مرسوم تنفيذي رقم 93-90
مرسوم تنفيذي رقم 93-90 مؤرخ في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 ابريل سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " محيقن ) الكتل : 421 ، 350 ، و 434 )
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي، الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 293 المؤرخ في 17 غشت سنة 1991 في المساحة المسماة " محيقن " ( الكتل : 421 و 350 و 434 ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شوال عام 1413 الموافق 3 أبريل سنة 1993.
بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 93-90
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.