مرسوم تنفيذي رقم 94-195 مؤرخ في 17 محرم عام 1415 الموافق 27 يونيو سنة 1994، يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الدي عنوانه " صندوق التعويض
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك " المسماة أسفله " صاحب الرخصة " رخصة استغلال بئر المحروقات المسمى " بئر رباع - غرب الواقع في تراب ولاية ورقلة.
المادة 2
فتح المادةتحدد المساحة التي تشكل رخصة الاستغلال المشار إليها في المادة الأولى أعلاه، والمقدرة ب 41,05 كلم2، عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
القمم خط الطول الشرقي. خط العرض الشمالي 01 00 27 02 00 28 03 00 28 04 00 30 05 00 30 06 00 31 07 00 31 08 00 30 09 00 30΄ 10 00 29 11 00 29 12 00 28 13 00 28 14 00 27
المادة 3
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة في الشهر التالي لمنح الرخصة تقديم برنامج الاستغلال والعمل لما تبقى من السنة الجارية وكذا تقديم برنامج الاستغلال والعمل للسنة القادمة قبل 31 ديسمبر من كل سنة للوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 4
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة، فيما يتعلق بتحديد الحقل وعند الإنتاج والاستغلال، بتطبيق القواعد والطرق التي تمكن من المحافظة على الآبار وحمايتها ورفع المردودية الاقتصادية إلى أقصى حد، لا سيما عن طريق الاستعمال المحتمل لطرق الاسترجاع. 8 00 17 31 8 00 17 31 8 00 16 31 8 00 16 31 8 00 15 31 8 00 15 31 8 00 14 31 8 00 14 31 ° 8 00 13 31 8 00 13 31 8 00 12 31 。 8 00 12 31 8 00 11 31 8 00 11 ° 31
المادة 5
فتح المادةيلتزم صاحب الرخصة بتطبيق التعليمات التشريعية والتنظيمية ، لا سيما في مجال المحافظة على الآبار والمحافظة على البيئة وتحديد سقف الإنتاج وتحديد تقدير الاحتياطات الوطنية من المحروقات.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (15)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.