؤرخ في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "توقرت" المبرم بالجزائر العاصمة في 27 فبراير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة موبيل بتروليوم ( ألجيريا ) إ. ن . ك . 7
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " توقرت "
المبرم بالجزائر العاصمة في 27 فبراير سنة 1994 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" وشركة موبيل بتروليوم ( ألجيريا ) إ ن . : ك وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 محرم عام 1415 الموافق 26 يونيو سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-60
مرسوم رئاسي رقم 01-60 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركتي موبيل بتروليوم ألجيريا إنك" و "إنباكس نورثهيست صحراء ل. ت .د من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-93
مرسوم تنفيذي رقم 99-93 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعديل أحكام القانون 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعديل أحكام القانون 7 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " توقرت " ( الكتل : 1415 ، 416 ب 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية "سوناطراك من جهة ، والشركتين "موبيل بتروليوم ألجيريا إنك" و "إنباكس نورثهيست صحراء ل.ت.د" ، من جهة أخرى. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-230
مرسوم تنفيذي رقم 96-230 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 (أ (أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "موبيل بتروليوم (ألجيريا ) إنك" و "إنبكس نورث إيست صحراء ل.ت.د" من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.