قرار

قرار مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية سوناطراك رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " اكرمة " ( الكتل : 101 و 110 و 130 )

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.