مرسوم تنفيذي رقم 94-194 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة 9 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " توقرت ( الكتل : 415 أ، 416 ب، 424 ب، 433 أ )
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " توقرت " ( الكتل : 415 أ، 416 ب، 424 ب، 433 أ ) تقدر مساحتها الإجمالية ب 12.700,37 كلم2، الواقعة في تراب ولايتي الوادي وورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث بالإيصال المتتالي للنقاط المحددة إحداثياتها الجغرافية كالتالي : 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية القمم خط الطول الشرقي 01 = 20′00 ° 6 02 00′00 ° 7 03 00′00 ° 7 04 ″ 40′00 ° 7 05 ″ 40′00 ° 7 06 = ″ 10′00 ° 7 07 ″ 10′00 ° 7 08 ″ 50′00 6 09 5000 6 10 = 6 3500 6 11 3500 0 6 12 00 22 6 13 22′00 ° 6 14 1500 6 15 ″ 15′00 6 16 = 00 20 0 = 6
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث، البرنامج الأدنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك " لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 محرم عام 1415 الموافق 9 يوليو سنة 1994.
مقداد سيفي / العدد 45 4 صفر عام 1415 خط العرض الشمالي ″ 10′00 ° 33 00 10 33 00 45 32 4500 32 00 20 32 = 32 2000 32 ″ 35′00 31 3500 0 31 = 32 0500 0 = 32 ″ 05′00 ° 32 = 32 1500 32 00 15 32 1000 32 10′00 ° 32 45′00 ° 32 45′00 ° 32
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (3)
-
مرسوم رئاسي رقم 01-60
مرسوم رئاسي رقم 01-60 مؤرخ في 4 ذي الحجة عام 1421 الموافق 27 فبراير سنة 2001 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 3 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 سبتمبر سنة 2000 بين الشركة الوطنية "سوناطراك" من جهة ، وشركتي موبيل بتروليوم ألجيريا إنك" و "إنباكس نورثهيست صحراء ل. ت .د من جهة أخرى
-
مرسوم تنفيذي رقم 99-93
مرسوم تنفيذي رقم 99-93 مؤرخ في 3 محرم عام 1420 الموافق أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعديل أحكام القانون 5 أبريل سنة 1999 ، يتضمن تعديل أحكام القانون 7 19 أبريل سنة 1999 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 2 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة " توقرت " ( الكتل : 1415 ، 416 ب 424 ب و (1433) المبرم بمدينة الجزائر في 30 يونيو سنة 1998 بين الشركة الوطنية "سوناطراك من جهة ، والشركتين "موبيل بتروليوم ألجيريا إنك" و "إنباكس نورثهيست صحراء ل.ت.د" ، من جهة أخرى. 9
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-230
مرسوم تنفيذي رقم 96-230 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 27 فبراير سنة 1994 للبحث عن المحروقات واستغلالها بالجزائر في المساحة المسماة "توقرت" (الكتل : 415 أ و 416 ب و 424 ب و 433 (أ (أ)، المبرم بمدينة الجزائر في 20 نوفمبر سنة 1995 بين المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة، والشركتين "موبيل بتروليوم (ألجيريا ) إنك" و "إنبكس نورث إيست صحراء ل.ت.د" من جهة أخرى
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.