مرسوم تنفيذي رقم 93-118 مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " في المساحة المسماة " حاسي زعباط ( الكتلتان : 427 و 439 أ ). 4
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " حاسي زعباط " ( الكتلتان : 427 و 439 أ ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 6,276 كلم2 والواقعة في تراب ولاية ورقلة.
المادة : 2 طبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، تحدد مساحة البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 30'00 ° 6 35′00 ° 31 02 1000 ° 7 35′00 ° 31 03 10'00 ° 7 10'00 ° 31 04 55′00 ° 6 10'00 ° 31 05 55′00 ° 6 00'00 ° 31 06 52'00 ° 5 00'00 ° 31 07 " 52'00 ° 5 05'00 ° 31 08 " 45'00 ° 5 05′00 ° 31 09 H 45′00 ° 5 " 10'00 ° 31 10 11 40'00 ° 5 " 10′00 ° 31 11 40′00 ° 5 21'00 ° 31 12 " 00′00 ° 6 21′00 ° 31 13 00'00 ° 6 00 ' 23 ° 31 14 02'00 ° 6 23′00 ° 31 15 " 02'00 ° 6 00 ' 25 ° 31 16 10'00 ° .6 25′00 ° 31 17 10′00 ° 6 " 21'00 ° 31 18 " 30'00 ° 6 21'00 ° 31 تستبعد من محيط البحث، مساحات الاستغلال التالية:
الاحداثيات الجغرافية لمحيط الاستغلال N رود البغل القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 " 00 ' 54 ° 6 28′00 ° 31 02 11 00 01 7 28′00 ° 31 03 " 01'00 ° 7 20'00 ° 31 04 " 54'00 ° 6 20'00 ° 31 المساحة : 164,05 كلم 2 الاحداثيات الجغرافية لمحيط الاستغلال " مسدر"
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 01 00 ' 44 ° 6 15'00 ° 31 02 50'00 ° 6 15'00 ° 31 03 50'00 ° 6 06′00 ° 31 04 44′00 ° 6 06'00 ° 31 المساحة : 158,59 كلم 2
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية "سوناطراك" ان تنجز خلال مدة صلاحية البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية " سوناطراك " لمدة خمس ( 05 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 23 ذي القعدة عام 1413 الموافق 15 مايو سنة 1993.
بلعيد عبد السلام 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 شوال عام 1418 الموافق 19 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تمديد صلاحية رخصة البحث عن المحروقات في المساحة المسماة « حاسي زعباط » الكتلتان : 427 و 1439). 34
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-229
مرسوم تنفيذي رقم 96-229 مؤرخ في 13 صفر عام 1417 الموافق 29 يونيو سنة 1996، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر، بالمساحة المسماة حاسي زعباط" (الكتلتان : 427 و 439 (أ (أ) المبرم بالجزائر العاصمة في 6 سبتمبر سنة 1995 بين "المؤسسة الوطنية "سوناطراك" من جهة والشركات واسكانا إيكسبلوراسيوان الجزائر ليميتد" و "أوريكس الجزائر إينرجي كومباني" و "هاردي أويل وغاز (م.م) ليميتد" و "رانجر أويل ليميتد" من جهة أخرى. 13
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.