مرسوم تنفيذي رقم 96-127 مؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996، يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمتضمن القانون الأساسي الخاص للعمال المنتمين إلى الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة 5
المادة الأولى
فتح المادةيتمم هذا المرسوم بعض أحكام المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه.
المادة 2
فتح المادةتتمّم المادة 40 من المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة 40 : عملا بأحكام المادتين 9 و 10 من المرسوم رقم 85-59 المؤرخ في 23 مارس سنة 1985 والمذكور أعلاه، تحدّد قائمة المناصب العليا بعنوان الأسلاك التقنية الخاصة في الإدارة المكلفة بالفلاحة، كما يأتي :
1 - بدون تغيير
2 - بدون تغيير
3 - مرشد من الدرجة الأولى،
4 - مرشد من الدرجة الثانية. / العدد 23 26 ذي القعدة عام 1416
المادة 3
فتح المادةيتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 42/1 و 2 4/2 وتحرران كما يأتي :
المادة 42/1 : يكلّف المرشدون من الدرجة الأولى بما يأتي :
التنفيذ والمراقبة التقنية للأشغال التابعة لميدان عملهم،
- مساعدة المهندسين في تنفيذ أعمال الإرشاد،
- تأطير شروط إنجاز برامج الإرشاد وتنشيطها ومتابعتها،
- إحصاء أعمال الإرشاد واقتراحها تبعا لانشغالات الفلاحين في منطقة " التدخل ".
المادة 42/2 : يكلّف المرشدون من الدرجة الثانية بما يأتي :
تصور برنامج الإرشاد والمساهمة في تنفيذه، المبادرة بكل تدبير ذي طابع تقني واقتصادي واجتماعي من شأنه أن يشجع زيادة الإنتاج الفلاحي واقتراح ذلك ثم السهر على تنفيذ هذه الأحكام، تنظيم كل الأعمال التقنية الرامية لدعم تنفيذ العملية أو مشاريع التنمية وتنشيط ذلك، اقتراح الأدوات والتدابير الضرورية لإعداد برامج الإرشاد، كما يمكن أن يكلّفوا بأية مهمة تقويمية وتشخيصية في بدايتها ومنتهاها للإنتاج الفلاحي".
المادة 3 : يتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، بالمادتين 44/1 و 44/2 وتحرران كما يأتي :
H المادة 44/1 : يعيّن المرشدون من الدرجة الأولى من بين :
التقنيين السامين الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة
- التقنيين الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في الرتبة ".
" المادة 44/2 : يعيّن المرشدون من الدرجة الثانية من بين ... 26 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مهندسي الدولة الذين لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة
- مهندسي التطبيق الذين لهم ثماني ( 8 ) سنوات أقدمية في الرتبة ".
المناصب العليا
- خبير من الدرجة الأولى
- خبير من الدرجة الثانية مرشد من الدرجة الأولى مرشد من الدرجة الثانية
المادة 6 : يحدّد عدد المناصب العليا المذكورة أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالمالية والوزير المكلف بالفلاحة والسلطة المكلفة بالوظيف العمومي.
المادة 7 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 25 ذي القعدة عام 1416 الموافق 13 أبريل سنة 1996.
أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 19 رمضان عام 1418 الموافق 17 يناير سنة 1998 ، يتضمن تحديد عدد المناصب العليا التابعة للأسلاك الخاصة بوزارة الفلاحة والصيد البحري
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 90-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.