قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 رمضان عام 1427 الموافق 30 سبتمبر سنة 2006، يتضمن وضع بعض الأسلاك النوعية التابعة لوزارة الفلاحة والتنمية الريفية في حالة الخدمة لدى ديوان حظيرة الأهقار الوطنية التابع لوزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمادة 2 من المرسوم التّنفيذي رقم 90-36 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه، يوضع في حالة الخدمة لدى ديوان حظيرة الأهقار الوطنية التابع لوزارة الثقافة، الموظفون المنتمون للأسلاك والرتب المنصوص عليها في الجدول الآتي :
الأسلاك الرتب عدد المناصب مهندس مهندس دولة 6 تقني تقني سام 12 المطبعة الرّسمية، حي البساتين، بئر 22 نوفمبر سنة 2006 م
المادة 2
فتح المادةتتولى وزارة الثقافة توظيف الموظفين المنتمين للأسلاك والرتب المذكورة في المادة الأولى أعلاه وتسيير مسارهم المهني، وفقا للأحكام القانونية الأساسية المحددة في المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرّخ في 26 جمادى الثانية عام 1410 الموافق 23 يناير سنة 1990، المعدّل والمتمّم والمذكور أعلاه.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 7 رمضان عام 1427 الموافق 30 سبتمبر سنة .2006 وزيرة الثقافة وزير الفلاحة والتنمية الريفية خليدة تومي السعيد بركات عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي وزارة البريد وتكنولوجيات الإعلام والإتصال
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.