مرسوم تنفيذي رقم 93-59 ملغى

مرسوم تنفيذي رقم 93-59 مؤرخ في 5 رمضان عام 7 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الاعوان المنتمين للاسلاك التقنية الخاصة في الادارة المكلفة بالفلاحة

تنبيه: ألغى نصٌّ لاحق هذا النص كليًا أو جزئيًا. راجع سجل التعديلات قبل الاعتماد عليه.

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 11-257

    « تلغى كل الأحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم، ولا سيما منها أحكام المرس وم التنفيذي رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993، المعدل، والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
  • مرسوم تنفيذي رقم 11-257

    مرسوم تنفيذي رقم 11-257 مؤرخ في 28 شعبان عام 1432 الم وافق 30 يوليو سنة 2011، يؤسس الن ظ ام التعويضي للموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة

  • مرسوم تنفيذي رقم 03-343

    مرسوم تنفيذي رقم 03-343 مؤرخ في 19 شعبان عام 1424 رقم 93-59 المؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق الموافق 15 أكتوبر سنة 2003 ، يعدّل المرسوم التنفيذي 27 فبراير سنة 1993 والمتضمن تأسيس تعويض عن التبعة لصالح الأعوان المنتمين للأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة. 8

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.