مرسوم تنفيذي رقم 93-86 مؤرخ في 29 رمضان عام 1413 الموافق 23 مارس سنة 1993، يتضمن منح رخصة للبحث عن المحروقات للمؤسسة الوطنية سوناطراك في المساحة المسماة برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) . 13
المادة 3
فتح المادةيجب على المؤسسة الوطنية سوناطراك " ان تنجز خلال مدة صلاحية رخصة البحث البرنامج الادنى للاشغال الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 4
فتح المادةتمنح رخصة البحث للمؤسسة الوطنية "سوناطراك " لمدة خمس ( 5 ) سنوات، ابتداء من تاريخ نشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية
- وبعد الاطلاع على الطلب الذي قدمته المؤسسة الوطنية " سوناطراك " في 15 غشت سنة 1992 تلتمس منحها رخصة للبحث عن المحروقات في جزء من تراب ولايتي اليزي وورقلة وبعد الاطلاع على نتائج التحقيق التنظيمي المطبق على هذا الطلب وخصوصا الآراء الموافقة للوزراء المكلفين بالدفاع الوطني، والداخلية والاقتصاد، والفلاحة والتجهيز، والاتصال والثقافة والصناعة والمناجم، وكذلك موافقة والي ولايتي اليزي وورقلة
- وبناء على تقرير وآراء المصالح التابعة لوزارة الطاقة يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتمنح المؤسسة الوطنية "سوناطراك " رخصة للبحث عن المحروقات في المساحة المسماة " برج مسودة " ( الكتلتان 406 ب و 209 ) التي تقدر مساحتها الاجمالية ب 6047,83 كلم 2 الواقعة في تراب ولايتي اليزي وورقلة.
المادة 2
فتح المادةطبقا للمخططات الملحقة بهذا المرسوم، يحدد محيط البحث بالايصال المتتالي للنقاط المحددة احداثياتها الجغرافية كالتالي :
خط العرض الشمالي " 50'00 ° 30 50'00 ° 30 05'00 ° 30 '00 30'05 30'00 ° 30 '00 30 * 30 للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 رمضان عام 1413 الموافق : 23 مارس سنة 1993 بلعيد عبد السلام 5 شوال عام 1413 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-38
مرسوم تنفيذي رقم 98-38 مؤرخ في 26 رمضان عام 17 1418 الموافق 24 يناير سنة 1998 ، يتضمن الموافقة على الملحق رقم 1 للعقد المؤرخ في 11 يوليو سنة 1992 للبحث عن المحروقات واستغلالها في الجزائر بالمساحة المسماة " برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) المبرم بالجزائر العاصمة في 31 غشت سنة 1997 بين المؤسسة الوطنية " سوناطراك " من جهة والشركتين " فيليبس بتروليوم كومباني ألجيريا " و " أونيون تيكساس ألجيري ليميتد " من جهة أخرى. 19
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-78
مرسوم تنفيذي رقم 98-78 مؤرخ في 28 شوال عام 1418 الموافق 25 فبراير سنة 1998 ، يتضمن تجديد رخصة البحث عن المحروقات الممنوحة المؤسسة الوطنية "سوناطراك" بموجب المرسوم التنفيذي رقم 93-86 المؤرخ في 23 مارس سنة 1993 في المساحة المسماة " برج مسودة " ( الكتلتان : 406 ب و 209 ) . . 15
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.