قرار وزاري مشترك مؤرخ في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 1999 لأسيهار - تامنغست. 15 1999 ، يحدد الكيفيات الخاصة بممارسة 16
المادة الأولى
فتح المادةتنظم دورة 1999 لأسيهار تا منغست من 11 إلى 26 فبراير سنة 1999.
المادة 2
فتح المادةتفتح المشاركة في دورة الأسيهار المذكورة أعلاه قانونا أمام المتعاملين الاقتصاديين الجزائريين ومتعاملي الدول الإفريقية الصحراوية السفلى.
المادة 3
فتح المادةيمكن أن تستورد السلع القادمة من الدول المجاورة المعنية وتباع بين الولايات الثلاثة تامنغست، أدرار وإيليزي خلال فترة الأسيهار وفق الشروط المحددة في هذا القرار.
تعتبر كل صفقة خارج هذه الولايات الثلاثة صفقة غير قانونية.
المادة 4
فتح المادةيؤسس نطاق أسيهار تا منغست، كما حددته السلطة الإدارية المختصة، في شكل مستودع عام تحت الرقابة الجمركية وفق الشروط المحددة في المادة 143 من قانون الجمارك خلال مدة تحددها إدارة الجمارك بمقرر.
لا يمكن إيداع السلع المستوردة من الدول المشاركة إلا في حدود الأسيهار أو داخل أي مخزن آخر تعينه إدارة الجمارك بتامنغست.
يعتبر أي مستودع خارج هذه الأماكن مستودعا غير قانوني. 18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 5
فتح المادةيمكن أن تعفى السلع المبينة في القائمة "أ" المرفقة بالملحق والتي يستوردها التجار الجزائريون وتجار الدول الأجنبية المشاركة في الإسيهار من دفع الحقوق والرسوم.
المادة 6
فتح المادةتعتبر السلع الجزائرية المبينة في القائمة "ب" المرفقة بالملحق، قابلة للتصدير في إطار تجارة المقايضة.
المادة 7
فتح المادةتعتبر المواد الواردة في القائمة "ج"
المرفقة بالملحق، غير قابلة للمبادلات التجارية الخارجية خلال انعقاد الأسيهار .
المادة 8
فتح المادةتخضع المواد الحيوانية عند دخولها على التراب الوطني لمراعاة قواعد الصحة البيطرية.
وتخضع النباتات والمواد النباتية للمراقبة الفيتو صحية الإلزامية.
المادة 9
فتح المادةتخضع السلع غير الواردة في القوائم المذكورة أعلاه، لنظام القانون العام.
المادة 10
فتح المادةلا يمكن توجيه عائد بيع السلع المستوردة إلا لشراء السلع الجزائرية.
لا يمكن أن يفوق مبلغ السلع المقتناة لغرض التصدير مبلغ السلع المستوردة والمصرح بها عند الدخول.
المادة 11
فتح المادةيجب أن يفتح المشاركون في تظاهرة الأسيهار ، دورة 1999 ، حسابات بنكية جارية خاصة بالأسيهار لدى البنوك الأولية الموجودة على مستوى تراب ولاية تامنغست.
المادة 12
فتح المادةعند نهاية التظاهرة يجب إيداع المبلغ المستعمل في الشراء خلال الأسيهار لدى وكالة بنك أولي ثلاثة (3) أيام على الأكثر من غلق الأسيهار.
ولا يمكن استعماله إلا في تسديد المشتريات من السلع الجزائرية.
المادة 13
فتح المادةتبقى المعاملات المتعلقة بتبادل السلع والتقنيات خاضعة للتنظيم المعمول به. / العدد 18 29 ذو القعدة عام 1419 ه
المادة 14
فتح المادةبعد انتهاء دورة الأسيهار بتسعين
(90) يوما، يعاد تصدير سلع التجار الجزائريين والعارضين الأجانب التي لم تبع وفق الأحكام المحددة في هذا القرار أو تحويلها إلى مستودع تحت الرقابة الجمركية.
المادة 15
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 رمضان عام 1419 الموافق 4 يناير سنة 1999.
وزير التجارة الوزير المنتدب لدى وزير المالية، المكلف بالميزانية بختي بلعايب علي براهيتي الملحق القائمة "أ"
السلع ذات المنشأ أو تلك الواردة من الدول الإفريقية الصحراوية السفلى المعفاة من الحقوق والرسوم عند الاستيراد بمناسبة الأسيهار.
- الحنة
- الشاي الأخضر،
- التوابل
- قماش العمائم وقماش ترقي
- الذرة البيضاء، زبدة للاستهلاك المحلي، البقول الجافة
- الأرز
- المنجة والأناناس الطازج،
- الفول السوداني 29 ذو القعدة عام 1419 ه
- الخضر والفواكه الطازجة
- السكر المخروط، أكواب وأباريق الشاي، الخشب الأحمر وخشب البطانة
- الجلود المعالجة ومنتوجات الدباغة منتوجات الصناعة التقليدية أغذية الأنعام
- الذرة
- منتوجات الألبسة الجاهزة ذات الطراز الترقي
- وعاء الكسكس
- وعاء تمناست توارق
- مرهم جلدي مضاد للبرد، عطر بنت السودان عطر دنقومة عود القمري
- العسل.
القائمة "ب"
السلع المرخصة للتصدير في إطار تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة الأسيهار :
- التمور العادية تمور فريزة، باستثناء الأنواع الأخرى من تمور دقلة نور
- الملح المنزلي والملح الصناعي،
- البطانيات بما فيها نوع حنبل بورابح
- الصناعة التقليدية المحلية، ما عدا الزرابي المصنوعة من الصوف المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع أدوات منزلية من البلاستيك والألمنيوم والزنك والحديد والفولاذ،
- الخردوات وصفائح من كل الأنواع، وقضبان وصفائح من نوع (ا. ن. بي)،
- الدهن
- الأفرشة الرغوية عربات يد
- البقايا الحديدية
- قرورات غاز البوتان 13 كلغ فارغة و / أو مملوءة،
- العجائن الغذائية مسحوق الصابون
- مواد البناء، الثلاجات وآلات الطبخ وآلات الطبخ المسطحة، الألبسة الجاهزة
- المواد النسيجية ما عدا الصوفية والحريرية
- مواد التجميل والتنظيف البدني، صابون.
القائمة "ج"
السلع غير القابلة لمعاملات التجارة الخارجية خلال دورة أسيهار تامنغست :
- السميد
- الدقيق
- الحليب المسحوق
- حليب الأطفال.
عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (13)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.