مرسوم تنفيذي رقم 91-37 مؤرخ في 28 رجب
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-135
« تلغى الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (35)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة لبعض المنتوجات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 13 ذي الحجة عام 1421 الموافق 8 مارس سنة 2001، يحدّد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الأولى لمعرض أميني تاسيلي 2001
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1421 الموافق أول فبراير سنة 2001، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2001 لأسيهار تامنغست. . 25
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 ذي الحجة عام 1421 الموافق 14 مارس سنة 2001 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الدورة الخامسة لمعرض أدرار السنوي 2001 . 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1420 الموافق 22 فبراير سنة 2000 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة سنة 2000 للمعرض السنوي لأدرار . . 11
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2000 لأسيهار تا منغست. 19
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000، يتضمن منع استيراد أطر العجلات المستعملة . 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 12 محرّم عام 1421 الموافق 17 أبريل 2000 للمعرض السنوي لأدرار
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 دورة 2000 لمعرض أسيهار تامنغست. فبراير سنة 2000، يتضمن تمديد فترة انعقاد 15 - فهرس ( تابع وزارة الصناعة وإعادة ) الهيكلة
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي. 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1999 لأسيهار - تامنغست. 15 1999 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة 16
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات . 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شوال عام 1419 الموافق 8 فبراير سنة لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. 16 1999 ، يتضمن تنظيم المعرض السنوي 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1418 الموافق أول مارس السنوي لأدرار وتحديد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1418 الموافق 22 نوفمبر سنة 1997 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1997 لأسيهار - تامنغست
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 رجب عام 1417 الموافق 20 نوفمبر سنة ويحدد شروط استيراد السلع وتصديرها وبيعها. 1997، يتضمن إنشاء وتنظيم فرع جهوي 41 1996، ينظم المعرض السنوي لولاية أدرار 42
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رجب عام 1417 الموافق 26 نوفمبر سنة 1996 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة أسيهار تامنغست لسنة 1996. 45
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 11 يتضمن تفويض الإمضاء إلى مدير التعاون 11 تتضمن تفويض الإمضاء إلى نواب مديرين
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 ، يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودوية مع النيجر والمالي
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1994 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع المعدل
-
قرار
قرار مؤرخ في 29 شوال عام 1414 الموافق 10 أبريل سنة 1994 يتضمن وقف استيراد بعض السلع. 15
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 23 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 8 نوفمبر سنة 1993، يعدل و يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع 5
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 21 رجب عام 1414 الموافق 4 يناير سنة 1994، يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 19 رمضان عام 1412 الموافق 24 مارس سنة 1992 والمتضمن تحديد البضائع التي تم وقف تصديرها المعدل والمتمم
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 شوال عام 1414 الموافق 9 أبريل سنة 1994 يحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها . 14
-
قرار
قرار مؤرخ في 22 محرم عام 1415 الموافق 2 يوليو سنة 1994 ، يتضمن الغاء أحكام القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1991 الذي يحدد شروط ممارسة نشاط تجارة الجملة في ميدان التجارة الخارجية. 27
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-135
مرسوم تنفيذي رقم 94-135 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شوال عام 1414 الموافق 20 مارس سنة 1994 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 يناير سنة 1994 الذي يعدل ويتمم القرارين الوزاريين المشتركين المؤرخين في 14 مارس و 6 ديسمبر سنة 1992 والمتضمنين وقف استيراد بعض السلع. 26
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والذي يحدد قائمة البضائع الموقوف تصديرها
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وقف استيراد بعض السلع. 2424 1413م وزارة العدل
تُعرض الأحدث فقط (30).
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.