مرسوم تنفيذي رقم 94-43 مؤرخ في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994، يحدد قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي مراسيم فردية تحتوي على الماء
الباب الأول — أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم قواعد المحافظة على حقول المحروقات وحماية الطبقات المشتركة التي تحتوي على الماء طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما أحكام المادة 14 من القانون رقم 86-14 المؤرخ في 19 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، المعدل والمتمم بالقانون رقم 91-21 المؤرخ في 4 ديسمبر س1991ة
المادة 2
فتح المادةتطبق أحكام هذا المرسوم على المؤسسة الوطنية الحائزة رخصا منجمية كما تطبق أحكامه على أية مؤسسة شريكة لها أو أي متعامل معها أثناء تأدية أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات أو استغلالها.
المادة 3
فتح المادةيقصد بالرخصة المنجمية"، في مفهوم هذا المرسوم أية وثيقة أو ترخيص أو إذن بالتنقيب والبحث عن المحروقات السائلة أو الغازية أو استغلالها، تسلمها الدولة للمؤسسة الوطنية طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 4
فتح المادةيقصد بالمؤسسة الشريكة"، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص أجنبي طبيعي أو معنوي يبرم مع المؤسسة الوطنية عقد مشاركة للتنقيب والبحث عن المحروقات السائلة أو الغازية أو استغلالها، يصادق عليه وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 5
فتح المادةيقصد بالمتعامل"، في مفهوم هذا المرسوم، كل شخص طبيعي أو معنوي يتولى الإشراف على العمليات والأشغال الخاصة بالتنقيب والبحث عن المحروقات السائلة أو الغازية أو استغلالها وفقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 6
فتح المادةدون الإخلال بأحكام المادة 2 المذكورة أعلاه، يجب على المؤسسة الوطنية عندما لا تضطلع بدور المتعامل، أن تضع تحت تصرف المتعامل النصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها ومنها هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه كما يجب على مستخدمي هذا المتعامل أن يلتزموا بها أثناء قيامهم بالأشغال الخاصة بالتنقيب عن المحروقات السائلة أو الغازية والبحث عنها أو استغلالها.
المادة 7
فتح المادةيقصد، في مفهوم هذا المرسوم، بالكلمات الآتية :
1 - سباسينغ : تباعد الآبار،
2 - نموذج : هيكل صناعي موجه الى تحقيق انتاج شبه صناعي قبل المرور الى الانتاج الصناعي على نطاق واسع
3 - ض - ح - ح : تحاليل مخبرية تجري على عينة من سائل الخزان ( ضغط، حجم، حرارة )،
4 - المسح : الجلب من الخزان عن طريق حقن سائل
5 - قناة الصرف : قناة تربط تجهيز الضخ أو الضغط في البئر الحاقن
6 - ديز : خنق معياري لقناة تسمح بمراقبة منسوب التدفق
7 - الحفز : كل عملية تنجز في بئر باستعمال المنشطات الفيزيوكمياوية لتحسين الإنتاجية أو الحقانة
8 - فال - أوف : انخفاض الضغط المقيس بعد إغلاق الحاقن
- 9 - ن - غ - ز : نسبة الغاز الى الزيت) : نسبة حجم الغاز إلى نسبة حجم الزيت المقيسين بالسائل المتدفق (حجم / حجم)،
10 - نوع : منحنى مسجل لدى القياس بالمرسام
11 - ن - م - ز : نسبة الماء الى الزيت) : نسبة حجم الماء إلى نسبة حجم الزيت المقيسين بالسائل المتدفق (حجم / حجم)، 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
12 - توبينغ : قناة عمودية موضوعة داخل البئر المنتجة تستعمل قناة الشوران أو الحقن أو الطرد لمضخة القاع، .. 13 رأس الغاز : غاز داخل خزان بعينه يعلوه تراكم الزيت 14 عمود الإنتاج : أو عمود الإنتاج المفقود :
تحويض يسمح بسير الاختبارات سيرا حسنا واحتمال البدء بتشغيل البئر لتشرع في الإنتاج .
15 - غاز ليفت : أحد أساليب الإنتاج عن طريق حقن الغاز، يتسبب في تخفيف عمود الزيت وتدفقه،
16 - كازينغ : تنبيب وعمود تغطية جدران البئر بالإسمنت على العموم
17 - مانيفولدس : مجموع سكور تسمح بتوزيع السائل المتدفق 18 – ورك – أو فر : (صيانة الآبار) : كل عملية تجرى على البئر بعد انتهاء الأشغال من أجل تحسين إنتاجها أو استئنافه ويتطلب استعمال آلة حفر،
19 - سنوبنغ : جهاز يسمح بأداء أشغال داخل الآبار تحت الضغط
20 - ماد - كايك أوكايك : راسب الوحل المتبقي على جدران الخزان بعد تسرب الوحل داخل الطبقة
21 - كتلة السد : مجموع السكور والقنوات المركبة على رأس البئر للسماح بإغلاق البئر أو بطرد السوائل داخلها أو صرفها عنها ( حركة مرور السائل للتحكم في بئر متحكم في ثورانها)
22 - الوصول : عملية دخول سائل تشكيلة الخزان نحو البئر،
23 - أوبن - هول : ثقب مفتوح أو خزان غير منبب 24 القطع : أخذ عينة أثناء الحفر من صخرة الخزان
25 - كونينغ : شريط مخروطي من الغاز أو الماء متكون داخل خزان الزيت نتيجة وصول غاز أو رأس غاز أو ماء من طبقة حاوية للماء توجد على مقربة من البئر، / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه
26 - س - ب - ل : قطعة رباط من إسمنت
27 - كلوستر : مجمع من الآبار.
الباب الثاني — التنقيب والبحث عن المحروقات
المادة 8
فتح المادةيجب أن تخضع أشغال التنقيب و البحث عن المحروقات لأحكام هذا المرسوم وقواعده والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 9
فتح المادةلا يمكن أي شخص أن يمارس أشغال التنقيب والبحث عن المحروقات اذا لم تتوفر لديه القدرات التقنية والمالية للقيام بهذه الأشغال على الوجه الأكمل ولم يكتتب التزاما بتخصيص جهد مالي وتقني ملائم.
ولهذا الغرض يجب على الأشخاص المذكورين في المادة 2 أعلاه، أن يكونوا قادرين على استخدام جميع التقنيات التي تراعي التطور التقني في ميدان الكشف عن موارد المحروقات وتقييمها، لا سيما إجراء جميع الدراسات الجيولوجية والجيوفيزيائية والجيوكيماوية المتعلقة بالمحابس والخزانات والصخور الحاضنة للمحروقات.
ويبين الوزير المكلف بالمحروقات بمقرر أحكام هذه المادة، بدقة عند الحاجة.
المادة 10
فتح المادةعلاوة على ذلك، يجب على الشريك الأجنبي في حالات العمل بالاشتراك معه، أن تتوفر فيه الأحكام الخاصة بمراقبة المؤسسة المحددة في التنظيم المعمول به.
المادة 11
فتح المادةيتابع الجيولوجي الرئيسي أو الجيولوجي التابع لمصلحته، عملية الحفر للبحث عن المحروقات عند القيام بتنفيذ العملية.
المادة 12
فتح المادةيمكن استثناء في حالة قوة قاهرة أن تسند متابعة الحفر إلى جيولوجي متعاقد.
وفي مثل هذه الحالة، يجب على الجيولوجي المتعاقد أن يكون على اتصال دائم بالجيولوجي الرئيسي وأن يقدم له المعلومات اللازمة. 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 13
فتح المادةيترتب على قرار إدراج حفر ما في الميزانية السنوية، الاختيار بين مختلف الدراسات الريادية المتاحة.
المادة 14
فتح المادةيبين الوزير المكلف بالمحروقات إن دعت الحاجة، بقرار أحكام هذا الباب.
الباب الثالث — استغلال حقول المحروقات
الفصل الأول — الأعمال التحضيرية قبل بدء استغلال الحقول تجاريا
المادة 15
فتح المادةتشمل فترة الأشغال التحضيرية التي تسبق استغلال الحقل تجاريا إنجاز ما يأتي :
1 - عدد أدنى من الأحفار حسب تباعد وترتيب في الإنجاز، محددة تحديدا يسمح بالحصول على معلومات أكثر، مقابل حد أدنى من النفقات
2 - نموذج إنتاج يستعمل الآبار الموجودة اذا أمكن تصريف الإنتاج في ظروف اقتصادية 3 مجموعة اختبارات هيدروديناميكية للتسجيلات المرسامية وأخذ عينات من العمق والسطح وإجراء تحاليل خاصة بالضغط والحجم والحرارة
4 - كل عملية تسمح عموما بالحصول على كل المعلومات اللازمة لإعداد مشروع تطوير الاحتياطي الموجود القابل للاسترجاع ومشاكل الاستغلال والإنتاجية وخصائص الطبقات الجيولوجية وحدود مناطق الإنتاج ...... الخ).
المادة 16
فتح المادةتخفض الفترة المذكورة في المادة 15 أعلاه، إلى أدنى حد فيما يخص حقول المحروقات الغازية ويجب حينئذ مواصلة أشغال التنقيب مع مراعاة مخطط تطوير الحقل في المستقبل.
وبهذه الصفة، يجب أن تراعى في اختيار مواقع آبار التنقيب ضرورة التباعد المحتمل بين الآبار المنتجة في المستقبل وبرنامج الأحفار الخاصة بها وإسمنتيتها وتمام إنجازها وأن يكون مخطط الحفر موائما لاحتياجات الاستغلال المستقبلية.
ويتعين، زيادة على ذلك، أن تجرى مجموعة اختبارات معقولة على الآبار وأن يتأكد وجود حلقات زيتية ذات أهمية تجارية.
الفصل الثاني — احتياطات المحروقات
المادة 17
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالمحروقات بقرار، مدونة احتياطات المحروقات وتقديرها والمواد ذات القيمة التابعة لها.
الفصل الثالث — الحفاظ على الضغط
القسم الأول — طرق الحفاظ على الضغط
المادة 18
فتح المادةيجب أن يحدد اختيار طرق الاسترجاع الثانوي (حقن الماء أو الغاز) وكذلك مخطط المسح ومستوى الحقن على ، الخصوص، حسب المقاييس الآتية :
1 - الاسترجاع الأقصى
2 - مستوى الإنتاج الذي يحدده الوزير المكلف بالمحروقات
3 - المقاييس الاقتصادية.
المادة 19
فتح المادةتحدد كيفيات الحفاظ على الضغط وأهدافه وأجال تنفيذه أثناء وضع مخطط تطوير الحقل.
المادة 20
فتح المادةيجب إنجاز اختبار نموذجي يشمل بئرا منتجة وبئرا حاقنة على الأقل قبل الشروع النهائي في أسلوب الاسترجاع الثانوي.
القسم الثاني — الماء المحقون به
المادة 21
فتح المادةيجب أن تكفل الخصائص الفيزيائية والكيميائية للماء المحقون به حقانة ثابتة ودائمة 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وفعالية جيدة لتنقل الزيت الموجود في البئر. كما يجب أن تدرس مقدما في المخبر مشاكل عدم تكافؤ مياه الحقل مع الماء المحقون به.
المادة 22
فتح المادةتكون النسبة القصوى المقبولة من الأجسام الصلبة في الماء المحقون به أكسيد الحديد، عضويات مجهرية، حتات الصخور تبعا للخصائص البتروفيزيائية في الطبقة المنتجة.
كما يحدد إعداد دراسة تحليلية للحجم الحبيبي وبتروفيزيائية من جهة على الصخرة المنتجة للزيت بغية تحديد، على الخصوص متوسط قطر المنافذ، ومن جهة أخرى على الصخرة المنتجة للماء بغية تحديد قطر المصافي وطبيعتها المحتملين.
المادة 23
فتح المادةيجب أن تجرى على الخزانات الصلصالية الحثية، تجارب مخبرية لتحديد تأثيرات الماء المحقون به في انتفاخ الأحجار الصلصالية الواقعة بين الفرج.
المادة 24
فتح المادةيمنع استعمال الماء العذب في الحقن.
غير أنه يمكن مخالفة ذلك برخصة تمنح بمقرر وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمحروقات والوزير المكلف بالري على الخصوص في الحالتين الآتيتين : 1 إذا انعدم الماء المالح في الحقل أو تعذر اقتصاديا جلبه إلى الحقل
2 - إذا كان الحقن بالماء يكفل أحسن استرجاع من أية طريقة أخرى.
ويجب أن يرسل إلى الوزير المكلف بالمحروقات طلب الترخيص مصحوبا بملف تقني يتضمن كل المبررات اللازمة لدراسته مع الوزير المكلف بالري.
المادة 25
فتح المادةيجب أن تجرى دراسة مخبرية على قدرة الماء المحقون بالمعدن من التآكل وعلى وسائل محاربة ذلك، عن طريق اصطناع الظروف الحقيقية وإجراء دراسة ميدانية اختبارية نموذجية لذلك في الورشة. / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه
القسم الثالث — نسبة الحقن حسب كل بئر وخزان
المادة 26
فتح المادةيمثل ضبط نسبة الحقن حسب كل بئر وخزان الطريقة الرئيسية للتنظيم الذي يكفل شروط الاستغلال الرشيد طوال مدة حياة الحقل.
المادة 27
فتح المادةتختار نسب حقن أغلبية الآبار حسب القدرة القصوى للتجهيز المستعمل في الحقول التي نسب صفق الزيت فيها غير محدودة وتكون آبارها ذات طبقة واحدة متجانسة نسبيا.
وفي هذه الظروف، لا تكون نسب الحقن محدودة إلا في بعض الآبار لتفادي أي تقدم سريع يلحق ضررا بجبهة الحقن في بعض المناطق.
المادة 28
فتح المادةيمكن تحديد نسب حقن كل بئر حسب القدرة القصوى للتجهيز المستعمل عند البدء في الاستغلال وقبل بلوغ الإنتاج حده الاقصى المتوقع.
وإذا بلغ الانتاج حده الأقصى، تحدد نسب حقن كل بئر حسب الحجم الكلي المقرر في مشروع التطوير ويكون توزيع المنسوبات على نحو يكفل الاسترجاع الاقصى للزيت.
المادة 29
فتح المادةإذا اتضح عدم تجانس جوانب البئر أو كانت هناك مساحة كبيرة مشبعة بالزيت، يجب أن تحدد نسبة الحقن حسب كل منطقة وكل بئر حتى يضمن المسح الكلي للطبقات.
وتكون نسبة الحقن في كل منطقة حسب نسبة صفق السوائل من الآبار المنتجة في المنطقة المعنية.
ويساوي مجموع منسوبات حقن الآبار في المنطقة نسب الحقن المحددة للمنطقة ذاتها.
ويجب أن يساوي مجموع منسوبات الحقن في المناطق المنسوب الكلي المحدد للخزان برمته ...
المادة 30
فتح المادةيراد بالمنطقة، حسب الشروط المذكورة في المادة السابقة، المساحة المتفق عليها التي 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية تكون خصائص الخزان فيها متقاربة وتحدد هذه المساحة مقدما حسب اختيار مخططات الحقن.
ويقع توزيع المناطق بعد دراسة جيولوجية وهيدروديناميكية ( يراعى فيها تداخل الآبار بعضها في بعض ).
المادة 31
فتح المادةإذا كانت هناك خزانات ذات طبقات متعددة، فإن نسبة الحقن تحدد المجموع الخزان وتوزع حسب كل طبقة.
ويجب أن تكون نسبة الحقن في كل طبقة مساندة لإنتاجها.
القسم الرابع — حفر الآبار الحاقنة
المادة 32
فتح المادةيجب أن تتوفر في البئر وفي التلبيس الاسمنتي مقاييس متطلبات الحقن المنصوص عليها في مشروع التطوير.
المادة 33
فتح المادةيجب أن تجرى على الآبار الحاقنة عقب الانتهاء من حفرها ، تجارب الكتامة تحت ضغط يساوي في رأس البئر الضغط المحدد في مشروع التطوير ..
ويجب أن تخترق الطبقة المنتجة بكاملها عن طريق وحل الحفر ذي الحد الادنى من الماء تفاديا لانتفاخ الحجر الجيري ومع نسبة ضعيفة من الضغط العالي تقل عن 15 بارا).
كما يجب ألا تتجاوز سرعة نزول أنابيب الحفر 10,68 م في الثانية.
المادة 34
فتح المادةيجب أن تكون حدود الفرجة المخرومة على مسافة كافية من جدار الطبقة المنتجة وسقفها في الخزانات ذات الادراج الجيرية تفاديا لتساقط الحجر الجيري في البئر.
القسم الخامس — تجهيز الآبار الحاقنة ومراقبة الحقن
المادة 35
فتح المادةيجب أن يكون التجهيز والتصريف مصممين تصميما يمكن قياس منسوبات المحقونات حسب كل بئر وحسب كل خزان، عند الاقتضاء.
المادة 36
فتح المادةيجب أن تجهز الآبار الحاقنة للغاز بأجهزة الأمن في أعماقها وأن تخضع هذه الاجهزة للرقابة الدورية.
المادة 37
فتح المادةيجب تنظيف البئر وقنوات التصريف قبل اجراء تجارب قابلية الحقن وبعد كل توقف عن الحقن مدة طويلة.
المادة 38
فتح المادةيجب القيام بعمليات تقوية خاصة إذا لم تحقق النتائج المرجوة أثناء تجارب قابلية الحقن.
كما يجب أن تطابق نتائج هذه التقوية مقياس الحقن في كامل الطبقة.
المادة 39
فتح المادةيجب أن يكون الحقن في فترات متباعدة لتحسين قابلية الحقن في كامل الفرجة المخرومة وتقليص التفاوت في سرعة تقدم السائل المحقون به داخل الطبقات المختلفة الكتامة غير المتصل بعضها ببعض.
المادة 40
فتح المادةيجب أن تراقب قابلية حقن الآبار مراقبة دائمة، لا سيما عن طريق التدابير والتجارب الآتية :
1 - تسجيل ضغط الحقن ومنسوبه
2 - انخفاض الضغط بواسطة قياس الضغط على رأس البئر وقعره
3 - قياس منسوب الحقن.
المادة 41
فتح المادةاذا فسد دليل قابلية الحقن وجب تفريغ الآبار أو كبسها، لمحاولة فتح ثغراتها قبل انطلاق العمل بمقويات أخرى.
كما يجب تسجيل حالات انخفاض الضغط قبل تفريغ الآبار أو كبسها وبعدهما لتقدير نتائج هاتين العمليتين. 1 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 42
فتح المادةيجب أن تجرى كل التجارب والقياسات، لاسيما ما ذكر منها ادناه، المراقبة طرق الحقن الآتية :
1 - الراسمات، لاسيما الإشعاعية منها،
2 - قياسات نسب الغاز إلى الزيت أو نسب الماء إلى الزيت
3 - قياسات منسوب التدفقات
4 - قياسات انخفاض الضغط
5 - تجارب التداخلات
6 - قياسات ضغط الخزان الخاضع للحقن الحملة السنوية لتصاعد الضغط و / أو انخفاضه)،
7 - تصاعد الضغط المرجعي في البئر قبل حقنها،
8 - قطعة تأكل مرجعية لخط الانتاج قبل الحقن وقطع تأكل أثناء الحقن *
9 - قطع من التلبيس الاسمنتي قبل البدء في الحقن.
المادة 43
فتح المادةاذا استعملت مياه أكالة كسائل الحقن وجب أن تكون تجهيزات الضخ من الفولاذ غير القابل للتأكسد او من مادة تقاوم التآكل بقوة مقاومة هذا الفولاذ. كما يجب أن يكون تجمع الماء وتصريفه مجهزا بغطاء مضاد للتآكل.
ويجب أن تراقب الآبار المنتجة المتأثرة بالحقن للكشف عما يحتمل حدوثه في الظروف الباكتيريولوجية للطبقة الواقعة تحت تأثير البكتريات الموجودة في الماء المحقون به ويجب أن تكون أعمدة الانتاج ومصافي هذه الآبار مصممة تصميما يقاوم التآكل.
الفصل الرابع — الاستغلال الرشيد ومقاييس الانتاج
المادة 44
فتح المادةيكون الاستغلال رشيدا أذا كان تنفيذه يضمن بأقل كلفة مستوى الانتاج المختار الذي يعطي حينئذ الفعالية القصوى وعامل الاسترجاع الأقصى. / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه ويراعى في مستوى الانتاج على الخصوص التحسين الاجمالي لأنشطة الاستكشاف والنقل والتكرير والمقاييس الاقتصادية ووتيرة استغلال الحقل.
القسم الأول — مقاييس الانتاج
المادة 45
فتح المادةيجب أن تضبط مقاييس استخراج المحروقات حسب البئر وحسب المنطقة لضمان تطوير الحقل تطويرا رشيدا.
المادة 46
فتح المادةتتمثل مقاييس الانتاج التقنية والتقنولوجية فيما يلي :
1 - المقياس التقني : هو الاستخراج الاقصى من الآبار بالتجهيز الحالي.
2 - المقياس التقنولوجي : هو الاستخراج بواسطة منسوب تدفق أقصى يلائم الاستغلال الرشيد.
وقد تفوق المقاييس التقنولوجية المقاييس التقنية أو تقل عنها ولكن المقايس التقنولوجية هي التي تعتمد في جميع الحالات.
لا يؤخذ بالمقياس التقني الذي يقل عن المقياس التقنولوجي إلا مؤقتا وفي الحالة التي لا يسمح فيها التطور التقني الحالي بإنجاز المقياس التقنولوجي.
المادة 47
فتح المادةتتغير ظروف الاستغلال الرشيد بتغير الزمن وتفرض مراجعة مستمرة المقاييس الانتاج.
واذا كانت ظروف الاستغلال تتطور في اتجاه التحسين ( ارتفاع وتيرة الحقن واستعمال طرق الانتاج الاصطناعية ) فإن مقاييس الانتاج يجب أن تراجع في اتجاه الإرتفاع ايضا.
وإذا كانت ظروف الاستغلال تتدهور ( انسياخ ظاهرة تسرب الغاز الذي يعلو تراكم الزيت ) وتعذر معه الحفاظ على وتيرة الانتاج دون الإخلال بالاستغلال الرشيد، يجب مراجعة مقاييس الإنتاج نحو التخفيض. 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 48
فتح المادةيميز بين الحقول ذات الانتاجية العالية والحقول ذات الانتاجية الضعيفة.
وقد تخص الانتاجية الضعيفة كامل فترة تطور الحقل أو بعض مراحله فقط.
المادة 49
فتح المادةيمكن أن تكون لبعض الحقول ذات الإنتاجية الضعيفة إمكانيات كبيرة، إلا أن ضعف إنتاجيتها قد ينجم عن اعتبارات اقتصادية عامة.
المادة 50
فتح المادةيجب أن يبرر الانتاج الأقصى في الحقول ذات الانتاج المحدود بحسابات هيدروديناميكية واقتصادية، تنجزها في مستوى المشاريع أو في مستوى تحليلات الاستغلال مصالح أو هيئات عالية الاختصاص.
وتعد مقاييس الانتاج الواجب تطبيقها على كل بئر في مثل هذه الحقول على نحو يجعل مجمل إنتاج كل بئر من هذه الآبار يساوي مقياس الانتاج المقرر المجموع الحقول المعتبرة.
المادة 51
فتح المادةيحدد مقياس الانتاج في الحقول ذات الانتاج غير المحدود انطلاقا من مجموع مقاييس الانتاج في الآبار التي بدأ تشغيلها بالفعل أو في الآبار المطلوب تشغيلها.
ويمكن أن يختلف هذا المقياس عن المقياس المقرر في مشروع التطور نتيجة الأخطاء المرتكبة في مستوى ضوابط الطبقات والعوامل الأخرى.
المادة 52
فتح المادةيمكن أن تصنف أبار الإنتاج في صنفين :
1 - آبار ذات إنتاجية غير محدودة
2 - آبار ذات إنتاجية محدودة.
المادة 53
فتح المادةيشتمل الصنف الأول من الآبار المذكورة في المادة 52 أعلاه، على الآبار ذات المنسوب غير المحدود بأي عامل تقنولوحي وتضبط مقاييس الانتاج في هذه الآبار انطلاقا من المنسوب الممكن في حدود الامكانيات الحالية لتجهيزها.
ويمكن رفع إنتاج هذه الآبار عن طريق تحسين مردود التجهيز وعن طريق رفع قابلية تسرب المكونات المحيطة بالبئر بواسطة مقويات فيزيوكميائية.
المادة 54
فتح المادةيمكن أن يكون إنتاج الصنف الثاني من الآبار المذكورة في المادة 52 أعلاه محدودا بالعوامل التقنولوجية الآتية : 1 ظهور غاز حر في الطبقة يفوق الحدود المقبولة
2 - نشوء جيوب مائية،
3 - اضطراب الجهاز الذي يكفل التنقل المنتظم المساحات الزيت / الماء والزيت / الغاز،
4 - تجاوز متوسط نسبة غاز / زيت ( ن. غ. ز ).
5 - وصول الرمل بكمية غير طبيعية
6 - تغير كبير في الضغوط الواقعة على عمود الانتاج وتتسبب في إتلافه
7 - تحديد مقياس الانتاج في الحقل بأكمله.
المادة 55
فتح المادةتراجع مقاييس الانتاج مبدئيا كل سنة للخزان حسب وتيرة متغيرة من شهر إلى ستة أشهر فيما يخص الآبار .
وإذا وقع تغير مفاجىء في ظرف الاستغلال، يجب مراجعة مقاييس الانتاج حسب كل بئر وكل خزان بصرف النظر عن الآجال المذكورة أعلاه.
المادة 56
فتح المادةيحدد مقياس الانتاج في مجموع الخزان وفي كل طبقة فيما يخص الخزانات ذات الطبقات المتعددة.
ويجب أن يراعى المقياس في كل منطقة إذا كانت المنطقة نفسها تنطوي على تغيرات هامة في المواصفات. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 57
فتح المادةمقياس الانتاج حسب الآبار التي تستغل عدة طبقات هو مجموع مقاييس كل طبقة.
القسم الثاني — ضوابط تشغيل الآبار
المادة 58
فتح المادةيشتمل النظام التقنولوجي لاستغلال الآبار، زيادة على مقاييس الانتاج، على الضوابط الآتية :
1 - الضغط في رأس البئر،
2 - ضغط القاع والحقل،
3 - نسبة الغاز إلى الزيت " ن . غ. ز " ،
4 - نسبة الماء إلى الزيت " ن . م . ز " ،
5 - النسبة المئوية لتساقط الرمل 6 قطر الحاجز وضغط الفصل بين الآبار المتفجرة
7 - قطر صمامات آبار الغاز المحقونة بالغاز ووضعيتها، 8 ضوابط تشغيل مجموع تجهيز الآبار المضخوخة.
المادة 59
فتح المادةيتم اختيار قطر أنبوب الانتاج في الآبار المتفجرة تبعا لظروف انتاج الطبقة ( دليل الانتاجية والتطوير المحتمل ومشكلة الأملاح ......
وبعد اختيار القطر يحدد نظام الاستغلال حسب الضغط الأقصى للانفجار.
المادة 60
فتح المادةيراقب نظام تشغيل الآبار المتفجرة بتوفير القدر الأدنى من التجهيزات الآتية :
1 - مقياس الضغط على خط الانتاج وأنبوب التبطين وفي أسفل جهاز الأمن ( مقياس الحرارة في أعلى جهاز الأمن ) .
وإذا حدث تغير هام في الضغط على الجمع توضع في المكان مقاييس الضغط والحرارة. / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه ويجب تجهيز الآبار ذات الانتاج الأعلى والنظام غير المستقر بمقاييس ضغط مسجلة على خط الانتاج وأنبوب التبطين.
يجب أن تكون أجهزة قياس الضغط والحرارة في رأس البئر دقيقة وأمينة في سلم تغير الضغط والحرارة المسجلين كما يجب أن تضبط مقاييسها بانتظام.
2 - تجهيزات القاع التي تسمح بإنزال أجهزة القاع في البئر ( مقياس الضغط، مقياس منسوب التدفق، مقياس الحرارة، محدد العينات...).
3 - التجهيزات وأجهزة قياس منسوب التدفقات السائلة والغازية.
4 - الأبراج والتجهيزات الأخرى التي تسمح بتنفيذ الأشغال في رأس البئر وفي البئر نفسها ..
المادة 61
فتح المادةيجب أن تقام التجهيزات الآتية المراقبة نظام استغلال الآبار المحقونة بالغاز :
1 - مقياس الضغط ومنسوب التدفق على خطوط توزيع الغاز.
إذا كانت البئر غير ممونة من منشأة التوزيع يجب أن تكون الأجهزة موضوعة على خطوط الغاز في رأس البئر.
2 - أجهزة قياس منسوب تدفق السائل.
المادة 62
فتح المادةيجب أن توفر الأجهزة التي تسمح بقياس منسوب التدفقات السائلة والغازية والضغط في رأس الحلقات وداخلها والمستويات الساكنة والمتحركة، لمراقبة نظام تشغيل الآبار المضفوخة.
المادة 63
فتح المادةيجب على المتعاملين في الانتاج أن يعرفوا الضوابط الأساسية لنظام تشغيل الآبار. وزيادة على ذلك، يجب أن تكون هذه المقاييس معلقة في محال De المصلحة وفي مراكز الانتاج والآبار البعيدة ..
بيتي
المادة 64
فتح المادةتكمن عموما الأسباب الجوهرية التي تؤدي إلى تدهور نظام تشغيل الآبار، فيما يأتي : 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
1 - تكوين سدادات رملية أو انهيار جدران الآبار.
2 - تأكل أجهزة الأمن.
3 - التكدسات المختلفة في الأنابيب وفي أجهزة الأمن. 4 تكدس الأملاح على جدران الآبار وفي الأنابيب والمشعبات.
5 - عطب تجهيزات الآبار .
المادة 65
فتح المادةيتحتم في الحالات المذكورة في المادة 64 أعلاه، إعادة البئر إلى نظام تشغيلها العادي بتطبيق القواعد الآتية :
1 - العمل بطريقة غير مباشرة لتبيان أسباب التعطب عن طريق ملاحظة ضوابط تشغيل البئر الضغط، الحرارة، منسوب التدفق عن طريق المتابعة الدائمة)، والتدخل الفوري إذا كان العطب يسهل التصليح ( مثل تغيير أجهزة الأمن ).
2 - التأكد عن طريق تدابير مباشرة، فيما إذا كانت درجة العطب عالية بمراقبة القاع ومقاييس الحرارة والضغط.
3 - إعداد برنامج للتدخل والتدخل إذا تعلق الأمر بعملية عادية.
4 - في حالة العطب الكبير الذي يتطلب إما أعمال الصيانة أو معالجة جديدة ( تقوية، حقن الماء لإزالة الأملاح الخ... ). يجب إعداد دراسة معمقة ترتكز على الدراسة التاريخية للبئر وعلى إجراء التجارب المخبرية ( مخبر المؤسسة الوطنية أو مخبر متخصص يعتمده الوزير المكلف بالمحروقات ).
وتعرض الطريقة المتبعة أو التدخل المبرمج على الوزير المكلف بالمحروقات للموافقة على كل منهما.
القسم الثالث — التجارب والقياسات
المادة 66
فتح المادةيقصد بها كامل التجارب والقياسات التي تجرى في الآبار لضمان متابعة حالة تشغيلها وتحسين المعلومات المتعلقة بطبيعة التصريفات وخصائص الحقل وقياس تطور الضغط في الحقل. !
وهي على الخصوص روائز وتجارب أولية ودورية في مجال التصريف والإغلاق السنوي والتجارب الممكنة وتناقض الضغط وتجارب التداخل ومقياس منسوب التدفق ومقياس الحرارة وقطع التآكل وعلى العموم كل المقاييس التي تجرى في البئر وفي رأس البئر وفي الجمع ومركز الانتاج التي تخص الضغط ودرجة الحرارة ومنسوب التدفقات السائلة والغازية ..........
وكلها عمليات قياس السائل في القاع أو في السطح بفضل كل التحاليل المخبرية قصد معرفة مجموع الضوابط الفيزيوكميائية في ذلك السائل.
ويجب أن يعد لكل حقل برنامج سنوي يعرض على الوزير المكلف بالمحروقات للموافقة عليه.
ويحدد هذا البرنامج على الخصوص طبيعة التجارب والقياسات وتواترها وتوزيعها حسب كل بئر تبعا لطبيعته الثابتة الواجب قياسها وأهميتها وللمعامل العادي في استعمال الآبار وكذلك مجموع المشاكل التي يجب حلها.
وفي مرحلة التنفيذ ومتابعته يجب أن تعد خطط شهرية أو فصلية لهذا البرنامج وتقارير عن انجازها ترفع الى الوزير المكلف بالمحروقات.
ومن جهة أخرى يجب أن يسارع إلى استغلال أي قسط متوقع أو غير متوقع لإنجاز أقصى ما يمكن من التدابير المخططة في البرامج الشهرية والفصلية أو السنوية التي يجب أن تشتمل على ترتيب أولوي في التنفيذ حسب كل عملية وكل بئر.
القسم الرابع — طرق استغلال الآبار
المادة 67
فتح المادةيحدد اختيار طريقة الاستغلال الانفجار الطبيعي وحقن الغاز والضخ ...) في مستوى مشروع التطوير تبعا للمردودية التقنية - الاقتصادية .
والقدرات التقنية للتجهيزات في ظروف الحقل الحقيقية. 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 68
فتح المادةيجب ألا يتجاوز منسوب التدفقات المستخرجة، كيفما كانت طريقة الاستغلال المختارة القيمة التي ينتج عنها تدهور في الاستخراج ووصول المياه الخارجية الى الخزان والانغمار المبكر بالماء وظهور الغاز والنشوء المتكرر للسدادات الرملية.
القسم الخامس — الأشغال في الآبار
المادة 69
فتح المادةينبغي التمييز بين الأشغال الصغرى مثل الكشط ورقابة أنبوب الانتاج وقاع البئر وبين الأشغال الكبرى التي تتطلب استعمال آلة الحفر أو الحفر تحت الضغط :
1 - في مجال الأشغال الصغرى، يجب إعداد برنامج سنوي، بناء على دراسة مفصلة، بئر بعد بئر، المجموع مراحلها التاريخية ( معدلات الضغط المتوسط والانتاج وخاصيات الطبقة ومؤشر الانتاجيات والأشغال السابقة ) وذلك لتحديد طبيعة الأشغال وتواترها مع إدخال النجاعة الاقتصادية في الحسبان.
2 - في مجال الأشغال الكبرى، يجب اعداد برنامج سنوي انطلاقا من دراسة تقنية - اقتصادية مفصلة بئر بعد بئر. كما يجب أن يدخل هذا البرنامج في الحسبان احتياطا للتدخلات غير المتوقعة يحدد بالنظر إلى تاريخ الحقل. وزيادة على ذلك، يجب اعداد برنامج التدخل قبل العملية ويشتمل وجوبا على ما يأتي:
أ - تبيان أسباب التدهور المؤكدة .
ب الحلول التقنية الممكنة مع تقرير حظوظ النجاح والمدة التي تستغرقها العملية والحل المعتمد،
ج - الحلول البديلة في حالة الفشل،
د - تحضير كامل العتاد الضروري.
المادة 70
فتح المادةيوجه المخطط السنوي وبرنامج التدخل المذكوران في المادة 69-2 السابقة، إلى الوزير المكلف بالمحروقات قبل خمسة أيام على الأقل من ...
بدء العملية ليوافق عليه. / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه ويمكن القيام بالعملية غير المتوقعة التي تتطلب تدخلا سريعا وفوريا مع إعلام الوزير المكلف | بالمحروقات في أقرب الآجال.
المادة 71
فتح المادةبصفة عامة يجتنب العمل تحت الوحل في البئر كلما أمكن إنجاز العملية تحت الضغط في ظروف أمنية حسنة، وفي الحالة ا ة يجب التعرف بدقة كافية على ضغط الحقل ويتعين القياس وجوبا في حالة الشك والارتياب.
الفصل الخامس — تقوية الآبار
القسم الأول — الثقب
المادة 72
فتح المادةيجب أن تجرى عملية الثقب تحت الزيت أو الغاز، ولا يسمح بالثقب تحت الوحل إلا إذا كان سمك الطبقة خفيفا وكان ذلك من أجل وضع الغاز أو الزيت.
المادة 73
فتح المادةيجب أن يكفل عنصر الثقب المستعمل نفاذا كبيرا وأن يترك في قاع البئر أقل ما يمكن من الحتات، وإذا تعذر تحقيق هذا الشرط يجب التفكير في تعميق البئر تحت الطبقة المراد ثقبها أثناء إعداد برنامج الحفر.
المادة 74
فتح المادةتختار كثافة الثقب تبعا لخصائص الطبقة وللنجاعة التقنية - الاقتصادية.
المادة 75
فتح المادةيجب التقيد بتعليمات الأمن المعمول بها أثناء عمليات الثقب.
ويمنع ليلا ثقب الطبقات التي تنتج الغاز والزيت.
القسم الثاني — التحميض
المادة 76
فتح المادةيجب أن يخضع كل تعميم لطرق التحميض في مستوى الخزان للقواعد الآتية : 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
1 - التأكد من انعدام مخلفات التفاعل بين الحامض المستعمل والصخور الطينية الرملية في الخزان عن طريق تجارب يقتصر اجراؤها على مخبر المؤسسة الوطنية أو على مخبر متخصص يعتمده الوزير المكلف بالمحروقات
2 - استعمال مانع التآكل لحماية التجهيزات
3 - إذا أسفرت التجارب المذكورة في الفقرة الأولى عن نتيجة إيجابية، يمكن إجراء العملية في إحدى الآبار وإجراء تجارب هيدروديناميكية ( لا سيما تصاعد الضغوط ) لتقدير النتائج المحرزة
4 - تحديد الثابتات التقنية - الاقتصادية المثلى ) الحجم المراد حقنه ومدة التفاعل ).
المادة 77
فتح المادةيجب أن تسحب مضخات القاع قبل العملية.
كما يجب أن تحلى السوائل ( التفريغ المرور الخ ... ) عقب إجراء العملية.
القسم الثالث — القصف المائي
المادة 78
فتح المادةيجب أن لا يكون لسائل القصف قوة تسد الثغرات في ظروف الخزان كما يجب التأكد من ذلك قبل حقن البئر به عن طريق إجراء تجارب مخبرية.
المادة 79
فتح المادةيجب أن تكون لعنصر الدعم الصفات الآتية :
1 - قوة التحمل الميكانيكية للسحق عند جوانب البئر في ظروف الاستغلال.
2 - قوة التحمل الكيميائي : التآكل أو تكوين المخلفات القادرة على سد الثغرات.
3 - الشكل الهندسي الذي يعطي تشكيلة تضمن النفاذ الجيد .
يجب أن تراقب هذه الصفات عن طريق تجارب يختص بإجرائها مخبر المؤسسة الوطنية أو مخبر متخصص يعتمده الوزير المكلف بالمحروقات...
زيادة على ذلك، يجب أن لا يكون عنصر الدعم باهظ الثمن.
المادة 80
فتح المادةيجب أن تدخل الاعتبارات الآتية في الحسبان لدى اختيار الآبار التي تتطلب القصف :
1 - تكون العملية أنجع إذا كانت الأهداف خزانات ذات نفاذ ضعيف ومواقع ضغط كبير في الحقل، لا سيما عندما تتحسن خصائص الخزان تحسنا معتبرا على بعد معين من البئر.
2 - تراعى نفس النجاعة إذا سدت ثغرات الطبقات أثناء الحفر أو الاستغلال.
يجب أن تجرى قبل أية عملية قصف تجارب هيدروديناميكية ودراسات لمعرفة الخزان ضغط الحقل سد الثغرات، عدم التجانس العمودي والجانبي للنفاذ).
المادة 81
فتح المادةيتطلب في حالة عدم التجانس العمودي الملحوظ، اللجوء إلى القصف في مستوى أولي حتى يمكن الوصول إلى قصف الخزان كله.
المادة 82
فتح المادةيجب أن تكون البئر المطلوب قصفها في حالة تقنية مرضية وأن يكون التلبيس الجيد اجباريا.
المادة 83
فتح المادةيجب أن تنقى البئر تنقية جيدة قبل أية عملية قصفية.
المادة 84
فتح المادةيمكن أن تتعرض الخزانات المكربنة للتأكسد بدون دعم.
ولا يكون الدعم ضروريا في الآبار الحاقنة ذات الضغط الحقني الشديد.
المادة 85
فتح المادةيجب أن يبرر تكرار العملية بحساب تقني - اقتصادي إذا كان القصف ذا أثر محدود في الزمن يقلل تحسين الإنتاجية.
وتكون عدة تجارب ضرورية خصوصا في الخزانات المكربنة لتحديد الثابتات المثلى في العملية 16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الضغط، حجم الحامض ) قبل تعميمها على آبار أخرى تستغل نفس الخزان
المادة 86
فتح المادةيجب أن تجرى التجارب الآتية قبل أية عملية قصف وبعدها لتقدير النتائج :
1 - تحديد أنماط الانتاجية أو الحقانة ( قياس منسوب التدفق أو عينات النفاذية إذا تعلق الأمر بأول عملية قصف ).
2 - تجارب على تصاعد الضغط.
3 - تجارب لتحديد مواقع القصف : جهاز قياس منسوب التدفق ومقياس الحرارة أو رسامات مشعة وكويرات بارزة متبوعة بتسجيل أشعة غاما.
المادة 87
فتح المادةيجب أن يوافق الوزير المكلف بالمحروقات على أية عملية قصف بناء على تقديم برنامج شامل ومفصل يشتمل على : ضغط الحقن وحجم السوائل وطبيعتها وعناصر الدعم ومدة العملية والدراسات السابقة الخ ...
المادة 88
فتح المادةيجب أن تنفذ عمليات القصف مع الدقة في مراعاة قواعد الأمن المعمول بها، لا سيما القواعد المذكورة في المواد من 89 إلى 94 أدناه.
المادة 89
فتح المادةلا يمكن أن يستعمل أي خزان مفتوح للخزن أو لقياس منسوب الضخ.
المادة 90
فتح المادةيجب أن تكون المسافة الدنيا الفاصلة بين خزانات الخزن ورأس البئر 45 مترا.
المادة 91
فتح المادةيجب أن ترتب السكور بين الخزان والمضخة وبين المضخة ورأس البئر.
المادة 92
فتح المادةيجب أن يوضع سداد مضاد للارتداد بين المضخة ورأس البئر.
المادة 93
فتح المادةيجب أن تختبر كل الأنابيب السطحية الواقعة في أسفل المضخة تحت ضغط يفوق الضغط الأقصى المقرر بمئة بار.
المادة 94
فتح المادةيمنع استعمال المكثفات والخامات الخفيفة الأخرى غير المستقرة كسائل للقصف. / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه ويمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يمنح ترخيصا بذلك في حالة ما إذا كانت السوائل الأخرى غير متوفرة.
الفصل السادس — إنتاج الغاز المشترك
المادة 95
فتح المادةلا يحصل مشروع تطوير حقل الزيت على اعتماد الوزير المكلف بالمحروقات إلا إذا أخذت مشاكل الاستعمال الرشيد للغاز المشترك بعين الاعتبار.
المادة 96
فتح المادةإذا تعذر استعمال جزء من الغاز المشترك أثناء المرحلة الأولية من استغلال حقل أو أثناء الإنتاج بطاقة عالية، يجب خزنه مؤقتا في خزانات جوفية أو إعادة حقنه في إحدى الطبقات المستغلة أو المراد استغلالها.
المادة 97
فتح المادةيمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يسلم، استثنائيا، رخصة حرق الغاز المشترك إذا تعلق الأمر ببعض الحقول الجديدة والبعيدة جدا عن مراكز الاستهلاك أو عن الأنابيب الناقلة الرئيسية واستحال معها تطبيق أحكام التدابير المذكورة في المادة 96 أعلاه.
المادة 98
فتح المادةيكون تعداد الغاز إجباريا حسب القواعد المعمول بها.
المادة 99
فتح المادةيرسل تقرير سنوي إلى الوزير المكلف بالمحروقات عن المقادير الضائعة من الغاز المشترك والتدابير المزمع اتخاذها لاستعماله.
الفصل السابع — معالجة الزيت والغاز وجمعهما ونقلهما
القسم الأول — جمع الزيت والغاز في حقولهما
المادة 100
فتح المادةيجب أن يجمع الزيت والغاز المشترك المستخرجان من الآبار في دائرة مغلقة تمنع السائل المنبجس من أي احتكاك بالجو المحيط به. 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 101
فتح المادةيجب أن يفصل الزيت عن الغاز والرمل عن الماء جزئيا وأن تقاس سوائل الآبار بالقياس الفردي والقياس العام في مركز الفصل أو في المشعب العادم.
كما يجب أن تعالج الزيوت المختلفة الأنواع التي يقع إنتاجها في مختلف مستويات الحقل الواحد وتجمع كل على حدة.
المادة 102
فتح المادةيكون من الضروري استعمال أقصى الطاقة الطبيعية في الطبقة لنقل السائل المنبجس من البئر إلى موقع المعالجة.
المادة 103
فتح المادةيجب أن يخضع اختيار أجهزة المعالجة لدراسة تقنية - اقتصادية محكمة.
كما يجب، من جهة أخرى، أن تكون منشآت المعالجة مجهزة بكل المعدات التي تسمح بالاستغلال الرشيد وتكفل الأمن المطلوب ) أجهزة الضبط والقياس).
المادة 104
فتح المادةيمكن أن تقام منشآت المعالجة على مقربة من آبار الاستكشاف والآبار البعيدة عن المراكز الرئيسية أو الآبار ذات الإنتاج الغزير.
المادة 105
فتح المادةيتم اختيار شبكة الجمع بعد دراسة تقنية - اقتصادية.
المادة 106
فتح المادةيجب أن تصان وتراقب دوما شبكة الجمع والتوزيع وخطوط الإخلاء.
كما يجب من جهة أخرى، أن تتخذ كل التدابير الوقائية من التآكل ( التغطية الحماية الكاثودية ).
القسم الثاني — مراكز جمع الزيت
المادة 107
فتح المادةيجب أن يكون هناك أدنى عدد ممكن من مراكز الجمع لتفادي ضياع الزيت الناجم عن التسربات والتبخر خاصة.
المادة 108
فتح المادةيجب تجهيز خزانات الخزن الضمان أحسن محافظة على المحروقات الخفيفة.
المادة 109
فتح المادةيجب أن تعلق التعليمات الخاصة باستعمال التجهيزات وبالأمن الإطلاع جميع المستخدمين عليها . : القسم الثالث جمع الغاز المشترك
المادة 110
فتح المادةيجب أن تتوفر في شبكة جمع الغاز المشترك خصوصا الأهداف الآتية : 1 التسليم المستمر للغاز انطلاقا من مراكز الفصل
2 - الاقتصاد في الأدوات المعدنية.
3 - الاستغلال بأقل التكاليف.
4 - سهولة الصيانة.
5 - إزالة خطر التعرض لتكوين مميهات أو سدادات من المكثفات.
المادة 111
فتح المادةإذا ترسبت المكثفات خلال الجمع أثناء فصل الشتاء، يجب إجراء وخزات في المواقع السفلى للشبكة تسمح بالتفريغ الدوري للمكثفات.
ويجب أن تنقل هذه المكثفات داخل خزانات متنقلة.
الفصل الثامن — خصوصيات استغلال الآبار في البحر
المادة 112
فتح المادةيجب أن تراعي لدى اختيار مخطط تطوير الحقول مدة حياة المنشآت البحرية.
وتقام شبكة إقامة الآبار حسب إقامة المنصات التي يتوقف أمرها على طوبوغرافيا أعماق البحر.
المادة 113
فتح المادةيجب أن تجمع الآبار في منطقة واحدة لتقليص الاستثمارات.
كما يجب أن يكون حجم رؤوس الآبار معتدلا حتى يسمح باستئناف العمل في بئر من آبار المجموعة ومواصلة استغلال الآبار الأخرى. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الباب الرابع
الفصل الأول — الحفر
المادة 114
فتح المادةتعد برنامج الحفر في نهاية كل ثلاثة أشهر مصلحة الحقل التابعة للهيئة المعنية ويتم هذا طبقا لروح مشروع التطوير الذي وافق عليه الوزير المكلف بالمحروقات في السنة الجارية.
المادة 115
فتح المادةتحدد مصلحة الحقل للهيئة المعنية مواقع حفر الآبار بعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
وإذا تعذر القيام بالحفر لسبب من الأسباب في الموقع المحدد، تخول مصلحة الحقل تغيير موقع البئر بشرط أن لا تخل العملية بمخطط التطوير انتقال ضئيل الشأن وفي الحالة العكسية يباشر الحفر الموجه.
المادة 116
فتح المادةيجب أن تتوفر في حفر البئر على الخصوص الشروط الآتية :
1 - الوصول إلى الأعماق المقررة.
2 - الاستجابة لنظام الاستغلال المقصود
3 - عزل الطبقات المنتجة والطبقات التي تحتوي على الماء.
4 - أن تكون بأقل كلفة
5 - لا يقبل الإنجاز في شكل خزان مفتوح إلا إذا كانت الطبقة المنتجة تتكون من صخرة صلبة لا تندرج فيها المستويات الحاوية للطبقات المائية.
6 - يمنع منعا باتا الدخول إلى الخزان الأسفل اذا لم يكن الخزان الأعلى مؤنبا تماما وملبسا بالإسمنت ويكون ذلك على امتداد الطبقة التي تحتوي الماء بسبب التداخل القاري الصحراوي، لاسيما عندما يتراكم راسب كبير من الملح (سمكه يفوق المتر ) في السلسلة الجيولوجية مابين خزانين وحين يكون هناك خطر مرور الماء بين الخزانين عن طريق فتحة البئر الجاري حفرها . / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه
المادة 117
فتح المادةيجب إعداد برنامج الحفر تبعا لعمق الحقل وخصائص الطبقات المخترقة ( الضغط، الصلابة ....) والمشاكل الممكن اعتراضها أثناء الحفر مناطق التسربات الانهيار، الأحجار الجيرية ...) وظروف الاستغلال مثل الأشغال الاستئنافية الممكنة ويجب زيادة على ذلك، أن تراعى إن اقتضى الأمر التجربة الجهوية المكتسبة في مجال الحفر أثناء إعداد برنامج الحفر.
كما يجب أن يعرض برنامج الحفر وتعديلاته المحتملة على الوزير المكلف بالمحروقات للموافقة عليه.
المادة 118
فتح المادةيجب أن يكون قطر الأنابيب أصغر ما يمكن وأن يكون متسعا بالقدر الكافي لتنفيذ الأشغال المقررة في مجال استكمال الآبار واستغلالها فيما بعد.
المادة 119
فتح المادةيجب ألا ينطلق الحفر الا بعد اتمام تركيب الجهاز وتكون كل أجزائه مضبوطة ومجربة.
المادة 120
فتح المادةيجب أن يوضع تقرير عن تحديد مواقع الآبار وبرامج الحفر تحت تصرف مسؤول الورشة قبل خمسة أيام على الأقل من الشروع في الحفر.
كما يجب أن يصل تقرير الاستطلاع إلى مسؤول الورشة في الوقت المناسب ليسمح بتنفيذ الأشغال التحضيرية الخاصة بترحيل الجهاز وتركيبه في ظروف جيدة.
المادة 121
فتح المادةيجب أن يجرى اختراق الطبقات المنتجة مع الدقة في مراعاة المحافظة على النفاذية الطبيعية للطبقة والمتطلبات الأمنية الآتية :
1 - يجب أن يعاد ضبط كثافة الوحل منذ الاختبار الأول أثناء الحفر إذا كان الأمر يتعلق بآبار الاستكشاف.
2 - اذا وقع الارتياب في ضغط حقل من الحقول التي هي في طريق التطوير، يجب أن يجرى اختبار ضغطي صرف على الأمتار الأولى من الطبقة وأن يعاد ضبط الكثافة تبعا لذلك في أشغال الحفر الباقية في هذه الطبقة. 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
3 - ومن جهة أخرى، يجب أن يتم اختيار وحل استكمال الحفر واختراق الطبقات المنتجة أو تغييره في مجال حفر الآبار غير الآبار الاستكشافية الأولى، استنادا إلى نتائج تجارب مخبر المؤسسة الوطنية (أو مخبر آخر يعتمده الوزير المكلف بالمحروقات واعتمادا على التجارب التي تجرى في الآبار ويتطلب اختيار الوحل موافقة الوزير المكلف بالمحروقات.
وتستبعد من مجال تطبيق القاعدة المذكورة أعلاه، الأوحال الخاصة المصنوعة لحل مشاكل الحفر الصعبة أو استئنافه. وفي هذه الحالة، يمنح الوزير المكلف بالمحروقات رخصة خاصة بناء على ملف تقني مفصل يقدمه المتعامل.
المادة 122
فتح المادةلا يسمح بتنظيف الطبقات بالماء العذب إلا في حالات استثنائية.
المادة 123
فتح المادةيجب أن تقلص مدة اتصال الطبقة المنتجة بالوحل إلى أدنى حد.
المادة 124
فتح المادةاذا نفذت أعمال الاستئناف فوق الطبقة، يجب أن تكون هذه الطبقة معزولة خلال إجراء العمليات كلها. ويوصى بوضع الرمل النقي أمام الطبقة على أن لا يكون للسدادة العازلة ( سدادة الاسمنت ) أي احتكاك بالطبقة.
الفصل الثاني — التنبيب والتلبيس الاسمنتي
المادة 125
فتح المادةيجب أن يوضع التنبيب بكيفية تسمح بما يأتي :
تغطية القطع الأرضية السيئة
- عزل الطبقات المحتاجة إلى ذلك،
- التعميق حسب ظروف تسمح بمراقبة أي طارىء محتمل ..
حسن إجراء تجارب الإنتاج المحتملة.
يجب أن يتكون التنبيب من عناصر جديدة.
كما يجب أن يكون التنبيب المخصص لورشات الحفر مطابقا للمواصفات الموحدة الأنماط.
المادة 126
فتح المادةتكون معايرة قطر التنبيب الداخلي إجبارية قبل نزولها في الآبار. ويجب أن تراقب حالة مجموع المنشآت قبل النزول.
المادة 127
فتح المادةيمنع استعمال التنبيب الذي يلاحظ فيه عيب أثناء عمليات اللولبة.
المادة 128
فتح المادةيكون غرض التلبيس الاسمنتي تحقيق الكتامة المحكمة أساسا والمقاومة الميكانيكية تباعا. ويجب أن تكون حلقة الاسمنت الرابطة بين التنبيب وتكوين الطبقة غير نافذة، وأن تكون حينئذ ملتصقة بالتنبيب وبالتكوين.
ولهذا يجب أن يستعمل خبث الصهر المناسب وتعويض كل وحل في المجال الحلقي بهذا الخبث نفسه وتفادي تعفن الوحل وإزالة تراكمه ثم القيام بالتلبيس الاسمنتي دون خسارة.
المادة 129
فتح المادةاستيفاء لأحكام المادة 128 أعلاه، يجب أن تطبق القواعد الآتية في آن واحد :
1 - تكييف البئر لتحقيق تجانس الوحل واحتمال معالجتها للحصول على خصائص سيولية وكثافة ملائمة 2 يجب أن تكون سرعة نزول التنبيب ضعيفة لتفادي قصف الطبقات وتمنع التغيرات المفاجئة في هذه السرعة. 3 إكساء الأعمدة الكاشطة والمركزة وحركة العمود بكيفية تقضي على الردوم لتفادي تراكمات الانهيار وراء العمود وللحصول على حركة انتقال الوحل كاملا.
4 - اختيار خبث صهر مناسب يطابق مقاييس 128
5 - استعمال سدادات التلبيس الاسمنتي لتفادي تعفن خبث الصهر بالوحل. . 6. مراقبة خصائص الوحل وخبث الصهر (مقاييس حدود القص حسب ظروف الثقب. 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
7 - مراقبة السيلان ( يجب على العموم أن لا ينجز السيلان المضطرب إلا إذا كانت الظروف المحلية تفرض استعمال سيلان التصفيح ).
المادة 130
فتح المادةيحدد ارتفاع الاسمنت وراء العمود في كل حالة حسب ظروف البئر، وعلى العموم يجب أن يكون موقعه على بعد 50 مترا على الأقل من سقف الطبقة المراد عزلها.
المادة 131
فتح المادةيجب تحليل الاسمنت في مخبر المؤسسة الوطنية قبل إرساله إلى الورشة، كما يجب أن يبين التحليل أن صفات الاسمنت مطابقة للمقاييس المقررة.
المادة 132
فتح المادةيمنع منعا باتا الشروع في عملية عملية التلبيس الاسمنتي إذا ظهرت حركة ما في الطبقة.
المادة 133
فتح المادةيجب أن تعد دراسة تاريخية شاملة لأطوار عمليات التلبيس الاسمنتي وإلحاقها بتقرير نهاية السبر.
المادة 134
فتح المادةيجب أن تختبر مدى الكتامة عقب تماسك الاسمنت وأن يعاد حفرها ، عند الاقتضاء، غير أنه في بعض الحالات يخشى انقصاف الاسمنت، ولهذا يوصى بإجراء الاختبار مباشرة عقب وضع الاسمنت.
كما يجب أن يكون الضغط المفروض مطابقا للمقاييس المعمول بها.
ويعتبر العمود ذا كتامة متى كان انخفاض الضغط المقيس في رأس العمود بعد 15 دقيقة لا يتجاوز نسبة 10 % .
المادة 135
فتح المادةيجب أن تراقب نوعية التلبيس الاسمنتي بتسجيل نوع من قطع الاسمنت الأعمدة الإنتاج ونوع قطع الاسمنت أو بمقياس حرارة الأعمدة الأخرى في غيرها.
كما يجب إنجاز تسجيل نوع من قطع الاسمنت بعد جفاف الاسمنت مدة عشرة (10) أيام كاملة وكلما أمكن ذلك عقب عشرة (10) أيام على الأقل من التلبيس الاسمنتي. / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه الباب الخامس :
المحافظة على الحقول ي
الفصل الأول — المبادىء العامة
المادة 136
فتح المادةيجب أن ينجز استكشاف الحقول واستغلالها بالصرامة في مراعاة تدابير المحافظة المنصوص عليها في مشاريع التطوير وفي أحكام هذا المرسوم والنصوص المتخذة لتطبيقه.
المادة 137
فتح المادةتتطلب المحافظة على الحقول تطبيق مجموعة من التدابير لتفادي خسائر لا تعوض من المحروقات، مردها على الخصوص الى تنفيذ حفر رديء النوعية وإلى سوء استغلال الحقل والآبار.
الفصل الثاني — المحافظة على الحقول خلال الحفر 15
المادة 138
فتح المادةيجب أن تتخذ جميع التدابير خلال عملية الحفر لتحقيق ما يأتي :
1 - تفادي الانبجاس غير المتحكم فيه وانفصام التنبيب وانهيار الثقب العالية
2 - ضمان عدم تداخل الطبقات الحاوية للبترول والغاز في الماء وفي البئر 3 ضمان كتامة العمود وحسن تلبيسه الإسمنتي.
المادة 139
فتح المادةيجب أن تتخذ كل التدابير خلال حفر الخزانات المتعددة الطبقات للحفاظ على الطبقات المقرر استغلالها فيما بعد، كما يجب أن تتوخى الحلول التقنية المناسبة التي تكفل اختراق الطبقات العليا مع تفادي الانبجاس والإتلاف بواسطة الوحل. وفي حالة حدوث ضياع كبير من الوحل في الطبقات العليا المستغلة يجب أن تغلق الآبار المجاورة حتى نهاية الحفر أو التلبيس الإسمنتي لتنبيب المبطنة الوسيطة التي تغلف الطبقة المستغلة. 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
المادة 140
فتح المادةيجب أن لا يستمر عند الانتهاء من الحفر أي احتكاك بالوحل بالتشكيلة المتراصة (تفريغ الوحل أو تعويضه بزيت عن طريق المرور).
المادة 141
فتح المادةيجب أن تجرى الاختبارات المتتالية على الأنابيب المبطنة في عدة طبقات حاوية للبترول داخل آبار الاستكشاف من الأسفل إلى الأعلى وتعزل الطبقة المختبرة إثر ذلك بوضع سداد مع السهر على فحص عمقها وإحكام كتامتها.
المادة 142
فتح المادةيجب أن تلبس الآبار التي لم ينته حفرها لأسباب تقنية والتي بلغت الطبقات المنتجة أو الحاوية للماء تلبيسا سليما بالإسمنت.
الفصل الثالث — المحافظة على الحقول أثناء استغلالها
المادة 143
فتح المادةيجب أن تستغل كامل الحقول البترولية طبقا للمشروع الذي وافق عليه الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 144
فتح المادةلا تطبق أية اقتراحات أو تعديلات في الترتيبات الأساسية المقررة في المشروع إلا بعد دراستها وموافقة الوزير المكلف بالمحروقات عليها.
المادة 145
فتح المادةيجب أن تستغل الآبار المنتجة والحاقنة حسب نظام التشغيل الأمثل الذي يحدد مجموع الثابتات لكل بئر ومنسوب التدفق الأمثل للزيت والغاز أو الماء والضغط في رأس البئر وفارق الضغط على الطبقة المستغلة .... ..الخ
المادة 146
فتح المادةيجب أن تحدد في إطار المشروع التطويري، نوعية التجارب وتواترها التي تجرى على الآبار لدراسة الحقل ومراقبته قصد حصر أفضل المجموع ثابتات المشروع.
المادة 147
فتح المادةيجب أن تستغل الآبار بواسطة الأجهزة الملائمة التي تكفل الأمن المطلوب مع اجتناب احتمال وقوع أي انبجاس غير متحكم فيه.
ويجب أن تجهز الآبار الحاقنة للغاز أو المنتجة له بهياكل الأمن المتصلة بالقاع.
كما يجب أن تراقب الآبار العالية الانتاج الغازي وآبار الغاز الواقعة في البحر، مراقبة دائمة ( جهاز مركزي للاستقبال والإرسال عن بعد أو غيره ) تسمح بالتدخل السريع.
المادة 148
فتح المادةلا يسمح باستغلال الآبار المعطوبة مثل الأنابيب المبطنة غير الكتيمة أو السيئة التلبيس الإسمنتي ... الخ. ويمكن استثناء أن يرخص الوزير المكلف بالمحروقات باستغلالها بناء على تقديم ملف تقني يثبت أن استغلالها يطابق مقاييس المحافظة على التجهيزات ومراقبتها. ومهما يكن السبب فيجب أن تشدد الرقابة على هذه الآبار .
المادة 149
فتح المادةلا يمكن تشغيل الآبار وجعلها تنتج عن طريق كبسها أو بحقن الغاز ( بعد استكمال إنجاز البئر وأعمال الصيانة ومعدات الحفر تحت الضغط ) بدون جهاز التكتيم في رأس البئر.
الفصل الرابع — إعادة تشغيل الآبار في مستويات أخرى
المادة 150
فتح المادةيمكن أن يعاد تشغيل الآبار في مستويات أخرى حاوية للبترول والغاز في الحالات الآتية :
1 - إفراغ مستوى من المستويات
2 - اغلاق البئر لارتفاع نسبة الغاز إلى الزيت
3 - انغمار المستوى المستغل من البئر المعين :
بالماء،
4 - لأسباب تقنية.
المادة 151
فتح المادةتجرى إعادة تشغيل الآبار على المستويات الأخرى في الحالات الآتية :
1 - فشل المحاولات الرامية إلى إيجاد حل للمشاكل المعترضة 22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
2 - استحالة استعمال البئر أو مؤشرة الحاقنة في المستوى المعين أو عدم ضرورة استعمالها،
3 - إنجاز المشروع التطويري.
المادة 152
فتح المادةالآبار العالية نسبة الغاز فيها الى الزيت والقابلة لإعادة تشغيلها في المستويات الأخرى، هي الآبار التي تكون نسبة الغاز إلى الزيت فيها أعلى من المقياس المحدد للحقل المقصود في إطار المشروع التطويري الأمثل
المادة 153
فتح المادةالآبار المغمورة بالماء التي يمكن أن يعاد تشغيلها في المستويات الأخرى، هي الآبار التي تنتج ماء الطبقة بنسبة مئوية من الماء تجعل استغلالها.
عديم المردودية. وفي هذه الحالة، يحدد حد المردودية لكل حقل تبعا للشروط التقنية والاقتصادية.
المادة 154
فتح المادةيجب ألا يتجاوز إغلاق البئر مؤقتا مدة 24 شهرا.
ويجب أن تكون سدادة الإسمنت ذات الحجم الكافي موضوعة في أسفل أنبوب التغليف الأخير، كما يجب أن توضع سدادة ميكانيكية فوق السدادة الإسمنتية وتختبر بعد وضعها ويجب وضع سدادة إسمنتية ذات حجم مناسب على مقربة من رأس البئر وينبغي أن تتخذ تدابير لضمان تحديد موقع رأس البئر فيما بعد.
المادة 155
فتح المادةيجب أن تتخذ كل التدابير، فيما يخص إغلاق البئر نهائيا، لفصل الخزانات فيما بينها وعزل سبر المساحة بوسائل ذات فعالية لا تقبل إعادة النظر فيها مع مرور الزمن.
ويجب عزل المناطق النافذة داخل جزء البئر الواقع تحت آخر تنبيب التغليف بسدادات إسمنتية ذات حجم كاف توضع في اتجاه هذه المناطق أو فيما بينها، كما يجب أن تكون ركيزة آخر تنبيب التغليف ورأس تعليق الأنبوب المفقود والمناطق المخرومة مغطاة / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه بسدادة إسمنتية ذات حجم مناسب توضع فوقه على العموم سدادة ميكانيكية تختبر بعد وضعها في مكانها، وإذا وجد اتصال بين الطبقة النافذة ومجال حلقي مفتوح في اتجاه السطح، يجب القيام بتلبيس إسمنتي لمنع هذا الاتصال ويجب أن توضع سدادة إسمنتية طولها 100 متر على الأقل على مقربة من السطح.
، المادة 156 : يجب على المستغل أن يطلع الوزير المكلف بالمحروقات في تقرير إغلاق البئر على التدابير المتخذة عند إغلاقها مؤقتا أو نهائيا ويصف وصفا وافيا ودقيقا حالتها أثناء إغلاقها ويبين الإجراءات التي ينبغي تنفيذها في حالة إمكان التدخل الجديد فيها...
المادة 157
فتح المادةيقدر حد المردودية في استغلال الآبار ذات الإنتاج الضعيف على العموم بمستوى نفقات الاستغلال التي تلغي قيمة الإنتاج فيها.
غير أنه يمكن الوزير المكلف بالمحروقات أن يحدد أية قيمة أخرى بغض النظر عن المقياس المذكور في الفقرة السابقة.
الفصل الخامس — إغلاق الآبار مؤقتا
المادة 158
فتح المادةمع مراعاة تدابير المادة 157، الفقرة الأولى أعلاه، يجب أن يطابق إغلاق الآبار المؤقت أحكام هذا المرسوم.
ويمكن أن تغلق مؤقتا الآبار الآتية: 1 آبار الاستغلال والتمديد التي أنتجت الزيت التجاري حتى إقامة منشآت السطح،
2 - آبار الاستكشاف والتمديد الخارجة عن منطقة الزيت إذا أمكن استعمالها أبارا حاقنة أثناء استغلال الحقل صناعيا، 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية
3 - الآبار التي تنتج زيتا من النوع الرديء إذا كان إنتاجها غير ممكن أو غير مرغوب فيه،
4 - الآبار المغلقة لتفادي انغمار الخزان بالغاز أو بالماء.
5 - الآبار المغمورة كلية اذا أمكن استعمالها آبارا حاقنة في إطار مشروع التطوير،
6 - الآبار التي تنتج الماء بنسبة مئوية عالية ولا يكون استغلالها ذا مردودية حاليا، إلا اذا كان إغلاقها لا يضر ظروف الاستغلال
7 - الآبار المغلقة لأسباب أمنية أو تلوثية.
المادة 159
فتح المادةيكون أي إغلاق مؤقت يتجاوز ثلاثة أشهر، موضوع طلب رخصة مصحوب بملف تقني مفصل يرسل إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 160
فتح المادةتصان بانتظام الآبار المغلقة لاسيما أحكام الكتامة في رأس البئر).
الفصل السادس — إهمال الآبار ..
المادة 161
فتح المادةيمكن تصنيف آبار الاستكشاف أو الانتاج المحتملة الإهمال في أربعة أصناف :
1 - يشتمل الصنف الأول على ما يأتي :
أ ) آبار الاستكشاف أو التمديد التي تحقق هدفها وتبين أنها جافة أو منتجة للماء،
ب ) الآبار التي لم يتحقق هدفها وتوقف فيها الحفر لغياب الأهمية الجيولوجية
ج ) الآبار التي وصلت إلى العمق المقرر ولم تصل المستوى المقرر لاستحالة مواصلة الحفر مع برنامج الحفر المعتمد.
2 - يشتمل الصنف الثاني على آبار الإنتاج والحقن والملاحظة التي صادفت خصائص سيئة في الخزان -3 يشتمل الصنف الثالث على الآبار المهملة الأسباب تقنية راجعة إلى سوء نوعية الحفر، لاسيما عندما تكون حالة الثقب لا تسمح بمواصلة الحفر، 4 يشتمل الصنف الرابع على الآبار التي يتعين إهمالها للأسباب الآتية :
أ ) انغمارها بماء الخزان أو بماء الحقن
ب ) حالة استنفاد متقدمة يكون فيها منسوب التدفق أقل من مستوى المردودية المذكور في الفقرة الأولى من المادة 157 أعلاه،
ج ) انعدام أهمية استعمالها بعد الحقن أو الرقابة لأسباب تقنية وجيولوجية.
المادة 162
فتح المادةلا يمكن إهمال آبار الصنف الأول والثاني والرابع إلا إذا لم يبق في الإمكان استعمالها آبارا حاقنة أو مراقبة أو إعادة تشغيلها في مستويات أخرى، وبعد موافقة الوزير المكلف بالمحروقات، بناء على ملف تقني مفصل يقدمه المتعامل.
المادة 163
فتح المادةيشترك المتعامل المكلف بالحفر وصاحب الرخصة المنجمية في إعداد الملف التقني الخاص بإجراءات إهمال الآبار الحديثة الحفر وتقديمه للوزير المكلف بالمحروقات..
المادة 164
فتح المادةيجب أن يطابق إنجاز أشغال الاهمال قواعد المحافظة على الآبار كما هي محددة في أحكام هذا المرسوم والبرنامج الذي يعده صاحب الرخصة المنجمية والمتعامل، ويوافق عليه الوزير المكلف بالمحروقات. ويكون تلبيس رؤوس الآبار بالإسمنت إجباريا.
المادة 165
فتح المادةيجب على الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم، أن يقوموا إبان إهمال الأشغال أو المنشآت مهما يكن السبب بتنفيذ كل الأشغال التي يحتمل أن يأمرهم بها الوزير المكلف بالمحروقات ولاسيما أمن الحقول والطبقات الجوفية المائية والمحافظة عليها .
وإذا لم تنفذ الأشغال المأمور بها، بعد إنذار لا يستجاب له في أجل يحدد حسب طبيعة الوضع ودرجة خطورته، يباشر تنفيذ هذه الأشغال بمبادرة من الوزير المكلف بالمحروقات على نفقة الأشخاص المعنيين. 24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 166
فتح المادةيجب أن تترك في المكان وسائل السبر وتنبيب التغليف ورؤوس الآبار وغيرها من المنشآت والتجهيزات عند انتهاء صلاحية الرخصة المنجمية كليا أو جزئيا مهما يكن السبب.
تخصص الأعتدة المذكورة للدولة دون تعويض.
تكلف المؤسسة الوطنية، تحت سلطة الوزير المكلف بالمحروقات ومراقبته بحراسة هذه الأعتدة والمحافظة عليها في ظروف تكفل احتمال إعادة تشغيلها وتتفادى أي تلف لها يمكن أن يتسبب في الأضرار بالبيئة ( انبجاس آبار الماء، تسرب الغاز الخ... ) أو تتولد منها مشاكل تخل بالأمن.
الفصل السابع — الانيجاس غير المراقب، قواعد الوقاية
المادة 167
فتح المادةيجب أن يكون العمال المخصصون للحفر قد تابعوا تكوينا خاصا يناسب العمل الذي يقومون به ويجب على الخصوص أن يكون مستخدمو التأطير حتى المشرف على السير ومساعده قد تابعوا فترة تدريبية على مراقبة وصول المحروقات مع استعمال جهاز التقليد أو البئر التعليمية للتدرب عليها، ويجب تجديد هذا التدريب على مهارة التحكم في الانبجاسات كل سنتين كما يجب أن يقوم كل فريق بالتدريب على مراقبة وصول المحروقات مرة في الشهر، ويمكن أن تتكاثر هذه التداريب عند الاقتراب من الهدف ويجب أن تسهر المؤسسة الوطنية على إعداد مخطط عام لمكافحة الانبجاس ( مخطط مكافحة الانبجاس ). ويشترك في اعداد هذا المخطط العام، عند الاقتضاء، المتعامل الأجنبي في حالة المشاركة.
كما يجب أن يرسل المخطط العام لمكافحة الإنجباس إلى الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 168
فتح المادةيجب على المتعامل في جميع الآبار أن يتخذ أثناء عمليات الحفر والصيانة والحفر تحت الضغط والاختبار وتشغيل الآبار، التدابير الآتية : / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه
1 - وضع تجهيزات " لإغلاق البئر " قادرة على سد البئر في حالة الانبجاس غير المتحكم فيه 2 يجب أن يكون ضغط تشغيل إغلاق البئر أعلى من الضغوط المتوقعة
3 - يجب أن يكون إغلاق البئر مجهزا بقناتين فولاذيتين، إحداهما لتخفيض الضغط والثانية لإلغاء البئر، كما يجب أن تتوفر في هاتين القناتين الشروط الآتية :
أ ) أن يكون لهما ضغط تشغيل يساوي ضغط إغلاق البئر، باستثناء جزء قناة تخفيض الضغط الواقعة في أسفل السكور ،
ب ) أن تكون كل واحدة منهما موصولة على حدة بأجهزة إغلاق البئر
ج ) أن تكونا مجهزتين بسكور ذات ضغوط تشغيل تساوي ضغط أجهزة إغلاق البئر.
المادة 169
فتح المادةإذا كانت مضخة جهاز الحفر تشتغل، يجب أن تكون القناة المستخدمة في إلغاء البئر موصولة كما ينبغي، بمشعب المضخة العادم.
المادة 170
فتح المادةيجب أن تعمل قناة تخفيض الضغط ( والتفريغ ) على مسافة تبعد بأكثر من 45 مترا من رأس البئر وأن تكون مجهزة بمشعب عادم، يشتمل على مقياس ضغط الغازات وجهاز الأمن.
يجب أن تصمم هذه القناة بكيفية تمكن من عزل أجهزة الأمن دون إغلاق البئر على أن تكون هذه الأجهزة قابلة للضبط.
المادة 171
فتح المادةيجب أن تثبت في الأرض قنوات تخفيض الضغط أو القنوات التي تستخدم في إلغاء البئر طبقا للتنظيم المعمول به في مجال الأمن.
جاه با
المادة 172
فتح المادةيجب أن يمكن تشكيل كتلة السد وترتيبه من إنجاز العمليات الآتية :
1 - إغلاق البئر على الساق والإغلاق الكلي،
2 - التحكم في وصول السائل وصرفه 3 رمضان عام 1414 ه الجريدة الرسمية وزيادة على ذلك، يجب أن يسمح في آبار الغاز أو في الآبار البحرية بما يأتي :
1 ) - قطع مجموعة السيقان.
2 ) - تعليق مجموعة السيقان بعد إغلاق السداد.
3) - التحكم في البئر قبل إعادة فتحها.
يجب أن يوجه كل جهاز عن بعد من مركزين للقيادة كما يجب أن يوصل كل واحد من هذين المركزين، بمحطة احتشاد سائل القيادة والتوجيه عن طريق دائرة مستقلة.
يجب أن تخضع كتلة السد دوريا لتجارب الضغط والتشغيل بغية التحقق من قدرتها على ضمان إغلاق البئر في حالة وصول المحروقات.
المادة 173
فتح المادةيجب أن تكون كل العناصر فيما يخص خصائص بطانة اختبار التشكيلة قادرة على تحمل الضغوط، لا سيما الضغوط الداخلية والخارجية المستعملة أثناء مختلف مراحل الاختبار كما يجب أن تقاوم التآكل الذي يحتمل أن يتولد من وجود الهيدروجين المكبرت في السائل المنتوج.
المادة 174
فتح المادةيجب أن تصمم تجهيزات السطح المتعلقة باختبار التشكيلة المتراصة وأن توضع على نحو يسمح بمراقبة السوائل المستخرجة وضمان أمن الورشة.
كما يجب أن تكون سلسلة الاختبار مجهزة في جزئها الأعلى بسكر ورباط مرن يصلها بمجموع أجهزة الأمن. ويجب أن يساوي ضغط تشغيل هذا التجهيز على الأقل الضغط المفترض في المنطقة المختبرة مع انتقاص الضغط الذي يمارسه عمود سائل التشكيلة المتراصة.
ويجب أن ترتب مخارج صمامات الأمن أو صفائح الانفجار من أجل صرف السوائل المتدفقة المحتملة دون أي خطر .
وللحد من أسباب نشوب الحريق أو اجتناب عواقبه، يجب ألا تودع المحروقات السائلة المستخرجة بجوار جهاز الحفر ما عدا المقادير الضرورية لقياس العينات والحجم.
المادة 175
فتح المادةيجب أن تساعد وسائل الكشف والقياس المستخدمة على اكتشاف وصول السائل في أسرع وقت ممكن.
وينبغي أن تكون الأوعية التي تحتوي على سوائل الحفر الجارية مجهزة بأداة قياس مستوى سوائل الحفر . كما يجب أن يشتمل الجهاز، فضلا عن ذلك، على جهاز إنذار بصري وسمعي ينطلق آليا في حالة حصول تغير كبير في حجم سائل الحفر داخل الأوعية. ولا بد أن يستكمل هذا النظام بجهاز اكتشاف الغاز الكامل والهيدروجين المكبرت في سوائل الحفر على أن يتضمن كذلك جهاز إنذار بصري سمعي آلي الانطلاق.
ويجب أن تعير أجهزة الإنذار عند الاقتراب من الأهداف تبعا للمستويات الدنيا المحددة لجميع هذه العمليات الاستكشافية.
كما يجب أن تراقب الخصائص الفيزيوكيماوية لسوائل الحفر وأن تقاس باستمرار كثافتها لدى دخول البئر والخروج منها.
ويجب أن ترسل جميع المعلومات المقدمة عن طريق اللاسلكي إلى غرفة الرقابة حيث يوجد المستخدمون على الدوام. ولا بد أن يتوفر للمشرف على السبر في مركز عمله حد أدنى من الإعلام المتعلق بحجم سوائل الحفر.
ويجب أن توصل غرفة الرقابة ومكاتب ممثل المستغل ومقاول الحفر ومركز المشرف على السبر بجهاز التخاطب أو الهاتف.
المادة 176
فتح المادةيجب أن تصمم أجهزة استكشاف المستوى في أوعية مرور السوائل ووضعها بحيث يمكن اكتشاف وصول السائل في أسرع وقت ممكن.
كما يجب أن يسمح الحوض الخاص بقياس دقيق لأحجام سوائل الحفر عند دخولها وخروجها وفي أثناء عمليات التشغيل.
ويجب أن يحدد حجم سوائل الحفر المختزنة في السطح تبعا لحجم البئر ومخاطر الخسائر المتوقعة وأداءات وسائل الصنع. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 177
فتح المادةيوضع فاصل في طريق عودة سائل الحفر بغية استخراج الغازات التي يمكن أن تأتي من التشكيلة المتراصة. وتوجه هذه الغازات نحو المشعل.
الباب السادس — أحكام ختامية
المادة 178
فتح المادةيمارس رئيس المصلحة المختصة بتفويض من الوزير المكلف بالمحروقات مهمة الحراسة والمراقبة في مجال المحروقات السائلة والغازية.
وهدف هذه المهمة على الخصوص هو المحافظة على كل حقول المحروقات وحماية المناطق والطبقات الحاوية للماء واستعمالها بالاتصال مع مصالح الوزارة المكلفة بالري.
وعملا بالمادة 33 الفقرة 3 من المرسوم رقم 88 35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه، يراقب الوزراء المختصون في حدود صلاحيات كل واحد منهم بالاتصال مع الوزير المكلف بالمحروقات، إذا اقتضى الأمر، الأمن العمومي وأمن اليد العاملة ورعايتها الصحية والمحافظة على المباني والمساكن وسبل الاتصالات وصيانة الممتلكات الفلاحية وحماية البيئة.
المادة 179
فتح المادةتحدد القرارات التي يصدرها الوزير المكلف بالمحروقات، اذا اقتضى الأمر، بعد استشارة الوزير أو الوزراء المكلفين خصوصا بالصناعة والمناجم والداخلية والنقل والري والأشغال العمومية الشروط التقنية والأمنية الواجب توفرها في المنشآت والتجهيزات والأعتدة والأجهزة اللازمة لأشغال التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة الغازية والمميعة واستغلالها ونقلها وتحويلها وخزنها وتوزيعها وتصديرها.
والمراد من " المنشآت والتجهيزات والأعتدة والأجهزة " ذات الصلة بالأشغال المذكورة في الفقرة السابقة هو على الخصوص ما يأتي :
1 - ما يخص منها مراكز عزل الزيت ومراكز معالجة الغاز والمراكز الرئيسية للجمع والمراكز الرئيسية للاستقبال والإرسال المذكورة في المادة الأولى / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 و المذكور أعلاه.
2 - القنوات الملحقة بوسائل الإنتاج وقنوات الصرف والتفريغ المذكورة في المادة 2 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
3 - المنشآت ومبانيها الملحقة بها والمتصلة بنشاط نقل المحروقات ( محطات الضغط والضخ والتخفيف من الضغط والعمليات الممهدة لذلك )، المذكورة في المادة 4 من المرسوم رقم 88-35 المؤرخ في 16 فبراير سنة 1988 والمذكور أعلاه.
4 - وكذلك جميع المباني المتمركزة ( المنشآت . والأعتدة والأجهزة الواقعة في الحقل أو في المناطق الساحلية ومحطات حقن الماء ومحطات حقن الغاز وتجهيزات غاز البترول المميع في الحقل وتجهيزات التمييع الساحلية والمصافي والتجهيزات البتروكيماوية وتجهيزات التخزين والتوزيع ............
المادة 180
فتح المادةيمكن رئيس المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات والمهندسين المكلفين بالرقابة أن يطلبوا تسليمهم كل العينات وهم مؤهلون للمطالبة بكل الوثائق أو المعلومات ذات الطابع الجيولوجي والجيوفيزيائي والهيدرولوجي والهيدروجيولوجي أو المنجمي التي تخص التنقيب والبحث عن المحروقات السائلة والغازية واستغلالها.
المادة 181
فتح المادةيتعين على الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم أن يرسلوا أو يقدموا إلى رئيس المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات والمهندسين المكلفين بالمراقبة، أية عينات ومعلومات ووثائق ضرورية للحراسة والمراقبة تطبيق الأحكام التشريعية والتنظيمية المعمول بها.
وعليهم أن يقدموا لرئيس المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات والمهندسين المكلفين بالمراقبة المخططات والمعلومات والوثائق المختلفة المتعلقة ببرامج الأشغال والميزانيات المطابقة لها وبتنفيذ الأشغال ولا سيما المذكورة منها أدناه : 3 رمضان عام 1414 الجريدة الرسمية
1 - مشروع البرنامج المتعدد السنوات والميزانية الخاصة به.
2 - المخطط السنوي والميزانية الخاصة به.
3 - التصريحات القبلية لرئيس المصلحة المختصة ببدء الأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية ومشاريع الآبار.
4 - مشاريع التقارير عن مواقع الآبار.
5 - مشاريع استئناف استغلال الآبار .
6 - برامج الحفر والاختبارات.
7 - سجلات الأشعة.
8 - تقارير الاختبارات والقياسات المتعلقة بالآبار.
9 - التطور التاريخي للإنتاج والحقن حسب كل بئر وخزان
10 - تقارير إكمال الآبار واستئنافها.
11 - برنامج إهمال الآبار.
12 - تقارير نهاية السبر.
13 - برامج تقوية الآبار وصيانتها.
14 - التحاليل المخبرية الخاصة بالسائل والخزان ) الضغط وسرعة الحرارة والقياسات البتروفيزيائية والبتروغرافية ودراسة الرواسب الخ .....)
15 - مشاريع تطوير الحقل ومشاريع المراجعة. 16 التقارير الدورية عن الأعمال الخاصة بالحقل. 17 الدراسات والتحاليل المتعلقة بالخزان وتجهيزات السطح. 18 مشاريع البناء وبرنامج صيانة تجهيزات السطح.
19 - الاختبارات والتدابير الخاصة بتجهيزات السطح.
20 - المعلومات المتعلقة بالأشغال الجيولوجية والجيوفيزيائية.
21 - دراسات المجال المنجمي للمحروقات وتحليله وتقديره.
وعليهم، زيادة على ذلك، أن يوفروا لرئيس المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات والمهندسين المكلفين بالمراقبة، كل الوسائل التي تسمح لهم بالاطلاع على الأشغال والورشات مما هو ضروري لتأدية مهمتهم.
المادة 182
فتح المادةيمكن رئيس المصلحة المختصة في الوزارة المكلفة بالمحروقات في إطار الرقابة التي تسندها القوانين والتنظيمات المعمول بها الى الوزير أن يطلب من الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم، بعد تمكينهم من تقديم ملاحظاتهم، تنفيذ العمليات والقياسات أو التجارب بغية ضبط الكشوف والرسوم البيانية والخرائط التي يراها ضرورية.
المادة 183
فتح المادةيحدد الوزير المكلف بالحروقات بقرار، شروط تبليغ المعلومات والاستعلامات والوثائق المذكورة في المادة 181 أعلاه.
المادة 184
فتح المادةإذا اكتشف حقل للمحروقات، واقع في منطقة تشملها رخصتان منجميتان أو أكثر وتكون المؤسسة الوطنية حائزة الرخصة وشريكة مع متعاملين أجانب متمايزين، فإنه يوصى بتوحيد " الجهود لضمان استغلال الحقل المقصود استغلالا رشيدا.
المادة 185
فتح المادةيجب على الأشخاص المذكورين في المادة 2 من هذا المرسوم، أن يتخذوا في إطار أعمال التنقيب والبحث عن المحروقات واستغلالها، التدابير اللازمة لحماية البيئة والحفاظ عليها وذلك طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما، لا سيما ما يتصل منها بوحل الحفر ونفايات مراكز الإنتاج وحماية الطبقات السطحية الحاوية للماء ... الخ..
المادة 186
فتح المادةإذا لم ينفذ الاشخاص المذكورون في المادة 2 من هذا المرسوم الالتزامات المتعاهد بها ورفضوا تطبيق أوامر الوزير المكلف بالمحروقات أو لم 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية يمتثلوا للواجبات الناتجة عن القوانين والتنظيمات المعمول بها، فإنه يمكن الوزير المكلف بالمحروقات بعد انذار لا يستجاب له خلال مهلة محددة لا تقل عن 60 يوما، أن يبادر بما يأتي : 1 سحب الرخصة المنجمية. 2 سحب الموافقة على عقد المشاركة.
ويتم سحب الرخصة المنجمية أو سحب الموافقة على عقد المشاركة حسب الأشكال نفسها التي تم بها منحها.
المادة 187
فتح المادةتطبق أحكام المادة 186 أعلاه دون / العدد 08 3 رمضان عام 1414 ه الإخلال بالعقوبات والجزاءات التي تستوجبها عند الاقتضاء، القوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 188
فتح المادةتحدد أحكام هذا المرسوم، عند الاقتضاء، بقرارات من الوزير المكلف بالمحروقات.
المادة 189
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 شعبان عام 1414 الموافق 30 يناير سنة 1994 رضا مالك مراسيم فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 19 رجب عام 1414 الموافق 2 يناير L سنة 1994، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى مصالح رئيس الحكومة.
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (364)
-
مرسوم رئاسي رقم 06-461
مرسوم رئاسيّ رقم 06-461 مؤرّخ في 20 ذي القعدة عام 1427 الموافق 11 ديسمبر سنة 2006، يت ضمن الموافق ة على عق د البحث عن المح روقات وتقدي رها وتطويره ا واستغلالها في المساحة المسمّاة "بن قشة"(الكتلتين : 108 و 128 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشرك ة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-150
مرسوم تنفيذي رقم 05-150 مؤرخ في 17 24 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "العقرب - الخزان الكامبريني ر أ " الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-298
مرسوم رئاسي رقم 05-298 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت الجزائرية / العدد 57 3 سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "زرافة" ( الكتل : 345 و 346 و 322 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 وشركة " شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-152
مرسوم تنفيذي رقم 05-152 مؤرخ في 17 28 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة استغلال المحروقات في حقل "زوتي – الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-153
مرسوم تنفيذي رقم 05-153 مؤرخ في 17 30 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل " حاسي مسعود - الخزان الكامبريني ري - رأ - ر 2 " الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-154
مرسوم تنفيذي رقم 05-154 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة ( الكتلتان : 410 و ( 411 )
-
مرسوم رئاسي رقم 05-294
مرسوم رئاسي رقم 05-294 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005 ، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "بوطنة" ( الكتلة : 129) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "قولف كيستون بتروليوم ليميتد". الشركة الوطنية " سوناطراك " وشركة 11
-
مرسوم رئاسي رقم 05-295
مرسوم رئاسي رقم 05-295 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي بير ركايز" (الكتل : 443 أ و 424 أ و 415 خارجي و 414 خارجي) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة" BHP بليتون بتروليوم (
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " كرزاز " (الكتل : 316 ج و319 ج و321 ج)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن تجديد رخصة التنقيب الممنوحة للشركة الوطنية "سوناطراك" في المساحة المسماة " الجلفة " (الكتل : 120 و135 و114 أ). 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تندوف شمال " (الكتل : 301 أ و 302 و 303 أ و304 أ و363 أ و 364 أ)
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " أطلس " (الكتل : 111 و 115 و 116 و312 و114 ب). 25
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تفاساسات " (الكتلتان : 247 و248). 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-155
مرسوم تنفيذي رقم 05-155 مؤرخ في 17 الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة الكتلة : 428 )
-
قرار
قرار مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تلمسان " (الكتل : 131 و109 و133 ج)
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-151
مرسوم تنفيذي رقم 05-151 مؤرخ في 17 25 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات في حقل "القاسي - الخزان الكامبريني رأ" الواقع في ولاية ورقلة
-
مرسوم رئاسي رقم 05-297
مرسوم رئاسي رقم 05-297 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "رقان جبل حيران (الكتل : 328 ب و 352 د و 362 (ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "شال إردقاس بتيليقونقس جيزيلشافت م ب ح " . 13 للجمهورية
-
مرسوم رئاسي رقم 05-296
مرسوم رئاسي رقم 05-296 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 أنترناشيونال إكسبلوريشن) ب.ت.ي ليميتد". 12 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "أودومي" ( الكتل : 222 ب و 222 ج و 223 ب ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BHP بليتون بتروليوم (أنترناشيونال إكسبلوريشن ) ب .ت.ي ليميتد". 13
-
مرسوم رئاسي رقم 05-292
مرسوم رئاسي رقم 05-292 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها 8 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد في المساحة المسماة "بوررحات جنوب" (الكتلتان : 230 و 231 ) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-293
مرسوم رئاسي رقم 05-293 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 9 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي باحمو" ( الكتل : 317 ب و322 ب3 و 347 ب و348 و 349 ب) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة "قولف كيستون بتروليوم ليميتد"
-
مرسوم رئاسي رقم 05-291
مرسوم رئاسي رقم 05-291 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة 7 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتقديرها وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "جنوب شرق إيليزي (الكتلتان : 232 و241) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" وشركة " BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ( ليميتد "
-
مرسوم رئاسي رقم 05-290
مرسوم رئاسي رقم 05-290 مؤرخ في 11 رجب عام 1426 الموافق 16 غشت سنة 2005، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات وتطويرها واستغلالها في المساحة المسماة "حاسي مطماط " ( الكتلتان : 410 و 411) المبرم بمدينة الجزائر في 23 أبريل سنة 2005 بين "BP إكسبلوريشن ( ألجيريا ) ليميتد"
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-157
مرسوم تنفيذي رقم 05-157 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخص البحث عن المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-158
مرسوم تنفيذي رقم 05-158 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1426 الموافق 27 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك" رخص استغلال حقول المحروقات
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-156
مرسوم تنفيذي رقم 05-156 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن تجديد وإضافة مساحات لرخص البحث عن المحروقات الممنوحة للشركة الوطنية " سوناطراك 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 16 ربيع الأول عام 1426 الموافق 25 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " تامسنة " (الكتلتان : 249 و 250). 29
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة "الهضاب العليا " (الكتل : 101 و110 و113 و130). 3
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005 ، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " قرن القصة " (الكتلتان : 316 ب و317 د). 22
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1426 الموافق 28 مارس سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للتنقيب في المساحة المسماة " حمرة " (الكتلتان : 220 أ و 220 ب). 23
-
مرسوم تنفيذي رقم 05-149
مرسوم تنفيذي رقم 05-149 مؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "حاسي زعباط " 22 ربيع الأول عام 1426 الموافق 26 أبريل سنة 2005، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة "زطاح" (الكتلتان : 440 و 405 (ج )
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.