قرار مؤرخ في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية سوناطراك" في المساحة المسماة " تابلبالة - شرق " ( الكتلة 328 ج)
المادة الأولى
فتح المادةتجدد لمدة سنتين ( 02 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية رخصة التنقيب الممنوحة للمؤسسة الوطنية "سوناطراك " على المساحة المسماة " تابلبالة " بموجب القرار المؤرخ في 11 نوفمبر سنة 1990 المذكور اعلاه.
المادة 2
فتح المادةان التجديد المشار اليه بالمادة الأولى يتعلق بالجزء الشرقي للكتلة 328 ج والمقدر مساحته ب 2.944.64 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيحدد محيط التنقيب بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول خط العرض الغربي الشمالي 1 " 00 ' 45 ° 1 " 00 ' 30 ° 28 " 00 " 1'35 " 00 ' 30 ° 28 2 " 00 " 1'35 " 00 ' 00 ° 28 3 4 " 00 ' 00 ° 1 " 00 ' 00 ° 28 5 " 00 ' 00 ° 1 " 00 ' 40 ' 27 6 " 00 ' 30 ' 1 " 00 ' 40 ° 27 7 " 00 ' 30 ' 1 " 00 ' 55 ° 27 8 " 00 ' 45 ° 1 " 00 ' 55 ° 27
المادة 4
فتح المادةيجب على مؤسسة " سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب البرنامج الأدنى للاشغال الملحق باصل هذا ابقرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 12 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 7 ديسمبر سنة 1992.
حسن مفتي المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع المجلس الأعلى للإعلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.