قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 ، يتضمن إنشاء شهادة المصدر لبعض المنتوجات . 20
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ شهادة مصدر لصالح كل شخص طبيعي أو معنوي مسجل بصفة منتظمة في السجل التجاري، ويقوم بعمليات تصدير المنتوجات المبينة قائمتها في الملحق الأول.
المادة 2
فتح المادةيمكن، عند الحاجة، تعديل قائمة المنتوجات المعنية بشهادة المصدّر بموجب مقرر من وزير التجارة.
المادة 3
فتح المادةتعزيزا لطلب شهادة المصدر، يتعين على المتعامل الاقتصادي تقديم ملف يحتوي على الوثائق الآتية :
- نسخة من السجل التجاري
- نسخة من بطاقة الترقيم الجبائي
- نسخة من سجل المكلفين بالضريبة 16 محرم عام 1420 ه الجريدة الز نسخة من بطاقة الانخراط في إحدى غرف التجارة والصناعة،
- عند الاقتضاء، شهادة ترحيل عائدات عمليات التصدير المنجزة أي وثيقة أخرى تراها اللجنة ضرورية لدراسة طلب شهادة المصدر .
المادة 4
فتح المادةمدة صلاحية شهادة المصدر سنتان قابلتان للتجديد ابتداء من تاريخ إصدارها.
في حالة مخالفة التنظيم المعمول به، تسحب شهادة المصدر من صاحبها .
لدى قيام المتعامل الاقتصادي بتجديد شهادته يجب عليه تقديم حصيلة مادية لعمليات التصدير التي قام بها، وكذا شهادة ترحيل عائدات الصادرات محررة من طرف بنكه الموطن.
المادة 5
فتح المادةتنشأ على مستوى وزارة التجارة لجنة تتكفل بدراسة الملفات المقدمة من طرف المتعاملين الاقتصاديين.
تتكون هذه اللجنة من ممثلي :
- وزارة التجارة، رئيسا، وزارة المالية المديرية العامة للضرائب والمديرية العامة للجمارك)،
- وزارة الفلاحة والصيد البحري وزارة الصناعة وإعادة الهيكلة وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، بنك الجزائر، الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة الغرفة الوطنية للفلاحة الجمعيات المهنية المعنية.
تحدد اللجنة قانونها الداخلي.
تتولى المديرية العامة للتجارة الخارجية بوزارة التجارة، أمانة هذه اللجنة.
المادة 6
فتح المادةتتمتع اللجنة المذكورة أعلاه، قصد دراسة الملف المقدم من طرف المتعامل الاقتصادي وتسليم شهادة المصدر، بأجل أقصاه ستون (60) يوما ابتداء من تاريخ إيداع شهادة المصدر.
في حالة رفض الطلب، يمكن طالب شهادة المصدر، أن يتقدم بطعن لدى وزير التجارة.
المادة 7
فتح المادةيجب تقديم نسخة عن شهادة المصدر إلزاميا لدى القيام باستيفاء إجراءات جمركة تصدير المنتوجات المبينة في الملحق الأول.
المادة 8
فتح المادةتستخرج شهادة المصدر وفقا للترقيم التسلسلي وحسب النموذج المحدد في الملحق الثاني :
المادة 9
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 وزير المالية وزير التجارة عبد الكريم حرشاوي بختي بلعايب الملحق الأول قائمة السلع المعنية بشهادة المصدر التعريفة السلعة الجمركية 08.04.10.10 08.04.10.50 التمور 08.04.10.90 40.01 41.02 الجلود الخام 41.03 72.04 نفايات حديدية وغير حديدية 45.01 الفلين الخام 45.02 22 الجريدة الرسمية للجمهورية العدد 32 16 محرم عام 1420 ه الملحق الثاني الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وزارة التجارة شهادة مصدر رقم ..... .............
اسم المؤسسة :
المقر الاجتماعي :
اسم المسير . . .
رقم السجل التجاري : .
رقم التعريف الجبائي :
المنتوج المصدر : . .
رقم التعريفة الجمركية المعنية :.
رقم وتاريخ محضر اجتماع اللجنة :
رئيس اللجنة الجزائر في : . . . 16 محرم عام 1420 ه وزارة التضامن الوطني والعائلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.