قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2000 لأسيهار تا منغست. 19
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة 2000 لأسيهار تا منغست من 3 إلى 18 فبراير سنة 2000.
المادة 2
فتح المادةتفتح المشاركة في دورة الأسيهار المذكورة أعلاه قانونا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي الدول الإفريقية الصحراوية السفلى.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تستورد السلع القادمة من الدول الأجنبية المعنية وتباع بين الولايات الأربع تامنغست وأدرار وإيليزي وتندوف، خلال فترة الأسيهار وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
تعتبر كل صفقة خارج هذه الولايات الأربع صفقة تدليسية.
المادة 4
فتح المادةيؤسّس نطاق أسيهار تا منغست، كما حددته السلطة الإدارية المختصة في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك خلال مدة تحددها إدارة الجمارك بمقرر.
لا يمكن إيداع السلع المستوردة من الدول المشاركة إلا في حدود الأسيهار أو داخل أي مخزن آخر تعينه إدارة الجمارك بتامنغست.
يعتبر أي مستودع خارج هذه الأماكن مستودعا غير قانوني.
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تعفى السلع المبينة في القائمة "أ" المرفقة بالملحق والتي يستوردها التجار الجزائريون وتجار الدول الأجنبية المشاركة في الأسيهار من دفع الحقوق والرسوم.
المادة 6
فتح المادةتعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة "ب" المرفقة بالملحق، قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة طبقا للتنظيم المعمول به.
المادة 7
فتح المادةتعتبر السلع الواردة في القائمة "ج"
المرفقة بالملحق، غير قابلة للمبادلات التجارية الخارجية خلال انعقاد الأسيهار .
المادة 8
فتح المادةتخضع المواد الحيوانية عند دخولها إلى التراب الوطني لمراعاة قواعد الصحة البيطرية.
وتخضع النباتات والمواد النباتية للمراقبة الفيتو صحية الإلزامية.
المادة 9
فتح المادةتخضع السلع غير الواردة في القوائم المذكورة أعلاه، لنظام القانون العام.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن توجيه عائد بيع السلع المستوردة إلا لشراء السلع الجزائرية.
لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح بها عند الدخول.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يفتح المشاركون في تظاهرة الأسيهار، دورة 2000 ، حسابات بنكية جارية خاصة بالأسيهار لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تامنغست.
المادة 12
فتح المادةعند نهاية التظاهرة يجب إيداع المبلغ المستعمل في الشراء خلال الأسيهار لدى وكالة بنك أولي ثلاثة (3) أيام على الأكثر من غلق الأسيهار.
ولا يمكن استعماله إلا في تسديد المشتريات من السلع الجزائرية.
المادة 13
فتح المادةتبقى المعاملات المتعلقة بتبادل السلع والتقنيات خاضعة للتنظيم المعمول به.
المادة 14
فتح المادةبعد انتهاء دورة الأسيهار بتسعين
(90) يوما، يعاد تصدير سلع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الأحكام المحددة في هذا القرار أو تحويلها إلى مستودع تحت الرقابة الجمركية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000.
وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي علي براهيتي الملحق القائمة "أ "
السلع ذات المنشا أو تلك القادمة من دول إفريقيا السفلى المستوردة والمعفاة من الحقوق والرسوم بمناسبة دورة الأسيهار.
- الجنة الشاي الأخضر،
- التوابل
- قماش العمائم وقماش ترقي،
- الذرة البيضاء، زبدة للاستهلاك المحلي،
- البقول الجافة الأرز
- المنجا والأناناس الطازج، الفول السوداني، الخضر والفواكه الطازجة،
- السكر المخروط، أكواب وأباريق الشاي الخشب الأحمر وخشب البطانة الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية أغذية الأنعام
- الذرة منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي
- وعاء الكسكس
- وعاء تمناست توارق مرهم جلدي مضاد للبرد، عطر بنت السودان عطر دنقومة عود القمري
- العسل
- الحصائر،
- قماش تاسغنست
- قماش تانفا.
المطبعة الرسمية 7، 9 13 شارع القائمة " ب البضائع المرخصة للتصدير في إطار تجارة المقايضة بمناسبة الأسيهار.
- التمور العادية،
- تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي، البطانيات بما فيها نوع حنبل بورابح الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ، الخردوات وقضبان وصفائح من نوع (ا.ن .بي)، صفائح كل الأنواع ومن ضمنها الصفائح السوداء والصفائح المتموجة
- الدهن الأفرشة الرغوية عربات يد البقايا الحديدية قرورات غاز البوتان 13 كلغ فارغة و / أو معبأة عجائن غذائية مسحوق الصابون مواد البناء، ثلاجات وآلات طبخ وآلات الطبخ المسطحة الألبسة الجاهزة المواد النسيجية ما عدا الصوفية والحريرية مواد التجميل والتنظيف البدني،
- صابون الغسيل.
القائمة ج البضائع غير القابلة لمعاملات التجارة الخارجية خلال دورة أسيهار تا منغست :
- السميد
- الدقيق
- الحليب المسحوق
- حليب الأطفال.
عبد القادر بن مبارك الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (14)
- أمر رقم 76-37
- مرسوم رقم 83-341
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-22
- decret_legislatif
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.