قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 جمادى الثانية عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992، يتضمن وقف استيراد بعض السلع. 2424 1413م وزارة العدل
المادة الأولى
فتح المادةيوقف استيراد البضائع الملحقة قائمتها بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الاولى عام 1413 الموافق 6 ديسمبر سنة 1992.
الوزير المنتدب للتجارة الوزير المنتدب للميزانية الطاهر حمدي علي براهيتي الملحق قائمة البضائع الموقوف استيرادها التعريفة الجمركية تعيين البضائع الفصل 1 الحيوانات الحية باستثناء المذكورة منها في البند 01-02 – 10 – 00 الحيوانات المنتجة المنسلة من السلالة البقرية.
أصول الطيور الداجنة الأبوية والجديدة.
الفصل 2 اللحوم والأحشاء القابلة للاستهلاك.
الفصل 3 الأسماك، القشريات، الرخويات وغيرها من اللافقريات المائية.
الفصل 4 الألبان ومنتوجات الألبان، والبيض والعسل باستثناء 10-00-07-04 بيض الحضن أو الرخم. 04-02 : لبن الأطفال المسحوق.
- 05-00-10 : الزبدة .04 04-06-90-20 : الجبن المذوب المعد للتحويل.
الفصل 7 الخضر والشتائل والجذور والعساقل الغذائية باستثناء :
- البذور والشتائل البقول الجافة.
الفصل 8 الفواكه الاستهلاكية الملحق . ( تابع ) التعريفة الجمركية تعيين البضائع 1 الفصل 15 – 06 الى 1-15 الزيوت باستثناء الزيوت الخام المعدة للصناعة الغذائية الفصل 16 مستحضرات اللحوم والاسماك أو القشريات أو الرخويات أو غير ذلك من اللافقريات المائية.
الفصل 17-04 السكريات الخالية من الكاكاو بما في ذلك الشكلطة البيضاء الفصل 17-02 السكر المحول وأنواع الشراب المحلى الفصل 19 مستحضرات الحبوب والدقيق والنشاء بأنواعه أو الحليب والمرطبات باستثناء المنتوجات التي تستخدم لتغذية الأطفال 19 10-10-01 19 2010-01 90-10-01-19 الفصل 20 مستحضرات الخضر والفواكه أو المأخوذة من أجزاء نباتية أخرى 09-23 المستحضرات من الأنماط المستعملة لتغذية الأنعام 06-18 المشكلطة و المستحضرات الغذائية الأخرى التي تحتوي على مادة الكاكاو الفصل 21 المستحضرات الغذائية المختلفة باستثناء 21-02 الخمائر . 21-06-90 – 10 مستحضر مركبات وخلاصات مركزة تدخل في صنع المشروبات الغازية.
الفصل 22 المشروبات والسوائل الكحولية والخلية 03-33 العطور والمياه العطرية المستعملة للزينة 04-33 مواد التجميل والزينة والتطرية التجميلية 05-33 مستحضرات ازالة الشعر 07-33 مستحضرات التهيئة للحلاقة، والحلاقة وغير ذلك من المنتوجات التعطيرية 01-34 أنواع الصابون الا ما يستعمل منها لأغراض طبية الملحق ( تابع ) رقم التعريفة الجمركية تعيين البضائع , 14-48 الأوراق المصبوغة والمعدة لتغطية الجدران 18-48 الورق الصحي المستعمل للنظافة، والمناشف، وحفاظات الرضع والمنتوجات المماثلة ذات الاستعمال المنزلي الا ما يستعمل منها في المستشفيات 20-48 السجلات - الدفاتر - حافظات الوثائق - حافظات الصور وما شابهها 07-69 البلاطات، وبلاط الترصيف أو تزيين الجدران من الخزف ( خزف الزخرفة وبلاطات الأرضية غير المطلية بالميناء ) 08-69 البلاطات وبلاط الترصيف أو تزيين الجدران المبرنقة أو المطلية بالميناء من الخزف، والمكعبات والمحلقات والمنتوجات المماثلة للفسيفساءات ومبنقات أو مطلية بالميناء من الخزف ولو كانت على دعائم 10-69 أحواض المطبخ والمغاسل وأعمدتها، وأحواض الاستحمام والمستنجيات والمراحيض، وخزانات تنظيف البوالات والأجهزة الثابتة المماثلة ذات الاستعمال الصحي من الخزفيات 11-69 الأواني وغير ذلك من المواد المنزلية والاقتصاد المنزلي المنتوجات الصحية أو المستعملة للنظافة من الخزف الصيني 12-69 الأواني وغير ذلك من المنتوجات ذات الاستعمال المنزلي أو من الاقتصاد المنزلي، والمنتجات الصحية أو التنظيفية من الخزف الصيني وغير ذلك مما ليس مصنوعا من الخزف 18-70 اللآلئي الزجاجية واللآلئي الرقيقة المقلدة أو المهذبة 0011-21-73 الطباخات الغازية 18-74 أدوات منزلية أو ذات الاقتصاد المنزلي من المواد الصحية أو التنظيفية وأجهزاؤها من النحاس أو الاسفنج والقفافيز والمنتجات المماثلة 15-76 أدوات منزلية ذات الاقتصاد المنزلي من المواد الصحية أو التنظيفية وأجزاؤها من الالومنيوم 16-76 مصنوعات أخرى من الالومنيوم باستثناء 76-16-10 2428 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 93 6 رجب عام 1413 الملحق ( تابع ) التعريفة الجمركية تعيين البضائع 0010-07-85 حاشدات تنطوي على رصاص من الأنماط المستعملة لانطلاق المحركات ذات المكابس 00-60-16-85 الطباخات الكهربائية 00-50-16-85 أفران مجهرية الموجات 03-94 أنواع أخرى من الاثاث وأجزائها 05-95 أجهزة الأنارة المنزلية الفصل 95 اللعب والألعاب وغيرها 01-94 المقاعد باستثناء ما هو من المواد الترفيهية مذكور في ( 94-02 ) 04-94 الأسرة والحشايا من المفروشات وزارة العدل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.