قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 رمضان عام للمعهد الوطني للإرشاد الفلاحي 22 الفلاحة والصيد البحري 1417 الموافق 2 يوليو سنة 1996، يتضمن التنظيم الداخلي للمعهد 23 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997، يتضمن تصنيف المناصب العليا 24
المادة الأولى
فتح المادةيصنّف المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي في الجدول المتضمن الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليها في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه، طبقا للجدول الآتي :
التصنيف الصنف القسم الرقم الاستدلالي أ 3 920
المادة 2
فتح المادةتستفيد المناصب العليا للمؤسسة العمومية المصنفة في الجدول المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه من التصنيف الفرعي للجدول المتضمن الأرقام الاستدلالية القصوى المنصوص عليه في المرسوم رقم 86-179 المؤرخ في 5 غشت سنة 1986 والمذكور أعلاه طبقا للجدول الآتي :
التصنيف المؤسسة المناصب العمومية العليا الصنف القسم المستوى المدير العام أ 3 م المدير العام أ 3 م المساعد المديرون أ 3 1- المعهد الوطني م التقنيون للإرشاد الفلاحي مدير الإدارة أ 3 1- العامة 56 21 ربيع الثاني عام 1418 ه شروط الالتحاق طريقة الرقم بالمنصب التعيين الاستدلالي 920 مرسوم تنفيذي 778 * مهنس رئيسي أو رتبة معادلة + 5 سنوات خبرة بهذه الصفة قرار وزاري * مهندس دولة أو رتبة معادلة + 7 سنوات خبرة بهذه الصفة 714 * مهندس رئيسي أو رتبة معادلة + 3 قرار وزاري سنوات خبرة بهذه الصفة * مهندس دولة أو رتبة معادلة + 5 سنوات خبرة بهذه الصفة 714 * متصرف إداري رئيسي أو رتبة معادلة + 3 سنوات قرار وزاري خبرة بهذه الصفة * متصرف إداري أو رتبة معادلة + 5 سنوات خبرة بهذه الصفة 21 ربيع الثاني عام 1418 ه الجريدة الرسمية الجدول (تابع) التصنيف المؤسسة المناصب شروط الالتحاق طريقة العمومية العليا الصنف القسم المستوى الرقم بالمنصب التعيين رؤساء المصالح أ 3 التقنية المعهد الوطني للإرشاد الفلاحي رؤساء مصالح أ 3 الإدارة العامة
المادة 3
فتح المادةيستفيد العمال المعينون قانونيا في أحد المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه من الأجر الشهري القاعدي المرتبط بقسم الصنف الخاص بتصنيف المنصب العالي الذي يشغلونه.
المادة 4
فتح المادةيستفيد العمال المنصوص عليهم في المادة 2 أعلاه زيادة على الأجر القاعدي تعويض الخبرة المكتسبة بعنوان الرتبة الأصلية وكذلك من التعويضات والعلاوت المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
الاستدلالي 632 3 مهندس دولة أو رتبة معادلة + 3 سنوات خبرة بهذه الصفة مقرر من * المدير العام مهندس تطبيقي أو رتبة معادلة + 5 سنوات خبرة بهذه الصفة م 632 * متصرف إداري أو رتبة معادلة + 3 سنوات خبرة بهذه مقرر من الصفة المدير العام * مساعد إداري رئيسي أو رتبة معادلة + 5 سنوات خبرة بهذه الصفة حرر بالجزائر في 10 رمضان عام 1417 الموافق 19 يناير سنة 1997 وزير الفلاحة عن وزير المالية والصيد البحري الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالميزانية نور الدين بحبوح علي براهيتي الوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالإصلاح الإداري والوظيف العمومي عامر حركات 28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- مرسوم رقم 85-58
- مرسوم رقم 85-59
- مرسوم رقم 86-179
- مرسوم تنفيذي رقم 89-224
- مرسوم تنفيذي رقم 90-36
- مرسوم تنفيذي رقم 90-99
- مرسوم تنفيذي رقم 95-99
- قرار وزاري مشترك
- قرار وزاري مشترك
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.