قرار وزاري مشترك مؤرخ في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والذي يحدد قائمة البضائع الموقوف تصديرها
المادة الأولى
فتح المادةتلغى احكام المادة 3 من القرار.
الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والمحدد قائمة البضائع التي تم وقف تصديرها. 26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 4 من القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 24 مارس سنة 1992 والمذكور اعلاه، وتتمم حسب الآتي :
" المادة 4 : يمكن الترخيص بتصدير بضاعة او اكثر من البضائع المذكورة في القائمة المرفقة بهذا القرار، بصفة استثنائية، بمقرر مشترك بين الوزير المكلف بالتجارة والوزير المكلف بالمالية بعد استشارة الوزير التقني المعني. "
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 شعبان عام 1413 الموافق 22 فبراير سنة 1993 :
الوزير المنتدب للميزانية الوزير المنتدب للتجارة علي براهيتي مصطفى مقراوي وزارة الصناعة والمناجم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون رقم 79-07
- مرسوم رقم 69-82
- مرسوم رئاسي رقم 92-307
- مرسوم تنفيذي رقم 90-189
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.