مرسوم تنفيذي رقم 94-193
مرسوم تنفيذي رقم 94-193 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة تينغيغت " ( الكتلتان : 239 و 244
المادة الأولى
فتح المادةيقبل طلب التخلي الذي قدمته المؤسسة الوطنية " سوناطراك " عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوح لها بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91-534 المؤرخ في 25 ديسمبر سنة 1991 في المساحة المسماة " تينغيغت " ( الكتلتان : 239 و 244 ) .
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 94-193
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.