مرسوم تنفيذي رقم 94-107 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994، يعدل ويتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص بالعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة بالإدارة المكلفة بالفلاحة ( إستدراك ) 22
المادة الأولى
فتح المادةيعدل ويتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتعدل المادة 27 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 27 : يدمج في رتبة مهندس دولة :
1 ) - بدون تغيير،
2) - مهندسو التطبيق الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم ما يأتي :
- إما أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن ستة ( 6 ) أشهر وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين،
- وإما أن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات.
ويدمج مهندسو التطبيق الجاري تكوينهم التكميلي المتخصص، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه"،
المادة 3
فتح المادةتعدل المادة 28 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
" المادة 28 :
أ ) - بدون تغيير،
ب ) - بدون تغيير،
ج ) - بدون تغيير،
د ) - مهندسو الدولة الذين يثبتون ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية بهذه الصفة وسبق لهم ما يأتي :
السلك الرتبة الأعوان التقنيون المتخصصون الأعوان التقنيون الأعوان التقنيون في الفلاحة
المادة 5
فتح المادةتسري أحكام هذا المرسوم ابتداء من أول سابق لأول يناير سنة 1994.
- إما أن يكونوا قد تابعوا تكوينا تكميليا متخصصا لا تقل مدته عن سنة واحدة وسجلوا في قائمة تأهيل تم ضبطها بعد استشارة لجنة المستخدمين.
- وإما أن يكونوا قد شغلوا وظيفة عليا أو منصبا عاليا أو تأطيريا لا تقل مدته عن ثلاث ( 3 ) سنوات، ويدمج مهندسو الدولة الجاري تكوينهم التكميلي المتخصص، عند دخول هذا المرسوم حيز التنفيذ، حسب الشروط نفسها المنصوص عليها أعلاه ".
المادة 4
فتح المادةيعدل الجدول المبين في المادة 45 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه كما يأتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي 10 1 260 08 3 213 يناير سنة 1990 ولا يترتب عليها أي أثر مالي رجعي
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 28 ذي القعدة عام 1414 الموافق 9 مايو سنة 1994.
مقداد سيفي مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم تنفيذي رقم 90-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.