مرسوم تنفيذي رقم 90-36 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة 176
مواد أضافتها نصوص لاحقة
المادة 3
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-127 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 44/1 و 44/2 وتحرران كما يأتي :
H المادة 44/1 : يعيّن المرشدون من الدرجة الأولى من بين :
التقنيين السامين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة
- التقنيين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في الرتبة ".
" المادة 44/2 : يعيّن المرشدون من الدرجة الثانية من بين ... 26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة
- مهندسي التطبيق الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في الرتبة ".
المناصب العليا
- خبير من الدرجة الأولى
- خبير من الدرجة الثانية مرشد من الدرجة الأولى مرشد من الدرجة الثانية
المادة 6
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-127 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 6 : يحدّد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 7
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-127 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى
المادة 35
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
تتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي
المادة 40
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-127 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
" المادة 40 : عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، كما يأتي :
1 - بدون تغيير
2 - بدون تغيير
3 - مرشد من الدرجة الأولى،
4 - مرشد من الدرجة الثانية. / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 27
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-107 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 27 : يدمج في رتبة مهندس دولة :
1 ) - بدون تغيير،
2) - مهندسو التطبيق الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم ما يأتي :
- إما أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن ستة ( 6 ) أشهر وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين،
- وإما أن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات.
ويدمج مهندسو التطبيق الجاري تكوينهم التكميلي المتخصص، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه"،
المادة 28
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-107 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
آخر صيغة معروفة
" المادة 28 :
أ ) - بدون تغيير،
ب ) - بدون تغيير،
ج ) - بدون تغيير،
د ) - مهندسو الدولة الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم ما يأتي :
السلك الرتبة الأعوان التقنيون المتخصصون الأعوان التقنيون الأعوان التقنيون في الفلاحة
المادة 45
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-107 (ج.ر عدد 31 لسنة 1994)
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-128 (ج.ر عدد 23 لسنة 1996)
آخر صيغة معروفة
يتمّم الباب الخاص بالمناصب العليا الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي
مرسوم تنفيذي رقم 90-36 مؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 يتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين الى الاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة 176
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-127
« تتمّم المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي : " المادة 40 : عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 »
-
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-107
« تعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي : " المادة 27 : يدمج في رتبة مهندس دولة : 1 ) - بدون تغيير، 2) - مهندسو التطبيق الذين يثبتون »
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 94-106
« تتمم المادة 35 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه في نهايتها كما يلي : " - التقنيون الذين يثبتون خمس (5) سنوات أقدمية بهذه الصفة وتكوينا متخصصا »
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-286
« تلغى كل الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه. المادّ ة 51 : يسري مفعول هذا »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (29)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-286
مرسوم تنفيذي رقم 08-286 مؤرّخ في 17 رمضان عام 1429 الموافق 17 سبتمبر سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-198
مرسوم تنفيذي رقم 08-198 مؤرخ في 3 رجب عام 1429 الم وافق 6 يوليو سنة 2008، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بسلطة الصحة النباتية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1427 الموافق 30 سبتمبر سنة 2006، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة الخدمة لدى ديوان حظيرة الأهقار الوطنية التابع لوزارة الثقافة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1425 الموافق 8 يناير سنة 2005 ، يتضمن إنشاء اللجان المتساوية الأعضاء المختصة بأسلاك موظفي الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة والتنمية الريفية. 24
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1424 الموافق 31 ديسمبر سنة 2003 ، يحدّد برامج المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالرتب الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 12
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 رجب عام 1424 الموافق أول سبتمبر سنة 2003 ، يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية، المتمم. 20
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1423 الموافق 8 يناير سنة 2003 ، يعدّل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 8 ربيع الثاني عام في المعهد التقني لتربية الحيوانات. 1422 الموافق 30 يونيو سنة 2001 والمتضمن تصنيف المناصب العليا 35
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-343
مرسوم تنفيذي رقم 03-343 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الأعوان المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة. 8
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-441
مرسوم تنفيذي رقم 03-441 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم. 4
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام 1422 العليا في المعهد التقني لتربية الحيوانات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ربيع الأول عام 1420 الموافق 13 يوليو سنة 1999 ، يتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 الذي يحدّد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 20 اعالانات وبلاغات وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة وصل تصريح بتأسيس الحزب السياسي المسمى " حركة الوفاء والعدل "
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1418 الموافق 7 يناير سنة 1998 ، يتضمن تنظيم المسابقات على أساس الشهادات والاختبارات والامتحانات المهنية للالتحاق بالأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة. 38
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-308
مرسوم تنفيذي رقم 98-308 مؤرخ في 5 جمادى الثانية عام 1419 13 الموافق 26 سبتمبر سنة 1998، يؤسس نظاما تعويضيا لصالح المستخدمين المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالمعهد الوطني لحماية النباتات
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-95
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1417 الموافق 5 أبريل سنة 1997، يتعلق بتصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للطب البيطري. 14
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المعهد الوطني للبحث الزراعي الجزائري. 17
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي 22 الفلاحة والصيد البحري 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 23 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا 24
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-127
مرسوم تنفيذي رقم 96-127 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة 5
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-270
مرسوم تنفيذي رقم 96-270 مؤرخ في 18 ربيع الأول عام 1417 الموافق 3 غشت سنة 1996، يتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في المعهد الوطني لحماية النباتات. 8
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1416 الموافق 4 أبريل سنة 1996 ، يحدد قائمة المؤسسات العمومية للتكوين المتخصص المؤهلة لتنظيم إجراء المسابقات على أساس الاختبارات والامتحانات المهنية. 23
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها . 26 اعلانات وبلاغات بتك الجزائر نظام رقم 94-14 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون ( 50 ) دينارا جزائريا . 29 نظام رقم 94-15 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون ( 50 ) دينارا جزائريا . 29
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-106
مرسوم تنفيذي رقم 94-106 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994 يعدل ويتمم الأحكام الانتقالية لإدماج بعض أسلاك الموظفين 10
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-451
مرسوم تنفيذي رقم 94-451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 10 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 14
-
مرسوم تنفيذي رقم 94-107
مرسوم تنفيذي رقم 94-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة ( إستدراك ) 22
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-259
مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
-
مرسوم تنفيذي رقم 93-59
مرسوم تنفيذي رقم 93-59 مؤرخ في 5 رمضان عام 7 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الاعوان المنتمين للاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 91-93
مرسوم تنفيذي رقم 91-93 مؤرخ في 28 رمضان عام 1411 الموافق 13 أبريل سنة 1991 يتضمن تعديل تصنيف بعض أسلاك الموظفين. 565
-
قرار
قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983، المتعلق بتشكيل لجان التسوية الادارية وسيرها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.