مرسوم تنفيذي رقم 93-14 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في ) الكتلتان 424 أ، 443 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة حاسي بئر الركايز " ( الكتلتان 424 أ و 443 أ ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 33، 4.945 كلم 2 الواقعة في تراب ولايتي الوادي ورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث موضوع هذه الرخصة عن طريق الوصل المتعاقب للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القسم خط الطول خط العرض الشرقي الشمالي 1 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 20 ° 32 2 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 20 ° 32 3 " 00 ' 00 ° 8 " 00 ' 31'55 4 " 00 ' 55 ° 7 " 00 ' 55 ° 31 5 " 00 ' 55 ' 7 " 00 ' 45 ° 31 6 " 00 ' 10 ° 7 " 00 ' 45 ° 31 20 رجب عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.