قرارات وآراء ، مقررات ، تونس المغرب الجزائر ليبيا الاشتراك سنوي موريطانيا سنة النسخة الاصلية. ….. 150 د.ج النسخة الاصلية وترجمتها 300 د.ج مناشير ، إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراكات المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 إلى 17 ح ج ب 50-3200 الجزائر 400 درج DZ IMPOF 180 65 : Télex 730 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية 68 060.300.0007 تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 12 060.320.0600 ثمن النسخة الأصلية 3,50 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 7,00 د.ج ثمن العدد للسنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين المطلوب ارفاق لفيفة ارسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر : 30 دج للسطر. مراسيم تنظيمية فهرس مرسوم تنفيذي رقم 91-439 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتمم مرسوم تنفيذي رقم 91-438 مؤرخ في 9 جمادى الأولى المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يتمم سنة 1989 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم الداخلية، 2249 المهنة وسير أجهزتها. 2249
2248 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه فهرس ( مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة . . 2250 مرسوم تنفيذي رقم 91 441 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة 2252 مرسوم تنفيذي رقم 91-442 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن احداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. 2254 مرسوم تنفيذي رقم 91 443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. 2256 مرسوم تنفيذي رقم 91-444 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. ; 2258 ; مرسوم تنفيذي رقم 91-445 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 1.6 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وضبط مهامها وتنظيمها وعملها. 2261 مرسوم تنفيذي رقم 91-446 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. 2262 مرسوم تنفيذي رقم 91 447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. 2264 مرسوم تنفيذي رقم 91-448 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء المفتشية العامة في وزارة الثقافة وتنظيمها وعملها . 2265 تابع ) مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991 2267 قرارات، مقررات آراء وزارة الاقتصاد قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس سنة 1991، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1989 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. 2273 قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات بالمديرية العامة للضرائب. 2281 وزارة التربية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991 ، يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف تسيير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. 2282 وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1411 الموافق 29 مايو سنة 1991، يتضمن تحديد مصالح ومكاتب مديرية المناجم والصناعة في الولاية . 2283 إعلانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل إيداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة الرسالة الاسلامية ) 2285
10 جمادى الأولى عام 1412ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2249 مراسيم مرسوم تنفيذي رقم 91-438 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية
- ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الداخلية والجماعات المحلية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-01 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الداخلية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 3 رجب عام 1411 الموافق 19 يناير سنة 1991، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الداخلية. يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 91-02 المؤرخ في 19 يناير سنة 1991 المذكور أعلاه كما يلي : “ يلحق مباشرة بمدير الديوان : المديرية الفرعية للبريد والاتصال المديرية الفرعية للاحصائيات والوثائق والمحفوظات المديرية الفرعية للاعلام الآلي “. | تنظيمية المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي. مرسوم تنفيذي رقم 91-439 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989، الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير العدل : وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى الامر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم،
وبمقتضى القانون رقم 88-27 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1408 الموافق 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم التوثيق،
- وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي رقم 89-144 المؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989، المتمم، والذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة الموثق وممارستها ونظامها الانضباطي وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، يرسم ما يلي : المادة الأولى : تتمم أحكام المرسوم رقم 89-144 المؤرخ في 8 غشت سنة 1989 ، المذكور أعلاه، بفصل ثالث مكرر، تحت عنوان شركات الموثقين والمكاتب المجتمعة) والمتضمن المواد التالية : ९९ المادة 38 مكرر : عملا بالمادة 3 من القانون رقم 88-27 المؤرخ في 12 يوليو سنة 1988 والمتضمن تنظيم
2250 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه التوثيق، يجوز للموثقين المعينين قانونا أن يكونوا فيما بينهم، حسب الشروط المحددة أدناه، شركات للموثقين ومكاتب مجتمعة. ९ १ المادة 38 مكرر 1 : يجوز لموثقين اثنين أو أكثر، ينتمون الى دائرة مجلس قضائي واحدة، وبعد ترخيص بقرار من وزير العدل أن يؤسسوا شركة مدنية تخضع للاحكام | القانونية المطبقة على الشركات المدنية. ९९ المادة 38 مكرر 2 : يجب أن يبلغ القانون الاساسي الخاص بالشركة الى وزير العدل والى الغرفة الوطنية للموثقين والغرفة الجهوية المعنية. ९९ المادة 38 مكرر 3 : يجوز للموثقين المقيمين في دائرة مجلس قضائي واحدة أن يؤسسوا مكاتب مجتمعة. ९९ المادة 38 مكرر 4 : المكاتب المجتمعة، عبارة عن تمركز مكتبين أو أكثر أو مصالح تابعة لهما في محال بعينها، ويحتفظ أصحابها بأعمالهم الخاصة بهم وباستقلالهم. والهدف من هذه المكاتب المجتمعة هو تسهيل تنفيذ عمل مادي وتخفيض نفقات الاستغلال. “ المادة 38 مكرر 5 : يجب أن يرخص لكل مكتب مجتمع بقرار من وزير العدل، استنادا الى الاتفاق المبرم بين الاطراف وبعد استشارة الغرفة الجهوية المعنية والغرفة الوطنية “ . المادة 2 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-440 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الطاقة. ان رئيس الحكومة،
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 ، المتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة يرسم ما يلي : المادة الأولى : يقترح وزير الطاقة في اطار السياسة العامة للحكومة وبرنامج عملها، المصادق عليه وفقا لاحكام الدستور، عناصر سياسة الحكومة في ميادين المحروقات والطاقة والصناعة البتروكيماوية، ويقوم بتنفيذها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها. ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : في مجال المحروقات تمارس صلاحيات وزير الطاقة في جميع النشاطات المتعلقة بالتنقيب، وعن المحروقات السائلة والغازية والبحث عنها وانتاجها ومعالجتها وتحويلها وتخزينها ونقلها وتسويقها. المادة 3 : في مجال الطاقة، تمارس صلاحيات وزير الطاقة في النشاطات المرتبطة بما يأتي : انتاج الطاقة، مهما يكن مصدرها، ونقلها وتوزيعها على كافة التراب الوطني، استيراد الطاقة الكهربائية وتصديرها بالتعاون مع السلطات المكلفة بالتجارة الخارجية
- نقل جميع أنواع الوقود والغاز الطبيعي، وغاز البترول المميع الموجه للاستعمال الصناعي أو المنزلي وتخزينها وتوزيعها. المادة 4 : في مجال الصناعة البتروكيماوية، تمارس صلاحيات وزير الطاقة في كافة النشاطات المتعلقة بتحويل . المحروقات السائلة والغازية الى مواد تستعمل خارج نطاق انتاج الطاقة. وعليه، فان صناعات البتروكيمياء القاعدية والوسيطة تتبع مجال الصناعة البتروكيماوية. المادة 5 : لكي يضطلع وزير الطاقة بالمهام المحددة أعلاه، يقوم بما يأتي :
10 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2251 يبادر وينفذ الاجراءات التشريعية والتنظيمية التي تحكم النشاطات التابعة لمجال اختصاصه، ويسهر على تطبيقها، يسهر على الحفاظ وعلى مصالح الدولة طبقا للقوانين التي تنظم ادارة الاملاك العمومية التابعة للدولة وحمايتها لاسيما فيما يخص البحث والانتاج والحفاظ على حقول المحروقات،
- يدعم تنمية النشاطات التابعة لمجال اختصاصه. وبهذه الصفة، فهو يسهر على وضع أدوات التخطيط ضمن احترام الاهداف التي تسعى الحكومة لتحقيقها.
- ينشط ويقوم بانجاز الدراسات المستقبلية المتعلقة بتطور نشاطات القطاع. المادة 6 : يسهر وزير الطاقة على حماية المنشآت يسهر على تكثيف الروابط المهنية ويتخذ في هذا الشأن التدابير الرامية الى تشجيع لقاءات وتنظيمها وتداول المعلومات العلمية والتقنية ونشرها. يقدم مساهمته لتوسيع التكامل الاقتصادي عن طريق ترقية الانتاج الوطني للتجهيزات والعتاد الخاص بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه. المادة 11 : يسهر وزير الطاقة على تنمية الموارد البشرية المؤهلة للوفاء باحتياجات الانشطة التابعة لمجال اختصاصه. يبادر بنشاط الدولة في هذا الصدد، لاسيما في مجال الترقية والتحسين ويقترحه وينفذه. المادة 12 : لوزير الطاقة أن يبادر بوضع جهاز الصناعية وشروط سيرها في اطار احترام مقاييس الامن | اعلامي يتعلق بالاعمال التابعة لاختصاصه. وقواعده العامة والخاصة وكذلك حماية البيئة. المادة 7 : يدعم وزير الطاقة ويشجع كل عمل أو برنامج للتكامل الوطني يرمي الى تعزيز التحكم في نشاطات الدراسات الهندسية والانجاز ضمن القطاع التابع له. المادة 8 : يعد وزير الطاقة سياسة تسويق المحروقات السائلة والغازية بالتناسق مع الاهداف التي تحددها الحكومة في مجال التسويق الداخلي والخارجي. يبادر وزير الطاقة في هذا الاطار بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المرتبطة به، لاسيما فيما يخص الاسعار. المادة 9 : يعد وزير الطاقة السياسة المتعلقة بالانتاج والتسويق وتموين البلاد بمواد الطاقة. يبادر ضمن هذا الاطار بالتدابير ذات الطابع التشريعي والتنظيمي المرتبطة بذلك. يسهر على تناسق سياسة أسعار الطاقة في السوق الداخلية مع السياسة العامة للحكومة في مجال الاسعار. يبادر وزير الطاقة ويشجع وينظم النشاط الرامي الى ترقية استعمال الطاقة وترشيده، ويسهر على انسجامها. المادة 10 : يشجع وزير الطاقة البحث العلمي المرتبط بأعمال مجال اختصاصه، ويحث على نشر النتائج المتحصل عليها لدى المتعاملين المعنيين. يدعم الاعمال الرامية الى تكوين وثائق ومنشورات نافعة … ويعد الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم، ويحدد الوسائل البشرية والمادية المتعلقة بالاعلام على جميع . المستويات. المادة 13 : لوزير الطاقة أن يبادر بوضع نظام لتقييم الاعمال التابعة لمجال اختصاصه ويعد الاهداف والاستراتيجيات، والتنظيم، ويحدد الوسائل المتسقة مع القوانين والتنظميات في مجال التقييم والمراقبة. المادة 14 : يتولى وزير الطاقة ما يأتي :
- يشارك في المفاوضات الدولية الثنائية والمتعددة الاطراف المرتبطة بالانشطة التابعة لمجال اختصاصه ويساعد السلطات المختصة في ذلك.
- يسهر على تطبيق المعاهدات والاتفاقيات الدولية ويضمن تنفيذ الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها وتخص وزارته.
- يساهم في أعمال المنظمات الجهوية والدولية ذات العلاقة بمجال الطاقة والصناعات البتروكيماوية. يقوم بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية بتمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا المتعلقة بصلاحياته. يقوم بأي مهمة أخرى ذات طابع دولي تسندها اليه السلطة المختصة.
2252 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه يساهم في تنفيذ التدابير الرامية الى تشجيع المشاركة بين المتعاملين الاقتصاديين الوطنيين والمتعاملين الاجانب. المادة 15 : يعمل وزير الطاقة على ضمان السير الحسن للهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 16 : يحرص وزير الطاقة على السير الحسن للهياكل والاجهزة الموضوعة تحت وصايته وذلك لضمان تنفيذ المهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه. وله أن يقترح أية هيئة ذات طابع استشاري أو تنسيقي بين الوزارات أو أي جهاز آخر، من شأنه التكفل بالمهام الموكولة اليه. يشارك في اعداد القواعد القانونية الاساسية المطبقة على موظفي القطاع. يقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل المادية والمالية والبشرية، ويتخذ كل التدابير الملائمة لتوفيرها، في اطار القوانين والتنظميات المعمول بها. المادة 17 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 389 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 18 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-441 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة. ان رئيس الحكومة . بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 390 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة .. يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الطاقة، تحت سلطة الوزير، على ما يلي : الديوان، ويتكون من : مدير للديوان يساعده مديران للدراسات رئيس للديوان
- مكلفين بالدراسات والتلخيص، وعددهم ثمانية (8) ملحقين بالديوان، وعددهم سبعة (7). الهياكل الآتية : 1 - المديرية العامة للتنسيق والتلخيص 2 - قسم المحروقات 3 - قسم الطاقة، 4 - مديرية الادارة العامة 5 - مديرية الحفاظ على الاملاك. المادة 2 : تتكون المديرية العامة للتنسيق والتلخيص مما يأتي : 1 - مديرية الاستكشاف وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية لدراسات التنمية ب المديرية الفرعية للبرامج ومتابعة الخطط ج) المديرية الفرعية للتكوين.
10 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2253 2 - مديرية تسيير نظم الاعلام، وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية للاحصائيات، ب المديرية الفرعية للتحاليل الاقتصادية والمالية، 3 - مديرية التنظيم، وتضم :
- المديرية الفرعية للدراسات القانونية، ب المديرية الفرعية للتلخيص، ج) المديرية الفرعية للمنازعات. 4 - مديرية التعاون وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية للتعاون المغاربي ب المديرية الفرعية للتعاون الثنائي، ج) المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الاطراف. المادة 3 : قسم المحروقات، ويضم : 1 - مديرية تنمية المحروقات والحفاظ عليها، وتضم :
- (1) المديرية الفرعية لاملاك المحروقات ب المديرية الفرعية للخدمات البترولية ووسائل الانجاز ج) المديرية الفرعية للحفاظ على المحروقات. 2 - مديرية تحويل المحروقات، وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية لمتابعة أنشطة النقل والتكرير والتمييع ب المديرية الفرعية لمتابعة الانشطة البتروكيماوية، ج) المديرية الفرعية للدراسات. المادة 4 : قسم الطاقة، ويضم : 1 – مديرية السياسة الطاقوية، وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية للتوقيعات، ب المديرية الفرعية للتحاليل الطاقية ج المديرية الفرعية لاستراتيجيات التجارية. 2 - مديرية الكهرباء والتوزيع العمومي للغاز | وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية لتنمية انتاج الكهرباء، ب المديرية الفرعية للتوزيع العمومي للغاز، ج) المديرية الفرعية للدراسات. 3 مديرية توزيع المنتجات البترولية، وتضم : أ (أ) المديرية الفرعية لمتابعة شبكة التوزيع ب المديرية الفرعية لتنمية الهياكل القاعدية، ج) المديرية الفرعية للدراسات. 4 - مديرية الضبط، وتضم : أ (أ) المديرية الفرعية لتسعير المنتجات الطاقية، ب المديرية الفرعية لانماط التمويل. المادة 5 : مديرية الادارة العامة، وتضم : أ (أ) المديرية الفرعية للمستخدمين، ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة، ج) المديرية الفرعية للوثائق والارشيف د المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 6 : مديرية المحافظة على الاملاك، وتضم : 1 (1) المديرية الفرعية للدراسات وتقدير المخاطر، ب المديرية الفرعية للقياسة التقنية، ج) المديرية الفرعية للدراسات ومراقبة الامن الصناعي، المادة 7 : يحدد وزير الطاقة تنظيم الادارة المركزية للوزارة في مكاتب. ويحدد عدد المكاتب أو المكلفين بالدراسات باثنين (2) الى أربعة (4) في كل مديرية فرعية. المادة 8 : تمارس هياكل الوزارة على أجهزة القطاع كل هيكل فيما يخصه، الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية المعمول بها. المادة 9 : تحدد أعداد المستخدمين اللازمة لسير هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في وزارة الطاقة بقرار مشترك بين وزير الطاقة والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية ..
2254 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه المادة 10 : تصنف وظيفة المدير العام للتنسيق والتلخيص، ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص | عليها بالنسبة للمديرين العامين المذكورين في المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية. المادة 11 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما المرسوم التنفيذي رقم 90-390 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور اعلاه. المادة 12 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-442 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن احداث المفتشية العامة في وزارة الطاقة، وتحديد مهامها وتنظيمها وسيرها. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الطاقة وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85 – 59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الاولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة | 1989، المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي الخاص المطبق على الموظفين المنتمين الى الاسلاك المشتركة في المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا للدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي يطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-440 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الطاقة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-441 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الطاقة. يرسم ما يلي : المادة الاولى : يحدث هذا المرسوم مفتشية عامة بوزارة الطاقة، ويحدد مهامها، وتنظيمها، وسيرها. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة، تحت سلطة الوزير المكلف بالطاقة، وفي اطار أحكام المادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1990، المذكور أعلاه، بتصور التدابير والوسائل الضرورية لتقييم نشاطات قطاع الطاقة وتنفيذها. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة المهام التالية : 1 - على مستوى الهياكل المركزية وغير المركزية والمؤسسات والاجهزة العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الطاقة : تتأكد من سير المؤسسات والاجهزة العمومية المذكورة أعلاه، سيرا عاديا ومنتظما، وتنبه إلى ما يلاحظ من نقائص في تسييرها.
10 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2255 تسهر على الاستعمال الرشيد للوسائل الموضوعة تحت تصرفها وعلى الحفاظ عليها. ( تتأكد من تطبيق هذه الاجهزة لقرارات وزير الطاقة وتوجيهاته ومن تنفيذها ومتابعتها. تسهر على احترام التشريع والتنظيم الخاصين بقطاع الطاقة.
- تمكن هياكل الادارة المركزية في وزارة الطاقة، عن طريق نشاطها التقييمي المستمر من اقتراح التصحيحات الضرورية لعملها التنظيمي.
- تولى تقييم سير الهياكل غير المركزية واستغلال نتائج اعمالها . 2 - على مستوى الانشطة التابعة لوزير الطاقة :
- تقترح جميع التدابير التي من شأنها تحسين التنظيم وتقييم نتائج مؤسسات القطاع وتنفيذ الاجراءات المتخذة في هذا المجال.
- تستكمل مجموع المعلومات المتوفرة بالوزارة عن طريق عمليات التفتيش التي تقوم بها لصالح الادارة المركزية. تتابع تطور الوضعية الاجتماعية لقطاع الطاقة بالتنسيق مع الهياكل والاجهزة المعنية للوزارة وتعد تقارير دورية ملخصة، وتتدخل لتسوية النزاعات الاجتماعية عند الاقتضاء - في اطار التنظيم المعمول به.
- تساهم في تسوية الخلافات التي قد تنجم بين المؤسسات طبقا للقوانين والتنظيم المعمول به. تتأكد من أن المؤسسات والاجهزة الخاضعة لدفتر الشروط والقائمة بنشاط له طابع الخدمة العمومية أو بتسيير مصلحة عمومية تحترم الالتزامات التي تعهدت بها.
- تساهم في مراقبة تطبيق النصوص التنظيمية والقانونية المتعلقة خصوصا بالحفاظ على الاملاك المنجمية والصناعية وحمايتها، وتقييم تنفيذها. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوي للمراقبة والتقييم، تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه . ويمكنها التدخل بصفة مفاجئة بناء على طلب من الوزير. المادة 5 : تتوج كل مهمة تقييم ومراقبة باعداد تقرير يعرضه المفتش العام على الوزير. تعد المفتشية العامة حصيلة سنوية لاعمالها وتوجهها الى الوزير. تلزم المفتشية العامة بالمحافظة على سرية المعلومات التي تحصل عليها والوثائق التي تتكفل بتسييرها ومتابعتها. يحق للمفتشين الحصول على جميع المعلومات والوثائق الضرورية للقيام بمهامهم. يجب على المفتشين حيازة تكليف بمهمة لممارسة أعمالهم. المادة 6 : يشرف على المفتشية العامة، مفتش عام يساعده ستة (6) مفتشين. المادة 7 : ينشط المفتش العام أعمال أعضاء المفتشية العامة وينسقها ويمارس عليهم سلطة ادارية. يفوض الوزير، الامضاء للمفتش العام في حدود الصلاحيات المخول اياها. المادة 8 : يوزع الوزير المهام بين أعضاء المفتشية العامة، بناء على اقتراح المفتش العام. المادة 9 : تعد الوظائف التي يمارسها المفتش العام والمفتشون، وظائف عليا في الدولة. المادة 10 : تحدد وتصنف مرتبات الوظائف المذكورة في هذا المرسوم حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي
2256 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 مرسوم تنفيذي رقم 91-443 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم. إن رئيس الحكومة بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 9. ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة، يرسم ما يلي : المادة الاولى : يضطلع وزير الصناعة والمناجم، في اطار السياسة العامة للحكومة، وبرنامج عملها المصادق عليه وفقا لأحكام الدستور، باعداد استيراتيجية الصناعة وسياستها والاستثمار الموارد المنجمية، ويتابع تنفيذها | ومراقبتها طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، ويقدم حصيلة نتائج عمله الى رئيس الحكومة، ومجلس الحكومة، ومجلس الوزاراء، حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة المادة 2 : يمارس وزير الصناعة والمناجم صلاحياته في مجالات النشاط الآتية : البحث الجيولوجي والمنجمي استخراج الموارد المنجمية واستثمارها، ما عدا المحروقات صناعة الحديد والصلب، الصناعات الميكانيكية والمعدنية الصناعات الكهربائية والاكترونية. صناعة مواد البناء، الصناعات الكيمائية والصيدلية والبتروكيمائية، ما عدا الصناعات الكبرى الوسيطة الاساسية. الصناعات العملية والصناعات المختلفة الصناعة الزراعية والغذائية الصناعة التقليدية. المادة 3 : تتمثل المهام الاساسية لوزير الصناعة والمناجم، في اطار التشريع والتنظيم، لاسيما القوانين المتعلقة بالاعمال الخاصة والاهداف التي حددتها الحكومة في إعداد ما يأتي، واقتراحه وتطبيقه : سياسات البحث الجيولوجي، ما عدا المحروقات، الاستراتيجيات والسياسات المتعلقة باستخراج الموارد المنجمية واستثمارها، ماعدا المحروقات الاستراتيجيات والسياسات الصناعية عناصر التنظيم الاقتصادي سياسات ضبط المقاييس والنصوص التنظيمية التي تخص نشاط القطاع ومراقبة نوعية المنتوجات والخدمات القوانين والتنظيمات التي تتعلق بنظام التدخل في البحث والتنقيب واستخراج المعادن وشروطه، ما عدا المحروقات، النصوص التنظيمية التي تتعلق بحماية الاملاك المنجمية والاملاك الصناعية والبيئة وحفظها، التدابير المتعلقة بترقية الاعمال الصناعية والحرفية،
- تدابير التنسيق بين الاعمال داخل القطاعات وفيما بينها، أعمال التعاون الجهوي والدولي التدابير والاعمال المتعلقة بالتخطيط في الامدين المتوسط والطويل، ونظام الاعلام الصناعي وأنظمة الرقابة واجراءاتها، المادة 4 : يتولى وزير الصناعة والمناجم في مجال الاستراتيجيات والسياسات الصناعية واستثمار الموارد المنجمية، غير المحروقات، ما يأتي : يبادر بجميع الدراسات المستقبلية التي تتعلق بتطور الاحتياطات المنجمية الوطنية غير المحروقات وتعبئتها، كما يبادر بالدراسات التي تتعلق بالتقنيات الصناعية وتقنولوجياتها وشعبها أو فروعها. ويسهر على انجاز ذلك كله .
10 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2257 يساهم ويشارك في الدراسات المتعلقة بالتهيئة العمرانية والتكامل الاقتصادي والتكامليات الصناعية الوطنية والجهوية والدولية. يشارك، ضمن اطار عملية التخطيط الوطنية في تنشيط أشغال التخطيط في مختلف الفروع التابعة للقطاع وتنسيقها، ويقترح العناصر الضرورية لاعداد خطط تنمية الموارد المنجمية والفروع الصناعية.
- يعد ويقترح ويراقب تطبيق استراتيجيات قيمة الاعمال التابعة للقطاع وتطوير سياساتها،
- يشارك في أعمال رقابة نتائج الانشطة وتقويمها في اطار المخططات الوطنية
- ينظم ويقوم بالتنسيق الأفقي في القطاعات وفيما بينها . المادة 5 : يتولى وزير الصناعة والمناجم، في ميدان التنظيم الاقتصادي، ما يأتي : يشارك بالاتصال مع القطاعات المعنية في دراسة تدابير التنظيم الاقتصادي وفي تحديدها وحفزها، تلك التدابير التي من طبيعتها أن يترتب عليها ما يأتي : حماية الاعمال التابعة للقطاع، وترقيتها وتنميتها دعم المتعاملين الاقتصاديين في انجاز المخططات الوطنية المتوسطة الأمد، لاسيما في مجال سياسة الجباية والتمويل والاسعار وتخصيص الموارد الخارجية والاعتمادات توجيه المبادلات الخارجية وتقويتها قصد ترقية الصادرات
- يقوم أثر تدابير التنظيم المتخذة، ويقترح التعديلات اللازمة. يحدد بالتشاور مع المتعاملين الاقتصاديين شروط تخصيص موارد التكفل بالتبعيات التي تفرضها الدولة في اطار اعمال المرفق العمومي او الاهداف الاستراتيجية في الميدان الصناعي ويحدد كيفيات ذلك. المادة 6 : يتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال ضبط المقاييس والتنظيم، ما يأتي : يقترح ويضع الادوات التأسيسية والقانونية الرامية الى ترقية اعمال ضبط المقاييس وينسق تنفيذها يضبط القواعد العامة للامن الصناعي، يسهر على حماية الملكية الصناعية ويحافظ على البيئة،
- يعد وينفذ سياسة في مجال الملكية الصناعية ويسهر على حمايتها، يعد ويقترح الاحكام التشريعية والتنظيمية الخاصة بعلم المقاييس والموازين القانونية ويراقب تطبيقها، يشجع كل التدابير الكفيلة بتحسين نوعية المنتوجات
- يسهر على تطبيق التنظيم في مجال الامن الصناعي والرقابة التقنية التنظيمية التابعة لعمله يسهر على الحراسة الادارية والتقنية في المناجم والمقالع كما يراقب البحث المنجمي واستغلاله. المادة 7 : يتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال ترقية الاعمال الصناعية والحرفية، ما يأتي :
- يعد ويقيم كل الادوات التنظيمية اللازمة لحسن سير الهياكل التي يتكفل بها، يبادر بسياسة تنمية الموارد البشرية وينفذها في القطاع بواسطة برامج للتكوين التقني والتكوين الاداري، يدعم ويشجع كل الاعمال والبرامج التي تستهدف تعزيز التحكم في التقنولوجيا والبحث والاعمال الهندسية، يبادر ببرامج التكامل الوطني ويدعمها، لاسيما البرامج التي تساعد على ترقية المجموعة الصناعية، يدعم ويشجع البرامج التي تستهدف ترقية الانتاج الوطني وتقويته وتنميته يشجع ترقية التبادل والتعاون العلمي والتقني والمهني بين المتعاملين الصناعيين ومؤسسات التعليم والتكوين على الصعيد الوطني والجهوي والدولي
- يشجع ويسعى لاقامة ادوات تأسيسية وقانونية هدفها تطوير المشاورات بين المشاركين الاجتماعيين في القطاع وترقيتها، يشجع ويفضل التشاور داخل كل قطاع وبين القطاعات في جميع المسائل التابعة لمجال اختصاصه، المادة 8 : يتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال | التعاون الجهوي والدولي، ما يأتي :
2258 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه يشارك السلطات المختصة ويساعدها في المفاوضات الدولية الثنائية أو المتعددة الاطراف المرتبطة بالاعمال التابعة لمجال اختصاصه
- يمثل القطاع بالتشاور مع السلطات المختصة في المنظمات الدولية التي تعالج المسائل التي تدخل في اطار صلاحياته، يسهر على تطبيق الاتفاقيات والعقود الدولية وينفذها فيما يخص وزارته، ويتخذ الاجراءات التي تجسد الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يقوم بأية مهمة في مجال العلاقات الدولية التي تسندها اليه السلطات المختصة، يعد وينفذ السياسات التي تستهدف تشجيع المشاركة بين المتعاملين الاقتصاديين المواطنين والمتعاملين الاجانب. المادة 9 : يتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال الاعلام الاقتصادي، ما يأتي :
- يعد ويقيم نظاما للاعلام الصناعي يكون متناسقا مع السياسة الوطنية في هذا المجال، يدعم الاعمال الرامية الى تكوين المعلومات وجمع الوثائق اللازمة لنشاط القطاع وتداولها وتوزيعها، يسهر على تكثيف العلاقات والتشاور المهني، ويتخذ كل التدابير اللازمة لتجشيع تنظيم إطار العلاقات والتبادل وتوزيع المعلومات العلمية والتقنية التي تتعلق بمجال عمله. المادة 10 : يتولى وزير الصناعة والمناجم، في مجال الرقابة ما يأتي : يقوم دوريا بتقييم الاعمال التابعة لمجال اختصاصه
- يقوم زيادة على ذلك بالرقابة التي تعود الى سلطاته فيما يخص الاملاك الوطنية وسير المؤسسات العمومية وتنفيذ تبعات المرفق العام يرسم الاهداف والاستراتيجيات والتنظيم، ويحدد الوسائل لاعمال التقويم والرقابة بالتنسيق مع المنظومات الوطنية للتقويم والرقابة. المادة 11 : يسهر وزير الصناعة والمناجم على حسن سير الهياكل الموضوعة تحت سلطته بغية القيام بالمهام وتحقيق الاهداف المسندة اليه. ويبادر باقتراح أية هيئة تشاورية وأي جهاز أو هيكل من طبيعتها أن تساعد على التكفل الاحسن بالمهام التي أسندت اليه. يقترح القوانين الاساسية والتدابير التي تجعل الاجهزة اللامركزية، التابعة لمجال اختصاصه منسجمة، كما يقترح الصيغ والاشكال التي تلائم أكثر التكفل بمهام السلطة العمومية والمرافق العامة. المادة 12 : يتولى وزير الصناعة والمناجم، ما يأتي : يشارك في اعداد القواعد التأسيسية التي تطبق على الموظفين المنتمين الى قطاعه. يقدر احتياجات الوزارة من الوسائل البشرية والمالية والمادية، ويتخذ جميع التدابير الملائمة لتوفيرها في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 13 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 389 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 14 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-444 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. ان رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه. وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة
- وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم
10 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2259 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-390 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة المناجم والصناعة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-443 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الصناعة والمناجم يرسم ما يلي : المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم الموضوعة تحت سلطة، الوزير، على ما يأتي : الديوان، ويتكون من : مدير الديوان يساعده مديران للدراسات
- رئيس الديوان
-
- ثمانية ( 8 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص،
- سبعة ( 7 ) ملحقين بالديوان. الهياكل الآتية : 1 - المديرية العامة للتنسيق والتلخيص 2 قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء، 3 قسم الصناعات الاساسية 4 قسم الصناعات العملية والتحويلية 5 - مديرية الادارة العامة 6 - مديرية ضبط المقاييس والحماية الصناعية 7 - مديرية الصناعة التقليدية 8 - مديرية الصناعة الصغيرة والمتوسطة المادة 2 : تتكون المديرية العامة للتنسيق والتلخيص مما يأتي : 1 مديرية الاستكشاف الصناعي، وتضم : 1 - المديرية الفرعية للدراسات والبحث ب المديرية الفرعية للاستراتيجيات الصناعية والتخطيط، ج المديرية الفرعية للمتابعة والتقويم د - المديرية الفرعية للتكوين. 2 - مديرية التنظيم، وتضم : أ - المديرية الفرعية للتنظيم العام ب المديرية الفرعية للدراسات والمنازعات. 3 - مديرية الضبط وتسيير انظمة الاعلام، وتضم : أ - المديرية الفرعية لتسعير المنتوجات الصناعية ب ج المديرية الفرعية لانماط التمويل الصناعية ج المديرية الفرعية لتسيير انظمة الاعلام. 4 - مديرية التعاون الصناعي، وتضم : أ - المديرية الفرعية للتعاون المغاربي ب المديرية الفرعية للتعاون الثنائي ج المديرية الفرعية للتعاون المتعدد الاطراف. المادة 3 : يتكون قسم المناجم والجيولوجيا وصناعات البناء، مما يأتي : 1 مديرية الاعمال المنجمية، وتضم : 1 - المديرية الفرعية للخطط والبرامج ب المديرية الفرعية للتحويل ج المديرية الفرعية للتنظيم. 2 - مديرية الجيولوجيا، وتضم : 1 - المديرية الفرعية للبحث، ب المديرية الفرعية للاملاك المنجمية. 3- مديرية صناعات البناء، وتضم : أ - المديرية الفرعية لمنتوجات المقالع ب المديرية الفرعية لمواد البناء ج المديرية الفرعية للزجاج والخزف. المادة 4 : يتكون قسم الصناعات الاساسية، مما يأتي : -1 مديرية التعدين، وتضم : 1 - المديرية الفرعية للصناعات الحديدية ب المديرية الفرعية للتعدين غير الحديدي.
{ 2260 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 2 - مديرية الكيمياء والاسمدة، وتضم : 1 - المديرية الفرعية للكيمياء ب ج المديرية الفرعية للصيدلة، ج - المديرية الفرعية للاسمدة ومنتوجات الصحة النباتية. 3 - مديرية التجهيزات الصناعية، وتضم : 1 - المديرية الفرعية للصناعات الميكانيكية، ب - المديرية الفرعية لمعدات التجهيز ج المديرية الفرعية للبنايات المعدنية. / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه المادة 8 : تتكون مديرية الصناعة التقليدية، مما يأتي : أ - المديرية الفرعية للصناعة الحرفية التقليدية، ب المديرية الفرعية للحرف. المادة 9 : تتكون مديرية الصناعة الصغيرة والمتوسطة، مما يأتي : أ - المديرية الفرعية للدراسات ب المديرية الفرعية للترقية. المادة 10 : يحدد وزير الصناعة والمناجم تنظيم المادة 5 : يتكون قسم الصناعات المعملية والتحويل الادارة المركزية من حيث عدد المكاتب. مما يأتي : 1 مديرية الصناعات الكهربائية والإلكترونية وتضم : 1 - المديرية الفرعية للصناعات الكهربائية، ب - المديرية الفرعية للصناعات الإلكترونية ج المديرية الفرعية للاعلام. 2 - مديرية الصناعات الزراعية للمنتوجات الغذائية، وتضم : 1 - المديرية الفرعية للمنتوجات الزراعية الغذائية ب المديرية الفرعية للدراسات والهياكل الاساسية. 3 - مديرية الصناعات المعملية والصناعات المختلفة، وتضم : 1 - المديرية الفرعية للمنسوجات والجلود، المديرية الفرعية لتحويل البلاستيك والمطاط. ب المادة 6 : تتكون مديرية الادارة العامة، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية للمستخدمين ب المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة ج - المديرية الفرعية للوثائق والمحفوظات د - المديرية الفرعية للوسائل العامة. المادة 7 : تتكون مديرية ضبط المقاييس والحماية الصناعية، مما يأتي : 1 - المديرية الفرعية لضبط المقاييس والموازين والملكية الصناعية، ب - المديرية الفرعية للحماية الصناعية والرقابة. يحدد عدد المكاتب والمكلفين بالدراسات من اثنين ( 2 ) الى اربعة ( 4 ) في كل مديرية فرعية. المادة 11 : تمارس هياكل الوزارة، كل هيكل فيما يخصه، على أجهزة القطاع الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام المعمول بها. المادة 12 : تحدد اعداد الموظفين اللازمين لعمل هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الصناعة والمناجم بقرار مشترك بين وزير الصناعة والمناجم والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 13 : تصنف وظيفة المدير العام للتنسيق والتلخيص، ويدفع مرتبها حسب الشروط نفسها المنصوص عليها في شأن المديرين العامين المذكورين في الفقرة الرابعة من المادة الاولى في المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات. المادة 14 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم لاسيما احكام المرسوم التنفيذي رقم 90 – 390 المؤرخ في أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه. المادة 15 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة .1991 سيد أحمد غزالي
10 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2261 مرسوم تنفيذي رقم 91-445 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 ، يتضمن انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم وضيط مهامها وتنظيمها وعملها. ان رئيس الحكومة
- بناء على تقرير وزير الصناعة والمناجم وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في أول رجب عام 1405 الموافق 23 مارس سنة 1985 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي لعمال المؤسسات والادارة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1409 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 المعدل والمتمم، والمتضمن القانون الاساسي الخاص بالعمال المنتمين للاسلاك المشتركة بين المؤسسات والادارات العمومية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في 30 ذي القعدة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1988 والمتضمن تحديد الهياكل والاجهزة التابعة للادارة المركزية في الوزارات، لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 25 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحديد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارات والمؤسسات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1410 الموافق 25 يونيو سنة 1990 والمتضمن تحديد كيفية دفع المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-443 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن صلاحيات وزير الصناعة والمناجم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-444 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم. يرسم ما يلي : المادة الأولى : يهدف هذا المرسوم الى انشاء مفتشية عامة في وزارة الصناعة والمناجم، وإلى تحديد مهامها وتنظيمها وعملها. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة في اطار احكام المادة 17 من المرسوم رقم 90-188 المؤرخ في 25 يونيو سنة | 1990 ، المذكور أعلاه، وتحت سلطة وزير الصناعة والمناجم، باعداد التدابير والوسائل اللازمة لتقييم أعمال قطاع الصناعة والمناجم ومراقبته وتنفيذ ذلك، المادة 3 : تتمثل مهام المفتشية العامة، فيما يأتي : 1 ) بعنوان الهياكل المركزية والهياكل اللامركزية والمؤسسات والهيئات العمومية الموضوعة تحت وصاية وزير الصناعة والمناجم،
- تتأكد من سير الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية ، المذكور أعلاه، سيرا عاديا ومنظما وتنبه مسبقا الى النقائض الموجودة في تسييرها : تسهر على استعمال الوسائل الموضوعة تحت تصرفها استعمالا عقلانيا وعلى المحافظة عليهما،
- تتأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها ويقدمها وزير الصناعة والمناجم ومن متابعتها
- تسهر على احترام القوانين والتنظيمات الخاصة بقطاع الصناعة والمناجم،
- تمكن الهياكل التابعة للادارة المركزية في وزارة الصناعة والمناجم بواسطة تقييمات دائمة من القيام بالتعديلات الضرورية في عملها التنظيمي، تقيم عمل الهياكل اللامركزية وتستغل انتاجه. 2 ) بعنوان قطاع النشاط التابع لوزير الصناعة والمناجم.
2262 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه . تقترح كل انواع الادوات والانظمة التي تساعد على تحسين التنظيم وتقييم نتائج مؤسسات القطاع، وتنفيذ التدابير المقرر اتخاذها في هذا المجال
- تستكمل جمع المعلومات والمعطيات عبر عمليات التفتيش التي تجريها لحساب الادارة المركزية، تتابع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة، تطور الوضعية الاجتماعية في قطاع الصناعة والمناجم، وتعد تقارير دورية ملخصة وتتدخل في اطار التنظيم المعمول به في تسوية النزاعات عند الاقتضاء، . تساعد، عند الحاجة، في تسوية الخلافات التي تطرأ في العلاقات بين المؤسسات وفقا للقوانين والتنظيمات المعمول | بها،
- تتأكد من أن المؤسسات والهيئات التي تخضع لدفتر الشروط، وتتحمل تبعات المرفق العمومي أو تسير مرفقا عموميا، تحترم الالتزامات التي التزمت بها،
- تقدم مساعدتها في مراقبة تنفيذ النصوص القانونية والتنظيمية التي تتعلق على الخصوص بحماية الاملاك المنجمية والاملاك الصناعية والمحافظة عليها في تقييمها. المادة 4 : تتدخل المفتشية العامة على أساس برنامج مستوى للتقييم والمراقبة، تعده وتعرضه على الوزير للموافقة عليه . ويمكنها ان تتدخل بغتة بناء على طلب من الوزير. المادة 5 : تنتهي كل مهمة للتقييم والمراقبة بتحرير تقرير تقدمه المفتشية العامة الى الوزير. يجب على المفتشية العامة ان تعد حصيلة سنوية لاعمالها وترسلها الى الوزير. يجب على المفتشية العامة ان تلتزم بسرية المعلومات والوثائق التي تسيرها او تتابعها او تعلم بها. المفتشون مؤهلون لطلب كل المعلومات والوثائق التي يرونها صالحة لاداء مهامهم والحصول عليها. يجب على المفتشين ان يحملو أمرا بمهمة لممارسة مهامهم. المادة 6 : يدير المفتشية العامة مفتش عام، يساعده ستة ( 6 ) مفتشين. المادة 7 : ينشط المفتش العام، أعمال أعضاء المفتشية العامة، الذين يمارس عليهم سلطة سلمية وينسقها. يتلقى المفتش العام في حدود صلاحياته تفويضا بالامضاء. المادة 8 : يحدد الوزير بناء على اقتراح المفتش العام توزيع المهام بين اعضاء المفتشية العامة. المادة 9 : يعد منصبا المفتش العام والمفتش المنصوص عليه في هذا المرسوم من الوظائف العليا في الدولة. المادة 10 : تصنف المناصب المنصوص عليها في هذا المرسوم، وتدفع مرتباتها حسب الشروط المنصوص عليها في القوانين والتنظيمات المعمول بها. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-446 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد صلاحيات وزير الثقافة. إن رئيس الحكومة
- بناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين اعضاء الحكومة ، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات
10 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2263 المادة الأولى : يعد وزير الثقافة ويقترح في إطار سياسة الحكومة وبرنامج عملها المصادق عليها طبقا لأحكام الدستور، عناصر السياسة الوطنية في مجال الثقافة، ويتولى تطبيقها وفق القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. ويعترض نتائج عمله على رئيس الحكومة ومجلس الحكومة ومجلس الوزراء حسب الاشكال والكيفيات والآجال المقررة. المادة 2 : يتولى وزير الثقافة في إطار احترام الهوية والشخصية الوطنية ترقية سياسة تطوير الثقافة وتنفيذ ذلك. وبهذه الصفة، تتمثل مهمته، فيما يلي :
- مد يد المساعدة والدعم لترقية الثقافة الوطنية، التعريف بشروط الحصول على المساعدة العمومية في المجال الثقافي وذلك بالاتصال مع الهيئات والقطاعات المعنية، وضع الاطار التنظيمي الذي من شأنه أن يشجع على التفتح والابداع الثقافي في جميع أشكاله وذلك في إطار احترام القيم الوطنية
- التعريف بسياسة إنجاز المشاريع الثقافية الكبرى وحماية التراث الثقافي الوطني ورموزه، والعمل على تنفيذ هذه السياسة،
- ترقية البحث في ميدان الفنون والآداب والتاريخ
- دعم العمل على كتابة التاريخ الوطني باتباع المقاييس العلمية وضمان وضع الوسائل تحت تصرف الباحثين والجمهور، ابراز ودعم كل مبادرة من طبيعتها تشجيع الانتاج الأدبي ونشر المعارف التاريخية والفنية والعلمية والتقنية اتخاذ كل التدابير التي من طبيعتها ضمان حقوق الفنان والحث على رعاية الفنون والآداب والتشجيع على إنشاء جوائز الاستحقاق إثارة التنافس في مجال الانتاج الثقافي بهدف تشجيع التعبير الفني والاستفادة من وسائل التسلية من أجل الترقية المعنوية والفكرية للمواطن، تشجيع نشاطات الانتاج والنشر السمعي البصري بصفته إشعاعا ثقافيا ووسيلة للحماية من هيمنة النماذج الثقافية المستوردة المبادرة بأي إجراء والقيام بأي عمل يهدف الى ترقية وتشجيع الصناعة الحرفية الفنية عموما وأشكال التعبير الفني التقليدي تشجيع حركة الجمعيات العاملة في الميدان الثقافي وذلك عن طريق توفير مجالات التعبير والتوزيع لها، اقتراح عناصر سياسة تمويل الثقافة. المادة 3 : يتولى وزير الثقافة في مجال التخطيط والبرمجة، المهام التالية :
- دراسة المعطيات والتقديرات الضرورية لتحديد الاهداف المسطرة في قطاع الثقافة واعدادها وتقديمها بالاتصال مع المؤسسات والهيئات المعنية وذلك في إطار التوجيهات المقررة،
- ضمان تنفيذ المخططات والبرامج المسطرة ومتابعتها والتقييم المنتظم لانجازها. المادة 4 : يتولى وزير الثقافة، المهام التالية :
- دراسة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بأعمال القطاع واقتراحها، إبداء الرأي في التدابير المختلفة التي تبادر بها القطاعات الأخرى. المادة 5 : يبادر وزير الثقافة بوضع منظومة علاقات عمومية تتولى إيصال المعلومات المتعلقة بالأعمال التابعة لمجال اختصاصه. المادة 6 : يبادر وزير الثقافة بوضع منظومة تتولى تقييم النشاطات المتعلقة بمجال اختصاصه. ويحدد أهداف واستراتيجية وتنظيم ووسائل ذلك. المادة 7 : يتولى وزير الثقافة حسن سير الهياكل المركزية والمصالح الخارجية والمؤسسات العمومية الموضوعة تحت وصايته. المادة 8 : يتولى وزير الثقافة، المهام التالية : يشارك في جميع المفاوضات الدولية والثنائية المرتبطة بالأعمال التابعة لمجال اختصاصه ويقدم مساهمته في هذا المجال للسلطات المختصة المعنية يسهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية، ويضع فيما يخص وزارته التدابير المتعلقة بتحقيق الالتزامات التي تكون الجزائر طرفا فيها، يشارك في أعمال الهيئات الجهوية والدولية المختصة في مجال الثقافة والتي تمثل الجزائر فيها،
2264 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه
- يتولى بالتشاور مع الوزير المكلف بالشؤون الخارجية، تمثيل القطاع في الهيئات الدولية التي تعالج القضايا الداخلة في مجال صلاحياته
- يقوم بكل مهمة في العلاقات الدولية التي قد تسندها اليه السلطة المختصة. المادة 9 : يمكن أن يقترح وزير الثقافة وضع أي هيئة وزارية مشتركة للتشاور و / أو التنسيق وكل جهاز آخر من شأنه التكفل الأمثل بالمهام المسندة اليه. ويشارك في اعداد القواعد القانونية الأساسية التي تطبق على موظفي القطاع. ويقدر احتياجات الوزارة الى الوسائل البشرية والمالية والمادية، ويتخذ التدابير الملائمة لتلبيتها في إطار القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل. المادة 10 : تلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 297 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 والمذكور أعلاه. اخوازن المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-447 مؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة. ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الثقافة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991، والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91 – 199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1410 الموافق 18 يونيو سنة 1991، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-298 المؤرخ في 14 صفر عام 1412 الموافق 24 غشت سنة 1991، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاتصال والثقافة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-446 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة يرسم ما يلي : المادة الاولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة الثقافة، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 (1) ديوان الوزير، الذي يتكون من : مدير الديوان، ويساعده مديران (2) للدراسات ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان سبعة (7) مكلفين بالدراسات والتلخيص وثلاثة (3) ملحقين بالديوان
- الهياكل التالية : مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية مديرية الفنون والآداب مديرية الفنون السمعية البصرية والعمل الثقافي والتسلية، مديرية التخطيط والتنظيم مديرية ادارة الوسائل المادة 2 : تشتمل مديرية التراث الثقافي والفنون التقليدية ، على ما يأتي : المديرية الفرعية للبحث الاثري والدراسات التاريخية المديرية الفرعية للمعالم والنصب التاريخية والحظائر الوطنية والمتاحف المديرية الفرعية للفنون التقليدية
10 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2265 المادة 3 : تشتمل مديرية الفنون والآداب، على ما يأتي : المديرية الفرعية للفنون المسرحية والغنائية، المديرية الفرعية للفنون الجميلة والفنون التشكيلية المديرية الفرعية للكتاب وترقية النشاطات التوجيهية والمطالعة العمومية المديرية الفرعية لدعم الابداع ونشر الاعمال الفنية والادبية المادة 4 : تشتمل مديرية الفنون السمعية البصرية | والعمل الثقافي والتسلية، على ما يأتي : المديرية الفرعية لترقية الفنون السمعية البصرية المديرية الفرعية لدعم نشر الفيلم. المديرية الفرعية لترقية العمل الثقافي وتطوير التسلية، المديرية الفرعية لدعم الجمعيات والمؤسسات الثقافية. المادة 5 : تشتمل مديرية التخطيط والتنظيم، على ما يأتي : المديرية الفرعية للدراسات ومتابعة الاستثمارات المديرية الفرعية للتنظيم، المديرية الفرعية للتعاون المادة 6 : تشتمل مديرية ادارة الوسائل، على ما يأتي : المديرية الفرعية للموظفين المديرية الفرعية للميزانية المديرية الفرعية للوسائل العامة، المديرية الفرعية للتكوين. المادة 7 : تمارس هياكل الوزارة، كل فيما يخصها، على هيئات القطاع، الصلاحيات والمهام المسندة اليها في اطار الاحكام القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل. المادة 8 : يحدد عدد الموظفين الضروري لسير هياكل الادارة المركزية واجهزتها في وزارة الثقافة بقرار مشترك بين وزير الثقافة ووزير الاقتصاد والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية. المادة 9 : يحدد وزير الثقافة تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة في مكاتب. يحدد عدد هذه المكاتب بمكتبين ( 2 ) إلى أربعة (4) مكاتب في كل مديرية فرعية. المادة 10 : تلغى الاحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما احكام المرسوم رقم 91-298 المؤرخ في 24 غشت سنة 1991 المذكور أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الاولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-448 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يتضمن انشاء المفتشية العامة في وزارة الثقافة وتنظيمها وعملها . ان رئيس الحكومة، بناء على تقرير وزير الثقافة، وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81 و 116 منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد هياكل الادارة المركزية واجهزتها في الوزارات لاسيما المادة 17 منه، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يونيو سنة 1990، الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
2266 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم التنفذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الادارة والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 ، الذي يحدد كيفية منح المرتبات التي تطبق على العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-446 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، الذي يحدد صلاحيات وزير الثقافة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91 – 447 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، والمتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الثقافة يرسم ما يلي : المادة الأولى : ينشأ لدى وزارة الثقافة تطبيقا للمادة 17 من المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في 23 يونيو سنة 1988، والمذكور أعلاه، جهاز دائم للتفتيش والرقابة والتقييم يدعي في صلب النص “ المفتشية العامة “ ويوضع تحت سلطة الوزير. المادة 2 : تكلف المفتشية العامة في اطار مهمتها التأكد من جودة الخدمات والصرامة اللازمين في استغلال الهياكل القاعدية التقنية في قطاع الثقافة،
- تقويم عمل الهياكل غير الممركزة واستغلال نتائح اعمالها، اقتراح كل إجراء كفيل بتحسين عمل المصالح موضوع التفتيش وتعزيز ذلك، 2 في اطار قطاع النشاط التابع لوزارة الثقافة : الادلاء بآراء وتوجيهات قصد تحسين تنظيم مؤسسات القطاع، المساهمة، عند الاقتضاء، في تسوية الخلافات الناجمة عن العلاقات بين المؤسسات في اطار التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، متابعة تطور الوضعية الاجتماعية للقطاع بالاتصال مع الهياكل والهيئات المعنية في الوزارة - واعداد تقارير تلخيصية دورية، والعمل في اطار التنظيم الجاري به العمل لتسوية النزاعات المحتملة 3 يمكن أن تستشار المفتشية العامة، فضلا عن ذلك، للقيام بكل عمل تصوري أو مهمة ظرفية لمراقبة ملفات محددة أو وضعيات خاصة أو عرائض تدخل ضمن صلاحيات وزير الثقافة ، المادة 4 : تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج العامة بمراقبة تطبيق التشريع والتنظيم الجاري بهما العمل | تفتيش سنوي تعده وتعرضه على الوزير ليصادق عليه، والخاصين بالقطاع، وتنظيم عمل الاجهزة والهياكل والمؤسسات الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة. المادة 3 : تتولى المفتشية العامة، المهام التالية : 1 ) في اطار الهياكل المركزية واللامركزية والمؤسسات والاجهزة والهيئات العمومية . الموضوعة تحت وصاية وزارة الثقافة : التأكد من عمل الهياكل والمؤسسات والهيئات العمومية، المذكورة أعلاه، عملا عاديا ومنتظما، والاحتياط من حدوث النقائص في تسييرها، السهر على المحافظة على الوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرفها واستعمالها استعمالا عقلانيا وأمثل، التأكد من تنفيذ القرارات والتوجيهات التي يتخذها وزير الثقافة ومتابعة ذلك، ويمكن أن تعمل، فضلا عن ذلك، بصفة فجائية بناء على طلب من الوزير للقيام بكل مهمة رقابية تكون ضرورية بحكم وضعية خاصة، المادة 5 : تكمل كل مهمة في الرقابة والتفتيش بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير. كما يعد المفتش العام، فضلا عن ذلك، تقريرا سنويا | عن النشاط يرسله الى الوزير. يتعين على المفتشية العامة أن تحافظ على سرية المعلومات والوثائق التي تتولى تسييرها أو متابعتها أو تطلع عليها، يخول المفتشون أن يطلعوا على جميع المعلومات والوثائق التي يرونها مفيدة لتنفيذ مهامهم، بأن يطلبوها، وذلك باستظهار أمر بمهمة
10 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2267 المادة 6 : يسير المفتشية العامة لوزارة الثقافة مفتش عام، يساعده ثلاثة ( 3 ) مفتشين. المادة 7 : ينشط المفتش العام وينسق أعمال أعضاء المفتشية العامة و يمارس عليهم السلطة السلمية. يسند للمفتش العام في حدود صلاحياته، تفويض الامضاء من الوزير.
المادة 8 : يحدد وزير الثقافة توزيع المهام بين المفتشين بناء على اقتراح من المفتش العام. المادة 9 : تعد الوظائف العليا للمفتش العام والمفتشين وظائف عليا في الدولة، وتخضع لأحكام المراسيم رقم 90-226 90 227 و 90-228 المؤرخة في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه. وبمقتضى القانون رقم 83-14 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتزامات المكلفين في مجال الضمان الاجتماعي
- وبمقتضى القانون رقم 83-15 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983، والمتعلق بالمنازعات في مجال الضمان الاجتماعي وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984، المعدل والمتمم، والمتعلق بقوانين المالية. وبمقتضى القانون رقم 85-04 المؤرخ في 12 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 2 فبراير سنة 1985 المحدد لنسبة اشتراكات الضمان الاجتماعي، وبمقتضى القانون رقم 88-01 المؤرخ في 22 المادة 10 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | جمادى الاولى عام 1408 الموافق 12 يناير سنة 1988 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991 سيد أحمد غزالي مرسوم تنفيذي رقم 91-449 مؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991، يحدد ميزانية هيئات الضمان الاجتماعي لسنة 1991. ان رئيس الحكومة - بناء على التقرير المشترك بين وزير الصحة والشؤون الاجتماعية والوزير المنتدب للميزانية وبناء على الدستور، لاسيما المادتان 81-4 و 116 – 2 منه ، وبمقتضى القانون رقم 77-02 المؤرخ في 20 محرم عام 1398 الموافق 31 ديسمبر سنة 1977 والمتضمن قانون المالية لسنة 1978، وبمقتضى القانون رقم 83-11 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتأمينات الاجتماعية
- وبمقتضى القانون رقم 83-12 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
- وبمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية والمتضمن القانون التوجيهي للمؤسسات العمومية، لاسيما المادة 49 منه، وبمقتضى القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادي الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 والمتضمن قانون المالية لسنة 1981 ، لاسيما المادة 99 منه، وبمقتضى القانون رقم 84-28 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 المحدد لكيفيات تطبيق العناوين الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والامراض المهنية وبمقتضى المرسوم رقم 84-29 المؤرخ في 9 جمادى الاولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 المحدد للمبلغ الادنى للزيادة على الغير في تشريع الضمان الاجتماعي،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-31 المؤرخ في 19 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، المحدد لكيفيات تطبيق الباب الثاني من القانون رقم 83-12 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بالتقاعد
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-34 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985، المحدد لاشتراكات الضمان الاجتماعي لاصناف خاصة من المؤمن لهم اجتماعيا،
- وبمقتضى المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1405 الموافق 9 فبراير سنة 1985 والمتعلق بتأمين الضمان الاجتماعي للأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون عملا مهنيا
2268 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه وبمقتضى المرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، المتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم رقم 85-224 المؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1405 الموافق 20 غشت سنة 1985، الذي يحدد شروط التكفل بخدمات الضمان الاجتماعي المستحق للمؤمن لهم اجتماعيا الذين يعملون أو يتكونون في الخارج، وبمقتضى المرسوم رقم 86-246 المؤرخ في 16 محرم عام 1407 الموافق 20 سبتمبر سنة 1986، والمتعلق بالصندوق الخاص بالتقاعد للاطارات العليا للأمة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-385 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1409 الموافق 24 نوفمبر سنة 1990، والمتعلق بتحديد الأجر الوطني الأدنى المضمون وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-46 المؤرخ في أول شعبان عام 1411 الموافق 16 فبراير سنة 1991 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 85-223 المؤرخ في 20 غشت سنة 1985 ، والمتضمن التنظيم الاداري للضمان الاجتماعي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-56 المؤرخ في 8 شعبان عام 1411 الموافق 23 فبراير سنة 1991 المعدل والمتمم للمرسوم رقم 85-30 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1985، والمحدد لتوزيع شبه الاشتراكات في الضمان الاجتماعي وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-156 المؤرخ في 4 ذي القعدة عالم 1411 الموافق 18 مايو سنة 1991 | والمتضمن تحديد مبالغ المنح العائلية يرسم ما يلي : المادة الاولى : تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية، وحوادث العمل والامراض المهنية بالنسبة لسنة 1991 كما يلي وطبقا للجدول “أ” المرفق بهذا المرسوم. الايرادات بمبلغ سبعة وعشرين مليارا وأربعة مائة وستة وسبعين مليونا وثلاثة مائة وتسعين ألف دينار ( 27.476.390.000 دج ) ، النفقات بمبلغ سبعة وعشرين مليارا وأربعة مائة وستة وسبعين مليونا وثلاثة مائة وتسعين ألف دينار ( 27.476.390.000 دج ) ، المادة 2 : تحدد ميزانية الصندوق الوطني للتقاعد، بالنسبة لسنة 1991 كما يلي وطبقا للجدول “ب” المرفق بهذا المرسوم. الايرادات بمبلغ أربعة عشر مليارا ومائتين وأربعة وسبعين مليونا ومائتين وثلاثين ألف دج ( 14.274.230.000 دج ) النفقات بمبلغ أربعة عشر مليارا ومائتين وأربعة وسبعين مليونا ومائتين وثلاثين ألف دج ( 14.274.230.000 دج )، المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 جمادى الأولى عام 1412 الموافق 16 نوفمبر سنة 1991. سيد أحمد غزالي الجدول “1” الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية وحوادث العمل والامراض المهنية لس 1991 القسم الاول الايرادات العناوين الاعتمادات المفتوحة ( دج ) الباب الاول التأمينات الاجتماعية الباب الثاني التقاعد الباب الثالث حوادث العمل والامراض المهنية. الباب الرابع المنح العائلية الباب الخامس العطل المدفوعة الاجر وبطالة رداءة الباب السادس صندوق المساعدة والاعانة . 16.497.276.000 للبيان 1.158.243.000 2.220.367.000 الطقس 1.456.129.000 الباب السابع صندوق النشاط الصحي والاجتماعي. الباب الثامن صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية الباب التاسع النفقات المختلفة الباب العاشر الاقتطاع من الاحتياط . 435.823.000 5.708.552.000 مجموع القسم الاول 27.476.390.000
10 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2269 الجدول (تابع ) القسم الثاني العناوين النفقات الباب الأول حساب مفتوح بالدينار النفقات المترتبة عن الخدمات الفصل الأول التأمينات الاجتماعية الفصل الثاني حوادث العمل والامراض المهنية الفصل الثالث التقاعد الفصل الرابع المنح العائلية الفصل الخامس العطل المدفوعة الاجر وبطالة رداءة الطقس الفصل السادس صندوق المساعدة والاعانة .. الفصل السابع صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض مجموع الباب الثاني نفقات المستخدمين الفصل الاول مرتبات وأجور العمال الفصل الثاني التعويضات الفصل الثالث المنح العائلية الفصل الرابع الضمان الاجتماعي الفصل الخامس الدفع الجزافي ….. الفصل السادس الخدمات الاجتماعية. مجموع الباب الثالث 7.429.730.000 1.276.625.000 للبيان 5.958.152.000 1.022.000.000 5.000.000 المهنية 6.000.000 الباب الأول 15.697.507.000 643.500.000 547.200,000 58.980.000 176.940.000 70.080.000 35.040.000 الباب الثاني 1.531.740.000 الادوات وتسيير المصالح الفصل الاول الاثاث وأدوات المكاتب - الاقتناء والصيانة الفصل الثاني اللوازم الفصل الثالث تسديد النفقات الفصل الرابع التكاليف الملحقة .. الفصل الخامس الالبسة الفصل السادس حظيرة السيارات الفصل السابع النفقات القضائية ونفقات الخبرة مجموع الباب الرابع أعمال الصيانة الفصل الاول أعمال الصيانة وترميم البنايات الفصل الثاني صيانة الاجهزة 92.496.000 34.636.000 8.945.000 47.775.000 1.794.000 15.744.000 5.787.000 الباب الثالث 207.177.000 12.597.000 3.387.000 مجموع الباب الرابع 15.984.000
2270 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الجدول ( تابع ) القسم الثاني العناوين النفقات الباب الخامس نفقات الاستثمار الفصل الوحيد البرنامج الممول ذاتيا ……….. مجموع الباب السادس مساهمة الصندوق الفصل الاول المشاركة الجزافية في نفقات القطاعات الصحية المختصة الفصل الثاني المساهمة في تمويل الاستثمارات الصحية والحماية الفصل الثالث المشاركة في ميزانيات المؤسسات المتخصصة والشؤون الاجتماعية مجموع الباب السابع نفقات مختلفة الفصل الاول التحكم في النمو الديمغرافي الفصل الثاني | مصاريف التكوين الفصل الثالث نفقات مختلفة . 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه حساب مفتوح بالدينار 237.821.000 الباب الخامس 237.821.000 والمؤسسات الصحية 9.500.000.000 الاجتماعية التابعة لوزارة العمل الباب السادس 9.500.000.000 16.077.000 270.084.000 مجموع الباب السابع 286.161.000 مجموع القسم الثاني 27.476.330.000 الجدول “ب” الايرادات والنفقات التقديرية للصندوق الوطني للتقاعد في سنة 1991 القسم الأول الايرادات العناوين الباب الأول التأمينات الاجتماعية الباب الثاني حوادث العمل والامراض المهنية الباب الثالث المنح العائلية الباب الرابع التقاعد الباب الخامس العطل المدفوعة الأجر . الباب السادس صندوق المساعدة والاعانة …… الباب السابع صندوق النشاط الصحي والاجتماعي الإيرادات المفتوحة بالدينار 12.308.250.000 الباب الثامن صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية الباب التاسع ايرادات مختلفة 1.965.980.000 مجموع القسم الأول 14.274.230.000
10 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2271 الجدول ب (تابع ) القسم الثاني العناوين النفقات الباب الأول نفقات الخدمات الفصل الأول التأمينات الاجتماعية الفصل الثاني حوادث العمل والامراض المهنية الفصل الثالث المنح العائلية الفصل الرابع التقاعد الفصل الخامس العطل المدفوعة الاجر. الفصل السادس صندوق المساعدة والاعانة . الايرادات المفتوحة بالدينار 13.900.000.000 الفصل السابع صندوق الوقاية من حوادث العمل والامراض المهنية. …. مجموع الباب الأول 33.900.000.000 الباب الثاني نفقات المستخدمين الفصل الأول : نفقات المستخدمين الفصل الثاني التعويضات الفصل الثالث المنح العائلية الفصل الرابع الضمان الاجتماعي الفصل الخامس | الدفع الجزافي الفصل السادس الخدمات الاجتماعية . مجموع الباب الثالث الادوات وتسيير المصالح 115.092.000 66.166.000 8.849.000 25.047.000 10.564.000 5.282.000 الباب الثاني 231.000.000 الفصل الأول الاثاث وأدوات المكاتب والادوات الطبية، الاقتناء والصيانة 11.800.000 الفصل الثاني اللوازم الفصل الثالث تسديد النفقات الفصل الرابع التكاليف الملحقة. الفصل الخامس الالبسة الفصل السادس | حظيرة السيارات الفصل السابع النفقات القضائية ونفقات الخبرة مجموع 6.050.000 7.000.000 48.700.000 300.000 6.300.000 80.000 الباب الثالث 80.230.000
2272 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه الجدول (تابع ) الفصول العناوين الباب الرابع أشغال الصيانة الفصل الأول أعمال الصيانة وترميم العمارات الفصل الثاني صيانة الاجهزة الاعتمادات المفتوحة بالدينار (دج) 5.000.000 500.000 مجموع الباب الرابع 5.500.000 الباب الخامس نفقات الاستثمار فصل وحيد برنامج ممول ذاتيا. مجموع الباب السادس مساهمة الصندوق 8.500.000 الباب الخامس 8.500.000 الفصل الاول المساهمة الجزافية في نفقات القطاعات الصحية والمؤسسات الاستشفائية الفصل الثاني المساهمة في ميزانية القطاعات الصحية والشؤون الاجتماعية مجموع الباب السادس الباب السابع مصاريف مختلفة الفصل الاول التحكم في النمو الديمغرافي الفصل الثاني مصاريف التكوين الفصل الثالث نفقات أخرى ………… مجموع مجموع القسم 1.000.000 48.000.000 الباب السابع 49.000.000 الثاني - نفقات 14.274.230.000
10 جمادى الاولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2273 قرارات، مقررات ، آراء وزارة الاقتصاد 1989، المحددة في الجداول المرفقة بهذا القرار ، والمستعملة المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال العمومية. قرار مؤرخ في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس سنة 1991، يتضمن المصادقة على الأرقام الاستدلالية للأجور والمواد الخاصة بالأشغال العمومية والبناء، المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1989 المراجعة الأسعار في عقود البناء والأشغال | العمومية. إن وزير الاقتصاد بمقتضى المرسوم رقم 82-145 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1402 الموافق 10 أبريل سنة 1982 والمتضمن تنظيم الصفقات التي يبرمها المتعامل العمومي لاسيما المواد 61 و 67 و 137 منه،
- وبناء على رأي اللجنة الوطنية للصفقات، أثناء جلستها المؤرخة في 23 يناير سنة 1991، يقرر ما يلي : المادة الاولى : يصادق على الأرقام الاستدلالية المتعلقة بالأجور والمواد بالنسبة للفصل الرابع من سنة | التدفئة الاشهر الاشغال الكبرى والترصيص أكتوبر 1383 1355 نوفمبر 1383 1355 ديسمبر 1383 1355 2 ) معامل الارتباط الذي يسمح بحساب الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983، ابتداء من الارقام الاستدلالية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة .1975 الاشغال الكبرى. .. 1,806 الترصيص والتدفئة ………. . 1,983 النجارة. .. 1,964 الكهرباء. .. 1,953 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 شعبان عام 1411 الموافق 6 مارس سنة 1991. غازي حيدوسي الملحق جدول الارقام الاستدلالية للاجور والمواد الخاصة بالاشغال العمومية والبناء المستعملة في الفصل الرابع من سنة 1989 أ - الارقام الاستدلالية للاجور المطبقة في الفصل الرابع من سنة 1989 : 1 (1) الأرقام الاستدلالية للأجور الخاصة بالبناء والاشغال العمومية المستعملة على أساس 1.000 في يناير سنة 1983. التجهيزات النجارة الكهرباء الدهن والزجاج i 1373 1377 1386 1373 1377 1386 1373 1377 1386 الدهن والزجاج. . 2,003 ب معامل « K »للتكاليف الاجتماعية : ابتداء من أول أبريل سنة 1985 تطبق حسب الاحوال المذكورة أدناه في صيغ تغيير الاسعار، ثلاث معاملات تتعلق بالتكاليف الاجتماعية : 1 - معامل التكاليف الاجتماعية « K» المستعمل في جميع العقود ذات الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982..
2274 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه 2 - معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بين أول يناير سنة 1983 و 31 مارس سنة 1985 3 – معامل التكاليف الاجتماعية « K » يستعمل في عقود الاسعار الخاضعة للمراجعة والمبرمة بعد 31 مارس سنة .1985 ويوضع معامل التكاليف الاجتماعية لعام 1985 كما يلي : 1 – المعامل « K » ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير سنة 1975 و 31 ديسمبر سنة 1982 ) . K = 0,5330 2 المعامل ” K“ ( يستعمل للصفقات المبرمة بين أول يناير 1983 و 31 مارس سنة 1985 ) K. = 0,5677 3 - المعامل “ K “ ) يستعمل للصفقات المبرمة بعد 31 مارس ( 1985 ) K = 0,5147 ج - الارقام الاستدلالية للمواد : البناء الرموز تعيين المنتوجات acp لوحات مموجة من الكتان الصخري والاسمنت Act ماسورة من الاسمنت المضغوط Adp سلك من الفولاذ الصلب للتسليح ar at قضيب من الفولاذ المستدير للاسمنت المسلح at قضيب من الفولاذ الخاص معقوف أو مماثل للإسمنت المسلح bms لوح سميك من خشب الصنوبر الابيض brc أجر مجوف brp أجر ملان caf بلاط من الخزف cail حجارة من النوع الخاص برص الطرق CC بلاط من الاسمنت cg بلاط الغرانيت chc الجير المائي moe الحجارة من النوع العادي cim الاسمنت CPA 325 gr الحصى hts إسمنت من نوع HTS Pg لبنات مجوفة من الاسمنت المهزوز pl جبس sa رمل البحر أو النهر sac خشب الصنوبر المنشور المعد لقولبة الاسمنت te قرميد tou خليط من كل نوع معامل الربط أكتوبر 1989 نوفمبر 1989 ديسمبر 1989 1,709 1.197 1.197 1.197 2,153 1.740 1.740 1.740 1,000 1.579 1.579 1.579 2,384 1.588 1.588 1.588 2,143 1.573 1.573 1.573 1,196 1.443 . 1.443 1.443 2,452 1.263 1.579 1.579 8,606 1.000 1.000 1.000 1,671 1.506 1.506 1.506 1,000 1.473 1.473 1.473 1,389 1.454 1.454 1.454 1,667 2.192 2.192 2.192 2,135 1.000 1.000 1.000 2,606 1.294 1.294 1.294 2,121 1.189 1.189 1.189 2,523 1.376 1.376 1.376 2,787 1.000 1.000 1.000 2,312 1.482 1.482 1.482 3,386 1.000 1.000 1.000 3,172 1.333 1.333 1.333 1,376 2.164 2.164 2.164 2,562 1.087 1.359 1.359 2,422 1.333 1.333 1.333
10 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الترصيص الرموز تعيين المنتوجات Atn أنبوب من الفولاذ الاسود Ats صفيحة من فولاذ طوماس Aer مسخن بالهواء Ado ملين نصف آلي Bai حوض حمام Baie حوض حمام من صفائح الصلب بالمينا Bru مشعل الغاز Chac مرجل من الفولاذ Chaf مرجل من الزهر Cs مدور cut ماسورة من نحاس Cuv حوض إنقليزي كتلة واحدة عمودية Com عداد الماء Cli التبريد Cta محطة معالجة الهواء Grf مجموعة تبريد Iso ربعية من صوف الصخر Le مغاسل وأحواض المطبخ Pbt رصاص على شكل ماسورات Rac مشعاع من الفولاذ Raf مشعاع من الزهر Reg معير Res خزان لانتاج الماء الساخن Rin حنفيات صناعية ذات قفص مدور Rol حنفية من النحاس المصقول Rsa حنفية صحية Sup | قاطع مائي متناوب Tac ماسورة من الكتان الصخري Tcp ماسورة من البوليفيلين Trf ماسورة ووصل من الزهر Tag ماسورة من الفولاذ المكلفن Vc مروحة دائرية Ve وعاء التوسع Vco التهوية ونقل الحرارة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2275 والتدفئة والتبريد معامل الربط أكتوبر 1989 نوفمبر 1989 ديسمبر 1989 2,391 2.041 2.041 2.041 3,248 2.039 2.039 2.039 1,000 1.123 1.123 1.123 1,000 1.159 1.159 1.159 1,641 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,648 1.838 1.838 1.838 2,781 1.065 1.065 1.065 2,046 1.666 1.666 1.666 1,951 2.326 2.326 2.326 0,952 1.579 1.579 1.579 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.598 1.598 1.598 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.471 4.171 4.171 2,151 1.340 1.340 1.340 1,920 1.000 1.000 1.000 1,023 1.000 1.000 1.000 1,724 1.228 1.228 1.228 2,278 1.619 1.619 1.619 1,285 1.053 1.053 1.053 2,094 1.327 1.327 1.327 1,394 1.285 1.285 1.285 1,244 1.544 1.544 1.544 3,863 1.212 1.212 1.212 2,419 1.212 1.212 1.212 1,000 1.374 1.374 1.374 1,120 1.196 1.196 1.196 1,000 1.978 1.978 1.978 1,817 1.784 1.784 1.784 2,743 1.501 1.501 1.501 1,000 1.250 1.250 1.250 1,000 1.798 1.798 1.798 1,000 1.366 1.366 1.366
2276 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الكهرباء الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bod علبة الاشتقاق 1,000 Cf سلك من النحاس م 1,090 Cpfg كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,407 Cth كابل صلب من سلسلة حامل التيار 1,132 Cuf سلك صلب من سلسلة حامل التيار 1,190 Ca ممر للحبال من بلاط مثقوب 1,000 Cts كابل متوسط للتوتر الباطني 1,000 Cor صندوق التوزيع 1,000 Cop صندوق أسفل العمود الصاعد 1,000 Coe صندوق الطابق (شباك الاشتقاق) 1,000 Can مشكاة عمودية 1,000 Disb فاصل تبايني ذو قطبين 30/10/30/10/(أ) 1,000 Disc فاصل الاتصال مثلث الاقطاب 1,000 Dist فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 1,000 Ga غمد ( I.C.D) برتقالي 1,000 He كوة عازلة من البلاستيك 1,000 IT قاطع التيار للانارة البسيطة للترصيع في علبة الترصيع 10/6 “ أ “ 1,000 Pr منشب التيار 10 ° “ أ “ 2 + ت للترصيع 1,000 Pla مصباح سقفي ذو حوض 1,000 Rf عاكس 1,337 Rg مسطرة صغيرة 1,042 Sco قاطع التيار الكهربائي 1,000 Tp ماسورة صلبة من البلاستيك 0,914 Tra مركز التحويل BT / MT 1,000 58 10 جمادى الأولى عام 1412ه أكتوبر 1989 | نوفمبر 1989 | ديسمبر 1989 1.117 1.117 1.117 1.483 1.483 1.483 1.421 1.421 1.421 2.046 2.046 2.046 1.863 1.863 1.863 1.454 1.454 1.454 1.000 1.000 1.000 1.111 1.111 1.111 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.110 1.110 1.110 1.532 1.532 1.532 1.131 1.131 1.131 3.349 3.349 3.349 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.000 1.160 1.160 1.160 1.000 1.000 1.000 1.560 1.560 1.560 1.008 1.008 1.008 1.000 1.000 1.000 2.748 2.748 2.748 1.618 1.618 1.618
10 جمادي الاولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية النجارة الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Pa مفاصل مصفحة 1,538 Bc الخشب المعاكس من نوع أكومي 1,522 Brn الخشب الاحمر من الشمال 0,986 Cr رتاج 1,000 Pab لوحات من الخشب المضغوط 2,077 Pe لسان قفل ثابت 2,368 عزل السوائل الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bio الزفت المؤكسد 1,134 Chb غطاء مرن ملبس بالزفت 2,647 Chs غطاء مرن سطحه من الالومنيوم 2,130 Fei لباد مشرب 2,936 Pvc Pvc 1,000 . Pan ألواح من الفلين المكتل 1,000 أشغال الطرق الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Bil الزفت من نوع 80 × 100 المعد للتغطية 2,137 Cutb كوتباك 2,090 الجزائرية / العدد 58 2277 أكتوبر 1989 | نوفمبر 1989 ديسمبر 1989 1.097 1.097 1.097 1.718 1.718 1.718 2.225 2.225 2.225 1.046 1.046 1.046 1.557 1.779 1.779 1.065 1.065 1.065 أكتوبر 1989 | نوفمبر 1989 ديسمبر 1989 1.250 1.250 1.250 1.184 1.184 1.184 1.212 1.212 1.212 2.874 2.874 2.874 1.230 1.230 1.230 1.557 1.557 1.557 أكتوبر 1989 | نوفمبر 1989 | ديسمبر 1989 1.520 1.520 1.520 1.522 1.522 1.522
2278 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الدهان والزجاج الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Chl مطاط مكلور 1,033 Ey دهان إيبوكسي 1,006 Gly دهان (غليسير وفتاليك) 1,011 i Pea دهان مانع للصدأ 1,017 Peh دهان زيتي 1,000 Pev دهان فينيلك 0,760 Va زجاج مقوى 1,187 Vd زجاج سميك مضعف 1,144 Vgl زجاج خاص بالمرايا 1,000 Vv زجاج من النوع العادي : 2,183 صناعة الرخام الرموز تعيين المنتوجات معامل الربط Mbf رخام فلفلة الأبيض 1,000 Pme مسحوق الرخام 1,000 58 10 جمادى الأولى عام 1412 أكتوبر 1989 | نوفمبر 1989 ديسمبر 1989 1.026 1.026 1.026 1.110 1.110 1.110 1.111 1.111 1.111 1.108 1.108 1.108 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.110 1.200 1.200 1.200 1.016 1.016 1.016 1.000 1.000 1.000 1.200 1.200 1.200 أكتوبر 1989 نوفمبر 1989 ديسمبر 1989 2.034 2.034 2.034 1.000 1.000 1.000
10 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية العدد 58 2279 i الرموز تعيين المنتوجات Al سبائك الالومينيوم Acl دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ap رافدة صغيرة 140 (IPN) Aty إستيلان Bc لولب وعقاف Ea بنزين للسيارات Ex متفجرات Ec الكترود وعصيات للتلحيم : Fp حديد مسطح Got الغازوال المباع في البر Gri سياج مكلفن مضعف الطي Lmn صفائح سوقية Mv مطرح من صوف الزجاج Oxy أوكسجين Pn إطارات مطاطية Pm قضبان من حديد مجنبة تجارية Poi مسمار Sx سيبوريكس Tpf النقل على السكك الحديدية Tpr النقل البري . Tn لوح من صفائح مضلعة ( 40 ) Ta صفائح من صلب مكلفن : Tal صفائح من صلب «لاف» Tsc أنبوب للمغالق مربع Tsr أنبوب للمغالق مدور Znl زنك مصفح أنواع مختلفة معامل الربط اكتوبر 1989 نوفمبر 1989 ديسمبر 1989 1,362 1.336 1.336 1.336 1,000 1.678 1.678 1.678 3,055 1.722 1.722 1.722 1,000 1.000 1.000 1.000 1,000 1.000 1.000 1.000 1,362 1.464 1.464 1.464 2,400 1.000 1.000 1.000 1,000 1.210 1.210 1.210 3,152 1.666 1.666 1.666 1,293 1.364 1.364 1.364 1,000 1.351 1.351 1.351 3,037 1.670 1.670 1.670 1,000 1.775 1.775 1.775 1,000 1.000 1.000 1.000 1,338 1.841 1.841 1.841 3,018 1.835 1.835 1.835 1,000 1.963 1.963 1.963 1,000 1.000 1.000 1.000 2,103 1.790 1.790 1.790 1,086 1.484 1.484 1.484 1,000 2.384 2.384 2.384 1,000 1.838 1.838 1.838 1,000 1.782 1.782 1.782 1,000 1.734 1.734 1.734 1,000 1.736 1.736 1.736 1,003 1.336 1.336 1.336
2280 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية إن التغييرات التي طرأت ابتداء من أول يناير سنة | 1983 بالنسبة للقائمة الخاصة بالرموز الاستدلالية للمواد على أساس 1,000 في يناير سنة 1975 هي التالية : 1 (1) البناء : الغيت الرموز الاستدلالية : Acp : لوحات مموجة من الكتان الصخرى والإسمنت Ap : دعامة صغيرة من الفولاذ IP 140 Brp : أجر ملان Cail : حجارة من عيار 60/25 للخرسانة الكبيرة. Fp : حديد مسطح Lm : صفائح من النوع التجاري عوضت الحجارة من النوع العادي (Moe) بالحجارة من نوع رص الطرق (Cail) 2 (2) الترصيص والتدفئة والتبريد : الغيت الرموز الاستدلالية : Buf : وعاء عام Znl : الزنك المصفح الرموز الاستدلالية الجديدة : Aer : مسخن بالهواء Ado : ملين Baie : حوض حمام بالصفائح من الفولاذ مطلية بالمينا Com : عداد الماء Cuv : حوض المرحاض من النوع الأنقليزي في قطعة واحدة عمودية Cta : محطة معالجة الهواء Cs : مدور مركس / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه Cli : مكيف الهواء Sup : قاطع متناوب للماء Vco : ناقل الهواء البارد أو الساخن Ve : مروح مركس Ve : وعاء التوسيع (3) النجارة : الرمز الجديد : Cr : رتاج (4) الكهرباء. الرموز الجديدة : Bod : علبة الاشتقاق 100 × 10 Ca : ممر للحبال من بلاط مثقوب مكلفن بالحرارة 195×48 مم Cf : سلك من نحاس عار عيار 28 مم 2 يعوض رمز سلك من نحاس عيار 3 مم 2 Cpfg : كابل صلب من سلسلة حامل التيار، نوع UGPF 500 U ناقل للتيار عيار 25 مم، يعوض الرقم الاستدلالي كابل VGPEV 500 U أربعة (4) خيوط ناقلة للتيار ذات 16 مم 2 ts : كابل متوسط للتوتر الباطني 30/18 كيلو فولط 1 × 10 مم Cop : صندوق أسفل العمود الصاعد ذو أربعة أقطاب 4 × 120 ) 1 ( Cor : صندوق التوزيع مجهز بثماني (8) وصلات Coe : صندوق الطابق شباك الاشتقاق) Can : مشكاة عمودية Dish : فاصل تبايني ذو قطبين 30/10 “1” Dist : فاصل التيار ذو أربعة أقطاب 60/30 “1”
10 جمادى الأولى عام 1412 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2281 Disc : فاصل الاتصال مثلث الأقطاب على شكل صناديق 80 “1” Go : غمد ICD برتقالي قطره 11 مم He : كوة عازلة من البلاستيك It : قاطع التيار للإنارة البسيطة للإدماج، يعوض الرقم الاستدلالي قاطع التيار 40 ( 1 ) Pla : مصباح سقفي ذو حوض ذو أنبوبين مستشعين 40 واط Tp : ماسورة صلبة من البلاستيك مانع للاحتراق قطرها 11 مم، يعوض الرقم الاستدلالي «أنبوب قطره 9 مم» (5) الدهان والزجاج : الغي الرمز الإستدلالي الآتي : Vd : زجاج سميك مزدوج 6 (6) عزل السوائل : رمزان استدلاليان جديدان : Pvc Pvc 30 X 30 Pan : لوحة من الفلين المكثف سمك 4 سم 7 (7) أشغال الطرق : بدون تغيير 8 (8) الرخام : رمز استدلالي جديد Pme : مسحوق الرخام 9 (9) انواع مختلفة : الغي الرمزان الإستدلاليان الآتيان : Gom : الغازوال المبيع في البحر f : زهر الاسترداد الرموز الاستدلالية الجديدة : Al : دعامة الزاوية ذات جناحين متساويين Ay : استيلان Be : لولب وعقاف Ec : الكترود وعصيات للتلحيم Gri : سياج مكلفن مضعف الطي : مطرح من صوف الزجاج | | | Oxy : أوكسجين Poi : مسامير Sx : سيبوريكس Tn : لوح من صفائح مضلعة 40 TN Ta : صفائح من صلب مكلفن Tal : صفائح من صلب «لاف» L.A.F | Tse : أنبوب للمغالق مربع Tsr : أنبوب للمغالق مدور رموز إستدلالية جديدة أضيفت إلى الأنواع المختلفة : Ap : رافدة صغيرة من الصلب 40 IPN Fp : حديد مسطح Lmn : صفائح من النوع التجاري Znl : زنك مصفح Pm : قضبان من حديد مجنبة تجارية قرار مؤرخ في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991، يتضمن تفويض الامضاء الى مدير المنازعات بالمديرية العامة للضرائب. ان الوزير المنتدب للميزانية بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-198 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1411 الموافق 5 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين رئيس الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 91-199 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-189 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير الاقتصاد، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 190 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990، الذي يتضمن تنظيم الادارة المركزية لوزارة الاقتصاد وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 91-200 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1411 الموافق 18 يونيو سنة 1991 والمتضمن الترخيص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم
2282 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 وبعد الاطلاع على المرسوم التنفيذي المؤرخ في 15 ربيع الثاني عام 1411 الموافق 3 نوفمبر سنة 1990، والمتضمن تعيين السيد محمد عاشور، مديرا للمنازعات بالمديرية العامة للضرائب بوزارة الاقتصاد يقرر ما يلي : المادة الأولى : يفوض الى السيد محمد عاشور، مدير المنازعات بالمديرية العامة للضرائب الامضاء باسم الوزير المنتدب للميزانية على جميع الوثائق والمقررات، باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 19 محرم عام 1412 الموافق 31 يوليو سنة 1991 مراد مدلسي 1 - الامتحانات والمسابقات المدرسية : 1 / شهادة التعليم الأساسي : 2 / شهادة البكالوريا للتعليم العام والبكالوريا التقنية ب الامتحانات والمسابقات المهنية الادارية والتربوية 1 / مسابقة توظيف الاعوان الاداريين وزارة التربية قرار مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 اكتوبر سنة 1991 ، يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف تسيير الامتحانات والمسابقات المدرسية والمهنية. ان وزير التربية بمقتضى المرسوم رقم 76-67 المؤرخ في 16 ربيع الثاني عام 1396 الموافق 16 أبريل سنة 1976 والمتعلق بمجانية التعليم والتربية ولاسيما المادة 4 ( الفقرة الثانية ) منه، وبمقتضى المرسوم رقم 84-296 المؤرخ في 18 محرم عام 1405 الموافق 13 اكتوبر سنة 1984 المعدل والمتمم، والمتعلق بمهام التدريس والتكوين باعتبارها عملا ثانويا
- وبعد الاطلاع على القرار المؤرخ في 25 صفر عام 1407 الموافق 28 اكتوبر سنة 1986 والذي يحدد مساهمة المترشحين في مصاريف تسيير الامتحانات والمسابقات يقرر ما يلي : المادة الأولى : تحدد مساهمة المترشحين في مصاريف تسيير الامتحانات والمسابقات حسب الآتي : 100 دج 200 دج : 75 دج 2 / مسابقة وامتحان مهني للتوظيف في سلك المعاونين الاداريين . 80 دج 3 / مسابقة وامتحان مهني للتوظيف في سلك المساعدين الاداريين 100 دج 4 / مسابقة وامتحان مهني للتوظيف في سلك التقنيين المختصين للمخابر 80 دج 5 / مسابقة وامتحان مهني للتوظيف في سلك المساعدين التقنيين للمخابر 80 دج . 6 / مسابقة وشهادة الكفاءة لتوظيف المساعدين التربويين. 80 دج 7 / مسابقة وامتحان مهني للتوظيف في سلك مساعدي المصالح الاقتصادية 100 دج 8 / مسابقة وامتحان مهني للتوظيف في سلك نواب المقتصدين 150 دج 9 / مسابقة وامتحان مهني لتوظيف في سلك المقتصدين 150 دج 10 / مسابقة وامتحان مهني لتوظيف أساتذة التعليم الثانوي 150 دج 11 / مسابقة توظيف الاساتذة التقنيين للثانويات . 150 دج 12 / شهادة الكفاءة لاساتذة التعليم الاساسي ( الجزء الاول ) 150 دج 13 / مسابقة وامتحان مهني لتوظيف أساتذة التعليم الاساسي 150 دج 14 / الشهادة العليا للكفاءة 150 دج 15 / مسابقة وامتحان مهني للالتحاق بسلك معلمي المدرسة الأساسية 150 دج
10 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2283 16 / شهادة الثقافة العامة والمهنية 17 / امتحان مهني لتوظيف المساعدين. 18 / مسابقة الدخول للمعاهد التكنولوجية للتربية 120 دج 120 دج 150 دج 19 / مسابقة الدخول للمراكز الجهوية لتكوين اطارات التربية 200 دج 20 / مسابقة الدخول للمركز الوطني لتكوين اطارات التربية 250 دج 21 / مسابقة توظيف مفتشي التربية والتكوين 250 دج 22 / مسابقة وامتحان مهني لتوظيف مستشاري التوجيه المدرسي والمهني 100 دج 23 / مسابقة وامتحان مهني للالتحاق بسلك المستشارين الرئيسيين للتوجيه المدرسي والمهني 150 دج 24 / مسابقة توظيف مفتشي التوجيه المدرسي والمهني 25 / مسابقة توظيف مستشاري التغدية المدرسية 26 / مسابقة للالتحاق بسلك مفتشي التغذية المدرسية 27 / شهادة معرفة اللغة العربية 28 / مسابقة لتوظيف الاخصائيين النفسيين التقنيين 29 / امتحان الاعوان المهنيين. المادة 2 : تلغى كل الاحكام المخالفة لاحكام هذا القرار ولاسيما القرار المؤرخ في 28 اكتوبر سنة 1986 المذكور أعلاه. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ربيع الثاني عام 1412 الموافق 16 أكتوبر سنة 1991. علي بن محمد وزارة الصناعة والمناجم قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1411 الموافق 29 مايو سنة 1991، يتضمن تحديد مصالح ومكاتب مديرية المناجم والصناعة في الولاية. إن رئيس الحكومة، ووزير المناجم والصناعة ووزير الاقتصاد، والوزير المنتدب للجماعات المحلية، بمقتضى القانون رقم 88-43 المؤرخ في 5 رجب عام 1408 الموافق 23 فبراير سنة 1988 ، الذي يحدد قائمة المناصب العليا في الادارة العامة بالولاية وشروط الالتحاق بها وتصنيفها 150 دج 120 دج 200 دج 20 دج 120 دج 30 دج وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 | رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية، وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق | بالولاية، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-389 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، الذي يحدد صلاحيات وزير المناجم والصناعة وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90 – 397 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، الذي يحدد قواعد تنظيم مصالح المناجم والصناعة في الولاية وعملها، يقررون ما يلي : المادة الاولى : تطبيقا لاحكام المادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 90-397 المؤرخ في 14 جمادى الاولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990، المذكور أعلاه يحدد هذا القرار، مصالح ومكاتب مديرية المناجم والصناعة المادة 2 : تتضمن مديرية المناجم والصناعة في | ولايات : الجزائر، وهران، عنابة، قسنطينة، سطيف، بجاية، سكيكدة تلمسان، البليدة تيزي وزو، باتنة، المصالح التالية :
2284 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 10 جمادى الأولى عام 1412 ه 1 (1) مصلحة المناجم والمراقبة التقنية 2 ) مصلحة الطاقة والصناعة، 3 ) مصلحة التنظيم والادارة. المادة 3 : تتضمن مصلحة المناجم والمراقبة التقنية ما يأتي : أ - مكتب المناجم والمقالع ب مكتب المراقبة التقنية ج مكتب الامن الصناعي د مكتب ضبط المقاييس والملكية الصناعية. المادة 4 : تتضمن مصلحة الطاقة والصناعة، ما يأتي : أ – مكتب الكهرباء، ب مكتب توزيع المنتجات البترولية والغاز ج - مكتب الصناعة د مكتب الصناعة التقليدية. المادة 5 : تتضمن مصلحة التنظيم والادارة، ما يأتي : ا - مكتب التنظيم والوثائق، ب مكتب الموظفين والوسائل ج مكتب الميزانية. المادة 6 : تتضمن مديرية المناجم والصناعة في ولايات : بومرداس، الشلف الأغواط أم البواقي، بسكرة، البويرة تبسة تيارت الجلفة جيجل، سعيدة، سيدي بلعباس، قالمة، المدية مستغانم المسيلة معسكر ورقلة، برج بوعريريج، تيسمسيلت خنشلة سوق أهراس تيبازة ميلة عين الدفلى عين تيموشنت غرداية غليزان المصالح التالية : 1 (1) مصلحة المناجم والمراقبة التقنية 2 ) مصلحة الطاقة والصناعة 3 ) مصلحة التنظيم والادارة. المادة 7 : تتضمن مصلحة المناجم والمراقبة التقنية ما يأتي : ا – مكتب المناجم والمقالع ب مكتب المراقبة التقنية والأمن الصناعي ج مكتب ضبط المعايير والملكية الصناعية المادة 8 : تتضمن مصلحة الطاقة والصناعة، ما يأتي : ا - مكتب الطاقة، ب - مكتب الصناعة ج مكتب الصناعة الحرفية. المادة 9 : تتضمن مصلحة التنظيم والادارة، ما يأتي : أ – مكتب التنظيم والوثائق ب مكتب الموظفين والوسائل ج مكتب الميزانية. المادة 10 : تتضمن مديرية المناجم والصناعة في ولايات : أدرار، بشار، تامنغست تندوف، البيض، ايليزي الطارف الوادي، النعامة، المصالح التالية : 1 (1) مصلحة المناجم والمراقبة التقنية 2 ) مصلحة الطاقة والصناعة 3 ) مصلحة التنظيم والادارة. المادة 11 : تتضمن مصلحة المناجم والمراقبة التقنية ما يأتي : أ – مكتب المناجم والمقالع والمراقبة التقنية ب مكتب الامن الصناعي وضبط المعايير والملكية الصناعية، المادة 12 : تتضمن مصلحة الطاقة والصناعة، ما يأتي : 1 – مكتب الطاقة، ب مكتب الصناعة والصناعة الحرفية. المادة 13 : تتضمن مصلحة التنظيم والادارة، ما يأتي : أ - مكتب التنظيم والوثائق، ب مكتب الموظفين والوسائل والميزانية. المادة 14 : يعين رؤساء المصالح ورؤساء المكاتب بمديرية المناجم والصناعة في الولاية، وتحدد أجورهم طبقا للتنظيم الجاري به العمل. المادة 15 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 ذي القعدة عام 1411 الموافق 29 مايو سنة 1991. وزير المناجم والصناعة الوزير المنتذب للجماعات المحلية الصادق بوسنة ابن علي هني عن رئيس الحكومة عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العامة المدير العام للخزينة محمد كمال العلمي ابراهيم بوزبوجن
10 جمادى الأولى عام 1412 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 58 2285 إعلانات وزارة الداخلية والجماعات المحلية وصل ايداع ملف التصريح بتأسيس جمعية ذات طابع سياسي ( حركة الرسالة الاسلامية ) يشهد وزير الداخلية والجماعات المحلية، انه تسلم هذا اليوم 15 سبتمبر سنة 1991 على الساعة 15 طبقا لأحكام القانون رقم 89-11 المؤرخ في 5 يوليو سنة 1989، ملف تصريح يتعلق بتأسيس الجمعية المسماة : “حركة الرسالة الاسلامية” المركز الرئيسي : حي اليرموك عمارة ب أ رقم 6 براقي الجزائر أودعه السيد أحمد كرفاح ، المولود في 01/01/1959 بقلب الكبير - المدية العنوان : بلدية القلب الكبير، ولاية المدية المهنة : أستاذ الوظيفة : رئيس الحركة وقع على التصريح الأعضاء المؤسسون الثلاثة الآتية أسماؤهم : وبلاغات 1 السيد أحمد كرفاح، المولود في 01/01/1959 بقلب الكبير - المدية العنوان : بلدية القلب الكبير، ولاية المدية المهنة : أستاذ الوظيفة : رئيس الحركة 2 - السيد محمد سرحوني، المولود في 19/05/1948 بالميهوب - المدية العنوان : حي اليرموك عمارة ب أ رقم 6 براقي الجزائر المهنة : أستاذ ثانوي الوظيفة : أمين عام 3 - السيد رابح شرفاوي، المولود في 23/09/1946 بالعزيزية - المدية العنوان : شارع علاوة عبد القادر، القبة الجزائر المهنة : أستاذ ثانوي الوظيفة : منسق وطني وزير الداخلية والجماعات المحلية العربي بلخير المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر