قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000، يتضمن منع استيراد أطر العجلات المستعملة . 20
المادة الأولى
فتح المادةيمنع استيراد أطر العجلات المستعملة ابتداء من أول أكتوبر سنة 2000.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000.
وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي علي براهيتي عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.