قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة 1994 ، يتضمن إلغاء القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1994 والمتضمن وقف استيراد بعض السلع المعدل
المادة الأولى
فتح المادةتلغى، ابتداء من أول يناير سنة 1995، أحكام القرار المؤرخ في 10 أبريل سنة 1994 والمتعلق بوقف استيراد بعض السلع، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 رجب عام 1415 الموافق 26 ديسمبر سنة .1994 وزير التجارة الوزير المنتدب ساسي عزيزة للميزانية علي براهيتي إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 94 – 18 مؤرخ في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة 1994، يتضمن قيد العمليات بالعملات الصعبة.
إن محافظ بنك الجزائر، بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما المادتان 44 (الفقرتين ط وك) و 47 منه، وبمقتضى القانون رقم 91-08 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 والمتعلق بمهنة الخبير المحاسب ومحافظ الحسابات والمحاسب المعتمد وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري، وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام رقم 91-07 المؤرخ في 4 صفر عام 1412 الموافق 14 غشت سنة 1991 والمتضمن قواعد الصرف وشروطه وبمقتضى النظام رقم 92-04 المؤرخ في 17 رمضان عام 1412 الموافق 22 مارس سنة 1992 والمتعلق بمراقبة الصرف وبلاغات وبمقتضى النظام رقم 92-08 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتضمن مخطط الحسابات المصرفية والقواعد المحاسبية المطبقة على البنوك والمؤسسات المالية والنصوص اللاحقة وبمقتضى النظام رقم 92-09 المؤرخ في 22 جمادى الأولى عام 1413 الموافق 17 نوفمبر سنة 1992 والمتعلق باعداد الحسابات الفردية السنوية للبنوك والمؤسسات المالية ونشرها، وبعد مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 25 ديسمبر سنة 1994، يصدر النظام الآتي نصه :
1 - أحكام عامة
المادة الأولى
فتح المادةيجب على البنوك والمؤسسات المالية أن تسجل بقيد محاسبي العمليات بالعملات الصعبة وفقا لطرق وقواعد التقويم المحددة بهذا النظام.
يقصد بالعمليات بالعملات الصعبة تلك التي تتم بعملة غير العملة الوطنية.
المادة 2
فتح المادةتسجل البنوك والمؤسسات المالية بقيد محاسبي عمليات الصرف الفوري أو لأجل وكذلك العمليات الأخرى بالعملات الصعبة في حسابات منفردة مفتوحة ومحررة بكل عملة من العملات المستعملة.
المادة 3
فتح المادةتعتبر كعمليات صرف فوري في مفهوم هذا النظام، عمليات شراء أو بيع العملات الصعبة مقابل عملات صعبة أو عملات صعبة مقابل العملة الوطنية والتي لا تؤجل فيها الأطراف المتعاقدة التنفيذ أو تؤجله بمهلة متعارف عليها .
يجب أن لا تتجاوز المهلة المتعارف عليها والمنحصرة بين تاريخ العملية وتاريخ التسليم يومي ( ) عمل .2
المادة 4
فتح المادةتعد كعمليات صرف لأجل، في مفهوم هذا النظام، عمليات شراء أو بيع العملات الصعبة والتي تقرر أطرافها المتعاقدة تأجيل التنفيذ إلى ما بعد تاريخ المهلة المتعارف عليها.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تستعمل البنوك والمؤسسات المالية حسابات وضعية الصرف ومقابل وضعية الصرف.
تفتح حسابات وضعية الصرف في الميزانية أو خارج الميزانية وتحرر بكل عملة من العملات الصعبة المستعملة لتسجيل مقابل القيود المحاسبية بالعملات الصعبة المتعلقة بعمليات الصرف.
تسجل القيود المحاسبية بالعملة الوطنية المرتبطة بعمليات الصرف هذه في حسابات مقابل وضعية الصرف مفتوحة في الميزانية أو خارج الميزانية.
إن حسابات وضعية الصرف هي حسابات ربط بين المحاسبة بالعملات الصعبة والمحاسبة بالعملة الوطنية.
المادة 6
فتح المادةيجب أن تسجل خارج الميزانية، ابتداء من تاريخ الالتزام بالعملية الالتزامات المترتبة عن شراء أو بيع العملات الصعبة والمتعلقة بعمليات الصرف الفوري مع مهلة متعارف عليها وعمليات الصرف لأجل وكذلك الالتزامات المتعلقة بقروض أو إقتراضات بالعملات الصعبة.
عند تسليم العملات الصعبة، تسجل العمليات في الميزانية. 2 تقويم العمليات بالعملات الصعبة
المادة 7
فتح المادةعند كل اقفال للحسابات، تقوم الاستعمالات والموارد بالعملات الصعبة المسجلة في الميزانية وكذلك الالتزامات بالعملات الصعبة المسجلة خارج الميزانية بسعر السوق المعمول به عند تاريخ الاقفال أو بسعر السوق الملاحظ عند أقرب تاريخ سابق.
إن سعر السوق الفوري ولأجل المطبق على عناصر الأصول والخصوم وخارج الميزانية هو سعر العملة الصعبة مقابل العملة الوطنية كما يحدده تسعير بنك الجزائر.
المادة 8
فتح المادةإن سعر السوق المطبق على عناصر الأصول والخصوم بالعملات الصعبة وكذلك التزامات الصرف الفوري عند تاريخ الإقفال هو السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية.
المادة 9
فتح المادةإن سعر السوق المطبق عند تاريخ الإقفال بالنسبة للعمليات الخاصة بالقروض والاقتراضات بالعملات الصعبة هو السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية.
المادة 10
فتح المادةبالنسبة لعمليات الصرف لأجل، فإن سعر السوق المطبق عليها هو السعر لأجل للعملة المعنية الذي يبقى ساريا .
المادة 11
فتح المادةفيما يتعلق بالعمليات الخاصة بالتغطية، فإن سعر السوق المطبق على العناصر المغطاة عند تاريخ الإقفال هو السعر الفوري للعملة الصعبة المعنية.
تعتبر العمليات التي تهدف إلى تعويض أو تقليص خطر تقلبات سعر الصرف التي تمس مجموعة متجانسة لعناصر الأصول والخصوم أو الخارج الميزانية كعمليات منجزة في إطار التغطية.
تعتبر كعمليات تغطية عمليات الصرف لأجل المرتبطة في آن واحد بعمليات الصرف الفوري وبقروض وباقتراضات.
المادة 12
فتح المادةبالنسبة لعمليات الصرف لأجل غير المغطاة، فإن سعر السوق المطبق عند تاريخ الإقفال هو السعر لأجل للعملة الصعبة المعنية الذي يبقى ساريا .
3 - القيد المحاسبي لنتيجة العمليات بالعملات الصعبة
المادة 13
فتح المادةتسجل ضمن حساب النتائج، عند إقفال الحسابات الفروقات بين من جهة، المبالغ الناجمة عن تقويم حسابات وضعية الصرف التي أنجزت وفقا للمواد 8 و 9 و 10 و 12 المشار اليها أعلاه ومن جهة أخرى، المبالغ المسجلة في حسابات مقابل وضعية الصرف. كما يسجل مقابل قيود النتائج في حسابات مقابل وضعية الصرف المحررة بالعملة ...
الوطنية.
المادة 14
فتح المادةفيما يتعلق بعمليات التغطية المقيمة طبقا للمادة 11 المذكورة أعلاه، فإن الفروقات بين المبالغ الناتجة عن تقويم حسابات وضعية الصرف والمبالغ المقيدة في حسابات مقابل وضعية الصرف تسجل عند كل إقفال للحسابات في حساب النتائج بطريقة مماثلة للقيود المحاسبية لأرباح أو خسائر الصرف على العناصر المغطاة.
ويسجل المقابل لهذه القيود في حسابات مقابل وضعية الصرف المحررة بالعملة الوطنية.
تستبعد من نتيجة الصرف فوارق الفوائد المتعلقة بعمليات الصرف لأجل مغطى والمسماة "تأجيلات" ( الفرق الموجب بين السعر لأجل والسعر الفوري) أو " تعجيلات " ( فرق سلبي ينبغي إدراجها في حساب خاص وتسجيلها مؤقتا حسب مدة العقد.
المادة 15
فتح المادةينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تستعمل حسابات تسوية، تفتح حسب طبيعة العمليات وتحرر بكل عملة من العملات الصعبة المستعملة حتى تلحق بكل سنة مالية الأعباء والفوائد بالعملات الأجنبية الخاصة بها .
تقوم الأعباء والفوائد المستحقة بالعملات الصعبة المتعلقة بالقروض والاقتراضات والمستندات وعمليات خارج الميزانية بالسعر الفوري للعملة الصعبة المعنية وتقيد في حساب النتائج بدورية تحددها المؤسسة وفي أجل أقصاه تاريخ اقفال الحساب.
تقيد الأعباء والفوائد بالعملات الأجنبية غير المستحقة الواصية التحصل أو الدفع المتعلقة بعمليات الميزانية أو خارج الميزانية في حسابات خاصة عندما تخضع لعملية تغطية حسب مفهوم المادة 11 من هذا النظام. 4 قواعد تكميلية
المادة 16
فتح المادةبالنسبة للعملات الصعبة غير المسعرة، ينبغي على البنوك والمؤسسات المالية أن تطبق عند تاريخ إقفال الحسابات الأسعار المتوسطة المطبقة في نفس هذا التاريخ في الأسواق المالية الخارجية.
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
المادة 17
فتح المادةتقيد تخصيصات الفروع والوكالات في الخارج بالعملات الصعبة وتقوم بما يقابلها من العملة الوطنية عند تاريخ الإقفال.
يسجل الفرق (موجب أو سالب بين التكلفة التاريخية والتكلفة المقيمة في حساب فارق التحويل.
المادة 18
فتح المادةتسجل الفروق المتعلقة بعمليات تتحمل فيما الدولة خطر الصرف في حسابات فارق التحويل.
المادة 19
فتح المادةلا تقيد الفروق الموجبة الناتجة عن تحويل عناصر محررة بعملات صعبة ذات سيولة غير كافية في الأسواق في حساب النتائج.
تعتبر سائلة حسب مفهوم هذا النظام كل سوق تتضمن غرفة مقاصة تنظم سيولة السوق وتضمن إتمام العمليات.
المادة 20
فتح المادةتقيد الفروق الناتجة عن تحويل سندات الإستثمار وسندات المساهمة والفروع المحررة بالعملات الصعبة والممولة بالعملة الوطنية في حساب فرعي مرتبط بالحساب الأساسي للسندات المعنية في حالة ما إذا كانت السندات موضوع تنازل أو سداد خلال السنة المالية الموالية ينبغي عند الاقتضاء، تكوين إحتياطي بقدر مماثل لخسارة الصرف المحتملة.
تسجل الفوارق الناتجة عن تحويل سندات الاستثمار وسندات المساهمة والفروع المحررة والممولة بالعملات الصعبة بشكل مماثل. 5 أحكام نهائية
المادة 21
فتح المادةيصدر بنك الجزائر ، عند الاقتضاء تعليمات تحدد كيفيات تطبيق هذا النظام.
المادة 22
فتح المادةتدخل أحكام هذا النظام حيز التنفيذ إبتداء من أول يناير سنة 1995.
حرر بالجزائر في 21 رجب عام 1415 الموافق 25 ديسمبر سنة .1994 عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.