مرسوم تنفيذي رقم 93-15 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق المساحة المسماة حاسي بئر الركايز " 7 12 يناير سنة 1993، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة " حاسي زعباط " ( الكتلتان 427 و 439 أ ) المبرم في مدينة الجزائر بتاريخ 17 نوفمبر سنة 1992 ، بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك والشركات: فسكاناو أوريكس وهردي ورنجار
المادة الأولى
فتح المادةيوافق وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها بالمساحة المسماة " حاسي زعباط "
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-229
مرسوم تنفيذي رقم 96-229 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر، بالمساحة المسماة حاسي زعباط" (الكتلتان : 427 و 439 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 6 سبتمبر سنة 1995 بين "المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات واسكانا إيكسبلوراسيوان الجزائر ليميتد" و "أوريكس الجزائر إينرجي كومباني" و "هاردي أويل وغاز (م.م) ليميتد" و "رانجر أويل ليميتد" من جهة أخرى. 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-118
مرسوم تنفيذي رقم 93-118 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " حاسي زعباط ( الكتلتان : 427 و 439 أ ). 4
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.