مرسوم تنفيذي رقم 93-13 مؤرخ في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993، يتضمن منح المؤسسة الوطنية "سوناطراك" رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " قرارة " ( الكتل 418 419 ب و 438 أ ) . 6
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة قرارة " (الكتل 418، 419 ب و 438 أ ) تقدر مساحتها الاجمالية ب 9.952،64 م 2 الواقعة في تراب ولايات غرداية الجلفة والاغواط وورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم يحدد محيط البحث موضوع هذه الرخصة عن طريق الوصل المتعاقب للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
القمم خط الطول الشرقي خط العرض الشمالي 1 " 00 ' 55 ° 3 " 00 ' 10 ° 33 2 " 00 ' 25 ° 5 " 00 ' 10 ° 33 3 " 00 ' 25 ° 5 " 00 ' 25 ° 32 4 " 00 ' 15 ' 4 " 00 ' 25 ° 32 5 " 00 ' 15 ° 4 " 00 ' 55 ° 32 6 " 00 ' 55 ° 3 " 00 ' 55 ° 32
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك " أن تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للأشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية سوناطراك " لمدة خمس ( 5 ) سنوات ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 19 رجب عام 1413 الموافق 12 يناير سنة 1993 .
بلعيد عبد السلام -
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.