قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة 2001، يتضمن إلغاء القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة لبعض المنتوجات
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 27 شوال عام 1419 الموافق 13 فبراير سنة 1999 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1422 الموافق 24 ديسمبر سنة .2001 وزير المالية وزير التجارة مراد مدلسي حميد تمار 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة المجاهدين
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
- أمر رقم 75-59
- قانون رقم 79-07
- قانون رقم 90-22
- أمر رقم 95-06
- مرسوم رئاسي رقم 01-139
- مرسوم تنفيذي رقم 91-37
- مرسوم تنفيذي رقم 94-207
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.