قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1421 الموافق أول يوليو سنة 2000، يتضمن منع استيراد أطر العجلات المستعملة . 20

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.