قرار وزاري مشترك مؤرخ في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 25 من المرسوم التنفيذي رقم 93-304 المؤرخ في 8 ديسمبر سنة 1993 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية.
المادة 2
فتح المادةيشمل التنظيم الداخلي للمعهد الوطني الجزائري للأبحاث الزراعية الموضوع تحت سلطة المدير العام الذي يساعده المدير العام المساعد على ما يأتي :
مديرية النشاطات العلمية مديرية البرمجة والتنسيق مديرية الاتصال والإعلام
- مديرية الإدارة العامة.
المادة 3
فتح المادةتتكون مديرية النشاطات العلمية من خمسة (5) أقسام هي :
- قسم الإنتاج النباتي، قسم الإنتاج الحيواني قسم الوسط الطبيعي، قسم الاقتصاد وعلم الاجتماع الريفي قسم تكنولوجيا الزراعات الغذائية. 21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية
المادة 4
فتح المادةتتكون مديرية البرمجة والتنسيق من ثلاثة (3) أقسام هي :
- قسم المعلوماتية والقياس الحيوي،
- قسم البرمجة والتلخيص،
- قسم التنسيق.
المادة 5
فتح المادةتتكوّن مديرية الاتصال والإعلام من قسمين (2) هما :
- قسم الوثائق والنشر،
- قسم العلاقات الخارجية والتكوين.
المادة 6
فتح المادةتتكوّن مديرية الإدارة العامة من ثلاث
(3) مديريات فرعية هي :
المديرية الفرعية للموارد البشرية، وتضم مصلحتين هما : * مصلحة تسيير المستخدمين * مصلحة الشؤون الاجتماعية.
المديرية الفرعية للوسائل العامة وتضم مصلحتين هما : * مصلحة تسيير الوسائل، مصلحة التموين.
المديرية الفرعية للميزانية والمحاسبة وتضم مصلحتين هما : * مصلحة ميزانية التسيير، * مصلحة ميزانية التجهيز.
المادة 7
فتح المادةزيادة على المحطات والمخابر المموجودة، يمكن إنشاء محطات ومخابر أخرى ومراكز بحث بموجب قرار وزاري مشترك للوزير الوصي، والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 29
فتح المادة8 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 محرم عام 1418 الموافق أول يونيو سنة 1997.
وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحري الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية نور الدين بحبوح علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات وزارة النقل
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.