مرسوم تنفيذي رقم 93-59 مؤرخ في 5 رمضان عام 7 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الاعوان المنتمين للاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة
المادة الأولى
فتح المادةيؤسس لفائدة الاعوان الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه، تعويض شهرى عن التبعة يحسب بمعدل 25% من الاجر القاعدي للرتبة الاصلية.
المادة 2
فتح المادةيؤسس فضلا عن ذلك لفائدة الاعوان الخاضعين للمرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في في 23 يناير سنة 1990 المذكور أعلاه :
تعويض عن الحملات يدفع كل شهر بنسبة تتراوح بين 5 الى 15 في المائة ويحسب على أساس الاجر القاعدي للمنصب المشغول تحدد كيفيات تخصيص هذه التعويضات والافراد للمعنيين والفترات والغلاف المالي في تعليمة وزارية مشتركة بين وزارة الفلاحة والوزارة المنتدبة للميزانية والمديرية العامة للوظيفة العمومية.
تعويض عن تحسين الاداء بنسبة تتراوح بين 0 الى 10 % من الراتب الرئيسي للمنصب المشغول.
المادة 3
فتح المادةيخضع تعويض التبعة المذكور أعلاه لخصم الاشتراك في صندوقي الضمان الاجتماعي ومعاش التقاعد.
المادة 4
فتح المادةتكون التعويضات المنصوص عليها في هذا المرسوم، مانعة لجميع التعويضات الاخرى والمنح المماثلة خاصة تعويضات الاضرار والتعويضات الجزافية عن الخدمة الدائمة وعلاوة المردود، ما عدا العلاوات التعويضية للنفقات وتعويضا المنطقة وتعويض الخبرة المهنية حسب ما يحدده التنظيم المعمول به. / العدد 13 6 رمضان عام 1413 ه
المادة 5
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ أول يناير سنة 1992، وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 بلعيد عبد السلام
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-257
« تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرس وم التنفيذي رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، المعدل، والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم تنفيذي رقم 11-257
مرسوم تنفيذي رقم 11-257 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة
-
مرسوم تنفيذي رقم 03-343
مرسوم تنفيذي رقم 03-343 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الأعوان المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة. 8
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.