مرسوم تنفيذي رقم 03-441 مؤرخ في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003 ، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادي الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، المعدل والمتمم. 4
المادة الأولى
فتح المادةتُتمّم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990 ، المعدل والمتمم والمذكور أعلاه، في نهايتها وتحرر كما يأتي : 30 نوفمبر سنة 2003 م تنظيمية
"المادة 2 ويمكن أيضا أن يوضعوا في حالة خدمة لدى المصالح والمؤسسات العمومية التابعة للقطاعات الأخرى.
تُحدد قائمة هذه الأسلاك بموجب قرار وزاري مشترك بين الوزير المكلّف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية والوزير المعني"
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 شوال عام 1424 الموافق 29 نوفمبر سنة 2003.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.