قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 دورة 2000 لمعرض أسيهار تامنغست. فبراير سنة 2000، يتضمن تمديد فترة انعقاد 15 - فهرس ( تابع وزارة الصناعة وإعادة ) الهيكلة
المادة الأولى
فتح المادةتمدد فترة انعقاد دورة 2000 لأسيهار تا منغست لمدة أسبوع.
وبمقتضى هذا التمديد، يحدد تاريخ اختتام هذه الدورة في 25 فبراير سنة 2000.
المادة 2
فتح المادةتسري أحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 26 رمضان عام 1420 الموافق 3 يناير سنة 2000 الذي يحدّد الكيفيات الخاصة بممارسة تجارة المقايضة الحدودية بمناسبة دورة 2000 لأسيهار تا منغست والمذكور أعلاه، على فترة التمديد المذكورة في المادة الأولى أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 24 ذي القعدة عام 1420 الموافق 29 فبراير سنة 2000.
وزير التجارة الوزير المنتدب للميزانية مراد مدلسي علي براهيتي وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (16)
- أمر رقم 76-37
- مرسوم رقم 83-341
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 85-05
- قانون رقم 87-17
- قانون رقم 88-08
- قانون رقم 89-02
- قانون رقم 90-22
- decret_legislatif رقم 93-18
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رئاسي رقم 99-300
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.