مرسوم تنفيذي رقم 96-128 معدَّل

مرسوم تنفيذي رقم 96-128 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري 7

المادة 5

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-467 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-467 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة
شجرة النص
سجل التعديلات
  1. أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-467

    « تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-128 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • مرسوم تنفيذي رقم 2000-124

    مرسوم تنفيذي رقم 2000-124 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية. 7

  • مرسوم تنفيذي رقم 98-95

    مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري

  • قرار

    قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1418 الموافق 10 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري. 31

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-467

    مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها

  • مرسوم تنفيذي رقم 96-350

    مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية

النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.