مرسوم تنفيذي رقم 96-128 مؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري 7
المادة 5
فتح المادةيتمّم الباب الخاص بالمناصب العليا الواردة في الجدول المنصوص عليه في المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 17 05 581 19 04 700 15 01 434 17 01 534 وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لتنمية الصيد ، البحري وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-188 المؤرخ في أول ذي الحجة عام 1410 الموافق 23 يونيو سنة 1990 الذي يحدد هياكل الإدارة المركزية وأجهزتها في الوزارات وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-226 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-227 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدد قائمة الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة والمؤسسات والهيئات العمومية، المعدل والمتمم 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-228 المؤرخ في 3 محرم عام 1411 الموافق 25 يوليو سنة 1990 الذي يحدّد كيفيّة منح المرتبات التي تطبق على . العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-493 المؤرخ في 4 رجب عام 1413 الموافق 28 ديسمبر سنة 1992 والمتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الفلاحة، المعدل والمتمم يرسم ما يأتي :
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-467 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
المادة الأولى
فتح المادةيحدّد هذا المرسوم تنظيم الإدارة المركزية للمديرية العامة للصيد البحري، في إطار صلاحيات وزير الفلاحة والصيد البحري التي يحددها المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في أول يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية العامة للصيد البحري على ما يأتي :
1 - مديرية تسيير الثروة السمكية وتربية المائيات، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للدراسات والوثائق
- المديرية الفرعية لتهيئة الموارد،
- المديرية الفرعية للتسجيل البحري والمراقبة.
2 - مديرية دعم النشاطات، وتتكون من :
- المديرية الفرعية لترقية النشاطات المنتجة
- المديرية الفرعية لترقية الاستثمارات.
3 - مديرية التنظيم، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للتنظيم والمنازعات المديرية الفرعية للتنشيط وتنظيم المهن.
4 - مديرية الإدارة والوسائل، وتتكون من :
- المديرية الفرعية للموارد البشرية والتكوين المديرية الفرعية للميزانية
- المديرية الفرعية للوسائل.
المادة 3
فتح المادةيساعد المدير العام للصيد البحري مديران ( 2 ) للدراسات. / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416
المادة 4
فتح المادةيكون المرتّب المخصص لوظيفة المدير العام للصيد البحري مساويا لما ورد في تصنيف المديرين العامين المرتبين ضمن الوظائف العليا في الدولة بعنوان الإدارة المركزية المتخصصة، طبقا للمرسوم رقم 90-227 المؤرخ في 25 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةتزوّد المديرية العامة للصيد البحري، زيادة على الهياكل المنصوص عليها أعلاه، بمصالح خارجية، يحدّد تنظيمها وسيرها بنص خاص. خاص تعتمد المديرية العامة للصيد البحري، انتقالا، على المصالح اللامركزية المنصوص عليها في المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-467 (ج.ر عدد 83 لسنة 1996)
المادة 6
فتح المادةتحوّل إلى المديرية العامة للصيد البحري، الأملاك والوسائل البشرية والمادية وكذلك الحقوق والالتزامات المنوطة بالوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري.
ويترتب عن هذا التحويل إعداد جرد نوعي وكمي طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها.
المادة 7
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة من المرسوم التنفيذي رقم 90-115 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 9
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب مرسوم تنفيذي رقم 96-467
« تلغى أحكام الفقرة 2 من المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 96-128 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رئاسي رقم 95-450
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
مرسوم تنفيذي رقم 2000-124
مرسوم تنفيذي رقم 2000-124 مؤرخ في 7 ربيع الأول عام 1421 الموافق 10 يونيو سنة 2000، يتضمن تنظيم الإدارة المركزية في وزارة الصيد والموارد الصيدية. 7
-
مرسوم تنفيذي رقم 98-95
مرسوم تنفيذي رقم 98-95 مؤرّخ في 19 ذي القعدة عام 1418 الموافق 18 مارس سنة 1998، يتضمن القانون الأساسي الخاص الذي يطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك الخاصة بالإدارة المكلفة بالصيد البحري
-
قرار
قرار مؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1418 الموافق 10 يوليو سنة 1997، يتضمن تفويض الإمضاء إلى المدير العام للصيد البحري. 31
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-467
مرسوم تنفيذي رقم 96-467 مؤرخ في 7 شعبان عام 1417 الموافق 18 ديسمبر سنة 1996، يتضمن إنشاء المندوبية الولائية للصيد البحري وتحديد تنظيمها وسيرها
-
مرسوم تنفيذي رقم 96-350
مرسوم تنفيذي رقم 96-350 مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1417 الموافق البحرية المحلية
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.