مرسوم تنفيذي رقم 93-87 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن قبول التخلي عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة رورد الفارس " ( الكتلة 406 ب )
المادة الأولى
فتح المادةيقبل التخلي، الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك عن رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 91 365 المؤرخ في 5 أكتوبر سنة 1991 في المساحة المسماة "رورد الفارس" ( الكتلة 406 ب ).
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 20 5 شوال عام 1413 قرارات، مقررات، آراء وزارة الاقتصاد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.