مرسوم تنفيذي رقم 94-51 مؤرخ في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994، يتضمن الموافقة على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة " تينغيغت " المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن المحروقات وتوزيعها وتسويقها وشركة " بتروكندا " ( الجزائر ) المندمجة
المادة الأولى
فتح المادةيوافق على عقد البحث عن المحروقات واستغلالها في المساحة المسماة "تينغيغت المبرم بمدينة الجزائر في 26 أبريل سنة 1993 بين الشركة الوطنية للبحث والتنقيب عن المحروقات وتوزيعها وتسويقها وشركة " بتروكندا " ( الجزائر ) المندمجة وينفذ طبقا للتشريع والتنظيم المعمول بهما.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1414 الموافق 26 فبراير سنة 1994 رضا مالك مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (11)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-255
مرسوم تنفيذي رقم 02-255 مؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1423 الموافق أوّل غشت سنة 2002، يتضمن منح الشركة الوطنية "سوناطراك "رخصة استغلال المحروقات ف 6" الواقع في مساحة البحث " تينغيغت" (الكتلة : 239). في حقل "تامدانات جنوب الخزان الديفوني 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 02-219
مرسوم تنفيذي رقم 02-219 مؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 20 يونيو سنة 2002 ، يتضمن منح الشركة الوطنية " سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " تينغيغت " (الكتل : 1223 و 234 أو 239 و240أ و 244 أ ) . 13
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-170
مرسوم تنفيذي رقم 96-170 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1416 الموافق 13 مايو سنة 1996 ، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة استغلال المحروقات في حقل "تمدانت - الخزان الدينوفي ف 6، الواقع في مساحة البحث "تيتفيغت " (الكتلة (239)
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-196
مرسوم تنفيذي رقم 94-196 مؤرخ في 29 محرم عام 1415 10 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح في المساحة المسماة " بئر رباع - غرب ". 12 الموافق 9 يوليو سنة 1994، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " تينغيغت " ( الكتل : 223 أ، 234 أ، 239، 240 أ، 244 أ )
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.