قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1414 الموافق 23 يناير سنة 1994 المساحة المسماة " عرق الشاش " ( الكتل : 328 أو 330 أ 352 ج ) ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب في و 333 أو 334 أو 335 أ و 336 أ و 351 أ 18 / العدد وزارة الصحة والسكان
المادة الأولى
فتح المادةتجدد لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية لأشغال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها وتسويقها في المساحة المسماة " عرق الشاش " بموجب القرار المؤرخ في 13 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةيشمل التجديد المذكور في المادة الأولى أعلاه، الكتل : 328 أ و 330 أ و 333 أو 334 أ و 335 أ و 336 أ و 351 أ و 352 ج التي تبلغ مساحتها الاجمالية 33.751,5155 كلم 2 وتقع في تراب ولاية أدرار.
المادة 3
فتح المادةتحدد طبقا للمخططات الملحقة بأصل هذا القرار مساحة التنقيب بربط نقاط الاحداثيات الجغرافية تباعا كما يأتي :
القمم خط الطول الغربي خط العرض الشمالي 1 ″ 00 ′ 05 ° 2 ″ 30′00 ° 28 2 ″ 45′00 ° 1 ″ 30′00 ° 28 3 ″ 00 ′ 45 ° 1 ″ 55′00 ° 27 4 ″ 00 ′ 30 ° 1 ″ 55′00 ° 27 5 ″ 00 ′ 30 ° 1 ″ 40′00 ° 27 6 ″ 00′00 ° 1 ″ 40′00 ° 27 7 ″ 00′00 ° 1 ″ 35′00 ° 27 8 ″ 50′00 ° 0 ″ 35′00 ° 27 9 ″ 50′00 ° 0 ″ 30′00 ° 27 10 ″ 40′00 ° 0 ″ 30′00 ° 27 11 ″ 40′00 ° 0 ″ 15′00 ° 27 12 ″ 20′00 ° 0 ″ 15′00 ° 27 13 ″ 20′00 ° 0 ″ 00′00 ° 27 14 ″ 10′00 ° 0 ″ 00′00 ° 27 15 ″ 10′00 ° 0 ″ 30′00 ° 25 16 ″ 00′00 ° 1 ″ 30′00 ° 25 17 ″ 00′00 ° 1 ″ 50′00 ° 25 18 ″ 20′00 ° 1 ″ 50′00 ° 25 19 ″ 20′00 ° 1 ″ 10′00 ° 26 20 ″ 45′00 ° 1 ″ 10′00 ° 26 21 ″ 45′00 ° 1 ″ 00 ′ 45 ° 27 22 ″ 05′00 ° 2 ″ 45′00 ° 27
المادة 4
فتح المادةيجب على الشركة الوطنية للتنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها ونقلها وتسويقها أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب، البرنامج الأدنى من الأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 شعبان عام 1414 الموافق 23 يناير سنة 1994 أحمد بن بيتور وزارة الصحة والسكان
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.