قرار وزاري مشترك مؤرخ في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي. 16
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمم المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي، كما يأتي : .......... في ولايات أدرار وإيليزي وتا منغست وتندوف".
الباقي بدون تغيير).
المادة 2
فتح المادةتعدّل وتتمّم المادة 11 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 10 رجب عام 1415 الموافق 14 ديسمبر سنة 1994 الذي يحدد كيفيات ممارسة تجارة المقايضة الحدودية مع النيجر والمالي، كما يأتي : ............... الحدود الإقليمية لولايات أدرار وإيليزي وتامنغست وتندوف".
الباقي بدون تغيير).
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 26 ذي الحجة عام 1419 الموافق 12 أبريل سنة 1999.
وزير التجارة الوزير المنتدب لدى وزير المالية بختي بلعايب المكلف بالميزانية علي براهيتي 3 صفر عام 1420 ه وزارة الشباب والرياضة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.