قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " اكرمة " ( الكتل : 101 و 110 و 130 )
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة التنقيب ..
البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة التنقيب لمدة سنتين ( 2 ) ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية سوناطراك في 15 نوفمبر سنة 1993، تلتمس فيه منحها رخصة للتنقيب
- وبناء على تقارير المصالح المختصة التابعة لوزارة الطاقة وآرائها، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " اكرمة " ( الكتل : 101 و 110 و 130) التي تقدر مساحتها الإجمالية ب 21.102,34 كلم 2 والواقعة في تراب كل من ولايات سيدي بلعباس وتلمسان والنعامة.
المادة 2
فتح المادةتحدد مساحة التنقيب طبقا للمخططات الملحقة بهذا القرار عن طريق الوصل التتابعي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالآتي :
خط العرض الشمالي 0 " 00 40 ° 34 0 " 00 40 ° 34 0 " 00 25 ° 33 " 00 25 ° 33 " 00 35 ° 34 0 " 00 35 ° 34
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993.
أحمد بن بيتور عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.