مرسوم تنفيذي رقم 94-135
مرسوم تنفيذي رقم 94-135 مؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994، يعدل المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةتلغى الفقرة 2 من المادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 91-37 المؤرخ في 13 فبراير سنة 1991 والمتعلق بشروط التدخل في مجال التجارة الخارجية.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي الحجة عام 1414 الموافق 5 يونيو سنة 1994.
مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 94-135
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يلغي جزئيًا مرسوم تنفيذي رقم 91-37
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.