قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994، يتضمن تصنيف المناصب العليا في المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها . 26 اعلانات وبلاغات بتك الجزائر نظام رقم 94-14 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون ( 50 ) دينارا جزائريا . 29 نظام رقم 94-15 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون ( 50 ) دينارا جزائريا . 29
المادة الأولى
فتح المادةيصنف المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه حسب عدد النقاط المحصل عليها تطبيقا لأحكام القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 18 فبراير سنة 1987 المذكور أعلاه ووفقا للجدول الآتي :
التصنيف المركز الوطني لمراقبة البذور المجموعة الصنف القسم الرقم الاستدلالي والشتائل وتصديقها 1
المادة 2
فتح المادةتصنف المناصب العليا في المركز الوطني أ 4 840 لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها المصنفة في المادة الأولى أعلاه تصنيفا فرعيا في جدول الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه كما يأتي :
المؤسسة المناصب العليا التصنيف العمومية الصنف | القسم المستوى طريقة شروط التعيين التعيين الرقم السلمي | الاستدلالي المدير العام أ 4 م الكاتب العام أ 4 م المركز الوطني المراقبة البذور رئيس قسم تقني والشتائل ورئيس مخبر أ 4 م - 1 وتصديقها مركزي في المقر رئيس دائرة الإدارة والوسائل أ 4 م - 1 رئيس فرع جهوي أ 4 م - 1 مصلحة أ 4 م 2- رئيس تقنية في المقر أ 4 م - 2 رئيس مصلحة إدارية في المقر
المادة 3
فتح المادةتصنف مناصب التأطير الأخرى في المركز الوطني 840 مرسوم رتبة مهندس دولة في الفلاحة قرار من 714 أو متصرف رئيسي مع 5 الوزير سنوات خبرة مهنية.
مهندس دولة في الفلاحة مع 3 سنوات بهذه الصفة أو قرار من 672 مهندس تطبيقي في الفلاحة | الوزير مع 5 سنوات بهذه الصفة.
متصرف رئيسي مع 3 سنوات بهذه الصفة أو قرار من 672 متصرف مع 5 سنوات بهذه الوزير الصفة.
مهندس دولة في الفلاحة مع 672 قرار من 3 سنوات بهذه الصفة أو الوزير مهندس تطبيقي في الفلاحة مع 5 سنوات بهذه الصفة. 606 مهندس تطبيقي في الفلاحة مقرر من مع 3 سنوات بهذه الصفة. المدير العام 606 متصرف مع 3 سنوات بهذه مقرر من الصفة. المدير العام لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها وفقا للترقيم المحصل عليه من تطبيق الطريقة الوطنية للتصنيف في الأصناف والأقسام المنصوص عليها في المادة 68 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه حسب الجدول الآتي :
المؤسسة التصنيف العمومية المناصب العليا الصنف | القسم الرقم الاستدلالي رئيس مصلحة 16 1 482 تقنية رئيس مخبر ( فرع 15 1 434 جهوي ) المركز الوطني المراقبة البذور والشتائل رئيس مصلحة 16 1 482 وتصديقها إدارية ( فرع جهوي ) 15 1 434 رئيس منطقة 17 1 534 طريقة شروط التعيين التعيين مهندس تطبيقي في الفلاحة مع 3 سنوات بهذه الصفة.
مقرر من تقني سام في الفلاحة مع 3 المدير العام سنوات بهذه الصفة.
متصرف مع 3 سنوات بهذه الصفة. مقرر من المدير العام مساعد إداري رئيسي مع 3 سنوات بهذه الصفة.
مهندس تطبيقي في الفلاحة مع مقرر من 3 سنوات بهذه الصفة. المدير العام
المادة 4
فتح المادةيتقاضى العمال المعينون قانونا في إحدى المناصب العليا المذكورة في المادتين 2 و 3 أعلاه، الأجر الأساسي المرتبط بالقسم والصنف المصنف فيهما المنصب العالي المشغول.
المادة 5
فتح المادةزيادة على الأجر القاعدي، يتقاضى العمال المذكورون في المادتين 2 و 3 أعلاه تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك التعويضات والمنح المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شوال عام 1414 الموافق 27 مارس سنة 1994.
وزير الفلاحة عن رئيس الحكومة أحمد حسميم وبتفويض منه عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية المدير العام للميزانية نور الدين قصد علي أحمد سعدودي إعلانات بنك الجزائر نظام رقم 94-14 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا.
إن محافظ بنك الجزائر بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتاب الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1994 ، وبلاغات يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةينشىء بنك الجزائر، بمناسبة تخليد الذكرى الأربعين لاندلاع ثورة التحرير الوطني، قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا.
المادة 2
فتح المادةالمميزات العامة للقطعة الجديدة هي الآتية :
- الصنف : ثنائي المعدن، القطر : 28,50 مم ، السمك : 2,26 مم،
- الموضوع : علم الجزائر، خريطة الجزائر،
- الحافة : ملساء .
المادة 3
فتح المادةتتداول القطعة الجديدة مع استمرار تداول القطع المتداولة.
المادة 4
فتح المادةتحدد ارشادات التعريف، لا سيما المميزات التقنية المفصلة وتاريخ الشروع في التداول عن طريق نظام لاحق.
حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان نظام رقم 94 – 15 مؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994، يتضمن إصدار قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا.
إن محافظ بنك الجزائر، 30 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية بمقتضى القانون رقم 90-10 المؤرخ في 19 رمضان عام 1410 الموافق 14 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالنقد والقرض، لا سيما أحكام كتابه الأول والمواد 44 (الفقرة (أ (أ) و 47 و 107 منه، وبمقتضى المرسوم التشريعي رقم 93-18 المؤرخ في 15 رجب عام 1414 الموافق 29 ديسمبر سنة 1993 والمتضمن قانون المالية لسنة 1994 ، لا سيما المادة 69 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 محرم عام 1413 الموافق 21 يوليو سنة 1992 والمتضمن تعيين محافظ بنك الجزائر وبمقتضى المراسيم الرئاسية المؤرخة في 19 شوال عام 1410 الموافق 14 مايو سنة 1990 والمتضمنة تعيين نواب محافظ البنك المركزي الجزائري وبمقتضى المرسوم التنفيذي المؤرخ في 18 ذي الحجة عام 1411 الموافق أول يوليو سنة 1991 والمتضمن تعيين الأعضاء الدائمين والأعضاء المستخلفين لمجلس النقد والقرض وبمقتضى النظام رقم 94-14 المؤرخ في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994 والمتضمن إنشاء قطعة نقدية معدنية قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا
- وبناء على مداولة مجلس النقد والقرض بتاريخ 10 سبتمبر سنة 1994 يصدر النظام الآتي نصه :
المادة الأولى
فتح المادةفي إطار النظام رقم 94-14 المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1994 والمذكور أعلاه، يصدر بنك الجزائر قطعة نقدية معدنية جديدة قيمتها خمسون (50) دينارا جزائريا، يشرع في تداولها ابتداء من 24 أكتوبر سنة 1994.
المادة 2
فتح المادةالمميزات التقنية لهذه القطعة ومواصفاتها هي الآتية :
1 - ال التقديم : تكون قطعة خمسين (50) دينارا / العدد 73 5 جمادى الثانية عام 1415 من صنف ثنائي المعدن تتشكل من طوق خارجي برونزي أصفر اللون ومن قلب فولاذي غير قابل للتأكسد لونه رمادي فولاذي مرصع داخل هذا الطوق. 2 المميزات :
القطر الخارجي : 28,50 + 0,05 مم، قطر القلب : 19,55 + 0,05 مم ، وزن الطوق : 5,10 + 0,14 غ، وزن القلب : 4,17 ± 0,14 غ، الوزن الكلي : 9,27 + 0,28 غ،
- سمك الإطار : 2,26 + 0,06 مم. 3 التركيب :
القلب : فولاذ : 430 AISI الطوق : نحاس : 92 % ألومنيوم : 6% نيكل : 2 % 4 الوصف : 1 الوجه :
أ) داخل القلب :
الموضوع الأساسي : الرقم 50 ، منمنم و مستوحى من زخرفة معمارية من العهد العثماني.
ب) على الطوق :
1 ) علامات بالأحرف الكاملة ( باللغة الوطنية) :
في الأعلى : بنك الجزائر في الأسفل : دينارا
(2) أفقيا : نجمة من جهتي الرقم 50. 2 الظهر :
أ) داخل القلب :
هلال ونجمة العلم الجزائري مظللان عموديا تمثيل شعاري للون الأحمر) 5 جمادى الثانية عام 1415 الجريدة الرسمية حواشي خريطة الجزائر ، النصوص : الرقم "1" داخل النجمة، كلمة "نوفمبر" باللغة الوطنية على جهة القطر الأفقي.
" 1954" فوق النجمة "1994" تحت النجمة.
تكون المنطقة المحددة بالدائرة الداخلية للهلال والقطر العمودي مظللة بخطوط مائلة ( تمثيل شعاري للون الأخضر ).
ب على الطوق :
- نجمتان متقابلتان على القطر الأفقي :
المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع
- علامات بالأحرف الكاملة وباللغة الوطنية. * على الجهة العليا : إندلاع ثورة التحرير"، * على الجهة السفلى : " الذكرى الأربعين".
يكون النصف الأيسر للطوق مظللا بخطوط مائلة ( تمثيل شعاري للون الأخضر ). 3 (3) الحافة : ملساء حرر بالجزائر في 4 ربيع الثاني عام 1415 الموافق 10 سبتمبر سنة 1994.
عبد الوهاب كرمان عبد القادر بن مبارك = الجزائر
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-36
- مرسوم تنفيذي رقم 92-133
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.