مرسوم تنفيذي رقم 93-89 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة " محيقن " ( الكتل : 103 أ، 120 ، 421 أ، 434 أ، 408 ، و350 أ ( 6
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "محيقن " ( الكتل 103 أ و 120 أ و 421 أ و 434 أ و 408 و 350 أ ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 13.506,56 كلم 2 والواقعة في تراب ولايات غرداية، والاغواط والجلفة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط المبحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 10 00 ' 15 ° 3 00 ' 55 ° 33 02 11 00 ' 30 ' 3 " 00 ' 55 ° 33 03 17 00 ' 30 ° 3 17 49 ' 17 ° 33 04 46 ' 07 ° 3 11 49 ' 17 ° 33 05 " 46 ′ 07 ° 3 " 43 ' 14 ° 33 06 " 11 ' 05 ° 3 43 ' 14 ° 33 07 " 11 ' 05 ° 3 " 33 ' 12 ° 33 08 19 01 " ° 3 33 ' 12 ° 33 09 19 01 " ° 3 19 ' 09 ° 33 10 11 27 57 " 2 11 19 ' 09 ° 33 11 27 57 " ° 2 55 ' 03 ° 33 12 08 ' 56 ° 2 55 ' 03 ° 33 13 " 08 ' 56 ° 2 17 53 ' 56 ° 32 14 " 33 ' 53 ° 2 11 53 ' 56 ° 32 15 " 33 ' 53 ° 2 14 11 ' 54 ° 32 16 " 08 ' 47 ° 2 12 11 ' 54 ° 32 17 08 ' 47 ° 2 10 ' 34 ° 32 18 04 ' 56 ° 2 10 ' 34 ° 32 19 04 ' 56 ° 2 32 ' 32 ° 32 20 10 ' 01 ° 3 32 ' 32 ° 32 21 11 10 ' 01 ° 3 51 ' 23 ° 32 22 00 ' 10 ° 3 51 ' 23 ' 32 23 11 00 ' 10 ° 3 20'00 ° 32 24 " 00 ' 15 ° 3 00 ' 20 ° 32 25 00 ' 15 ° 3 18 00'00 ° 32 26 11 00 ' 15 ° 2 11 00'00 ° 32 27 " 00 ' 15 ' 2 00 ' 35 ° 32 28 00 ' 30 ° 2 00 ' 35 ° 32 29 00 ' 30 ° 2 11 00 ' 45 ° 33 30 11 00 ' 15 ° 3 00 ' 45 ° 33 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قطعة الاستغلال التي لا تدخل في مساحة البحث قطعة 1 بلقطايف القمم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 01 " 00 ' 25 2 00 ' 31 ° 32 02 " 00 ' 29 2 00 ' 31 32 03 00 ' 29 2 30 ' 27 ° 32 04 00 ' 25 2 30 " 30 ' 27 32
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدني للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث المؤسسة سوناطراك " لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ سريان مفعول العقد والبروتوكول المذكورين أعلاه والموافق عليهما بالمرسوم التنفيذي رقم 92-114 المؤرخ في 14 مارس سنة 1992.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.