مرسوم تنفيذي رقم 93-259 مؤرخ في 11 جمادى الاولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993، يتضمن إنشاء المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات. 4
الفصل الأول — التسمية المقر المهام
المادة الأولى
فتح المادةتنشأ مؤسسة عمومية ذات طابع إداري، تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، تسمى " المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات " ويدعى في صلب النص " المركز "
ويخضع للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ولهذا القانون الأساسي. 18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 2
فتح المادةيوضع المركز تحت وصاية الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 3
فتح المادةيكون مقر المركز في بواسماعيل ) ولاية تيبازة).
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بقرار من الوزير المكلف بالصيد البحري.
المادة 4
فتح المادةيتولى المركز، في اطار المخطط الوطني للتنمية في قطاع الصيد البحري، المهام الآتية :
القيام بالدراسات الضرورية لتقويم موارد الصيد البحري والقدرات الوطنية في مجال الصيد البحري وتربية المائيات
- القيام بأعمال نموذجية ترتبط بتنمية تربية المائيات وأحواض السمك والمزارب وغيرها من مؤسسات التربية والصيد البحري،
- دراسة أساليب وعمليات تحسين الانتاج الوطني في مجال الصيد البحري والتحكم في ذلك، اقتراح كيفيات تحديد مناطق الصيد البحري على السلطة الوصية طبقا للتنظيم الجاري به العمل القيام بالدراسات ذات الطابع الاقتصادي والاجتماعي المتصلة بالصيد البحري وتربية المائيات والمتعلقة بتنظيم ظروف الحياة والعمل في القطاع وتطوير ذلك،
- المبادرة ببرامج التعميم والقيام بها، بالاتصال مع الهياكل والمؤسسات المعنية للمساهمة في تنمية قطاع الصيد البحري تحديد تقنيات الصيد البحري ذات التكيف الأوفر وتجربة معدات الصيد البحري،
- متابعة نتائج التجهيز المتعلق بمراكب الصيد البحري وتجربتها ومراقبتها مع مراعاة صلاحيات السلطات المعنية
- تحديد المناطق الملائمة لتربية المائيات مسك الاحصائيات اللازمة للمعرفة العقلانية لقطاع الصيد البحري وتخطيطه واستغلال ذلك، نشر الدراسات التي تنجزها مصالحه وجمع الوثائق المرتبطة بقطاع الصيد البحري وتصنيفها وحفظها، إقامة بنك للمعطيات الملائمة والمرتبطة بالصيد البحري وتربية المائيات كما يتولى المهام الآتية : * يبادر ببرامج البحث قصد تحديد درجة تلوث المياه العذبة ومياه البحر، بالتعاون مع الهيئات المؤهلة قانونا لهذا الغرض * يطور برامج تعميم تقنيات الصيد البحري وتربية المائيات وتقنولوجياته ويقوم بها قصد تنمية القطاع وذلك بالاتصال مع الهيئات والمؤسسات المعنية * يساعد الصيادين وجميع المتعاملين في قطاع الصيد البحري وتربية المائيات.
المادة 5
فتح المادةيؤهل المركز، في اطار المهام المحددة في المادة 4 أعلاه، طبقا للتشريع والتنظيم الجاري بهما العمل، لما يأتي :
يبرم جميع الاتفاقيات أو الصفقات أو الاتفاقات المرتبطة بمهمته ينظم التظاهرات والندوات أو الملتقيات للتعريف بقطاعي الصيد البحري وتربية المائيات وتطويرهما،
- إقامة العلاقات مع الهيئات المماثلة الأجنبية أو الدولية المرتبطة بمهمته
- إنشاء ملاحق، عند الحاجة.
الفصل الثاني — التنظيم العمل
المادة 6
فتح المادةيسير المركز مدير ويزود بمجلس توجيهي. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفرع الأول — المجلس التوجيهي
المادة 7
فتح المادةيتكون المجلس التوجيهي من :
ممثل الوزير الوصي، رئيسا، ممثل الوزير المكلف بالمالية ممثل وزير الدفاع الوطني ( المصلحة الوطنية لحراس الشواطئ ) ممثل الوزير المكلف بالبحرية التجارية ممثل الوزير المكلف بالبحث العلمي،
- ممثل الوكالة الوطنية لتنمية الصيد البحري ممثلين (2) منتخبين يزاولان هذه المهنة.
يحضر مدير المركز والعون المحاسب اجتماعات المجلس التوجيهي حضورا استشاريا.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه أن يفيده في مداولاته بحكم كفاءاته في المسائل المدرجة في جدول أعماله.
المادة 8
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالصيد البحري بقرار، أعضاء المجلس التوجيهي لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها.
تنتهي مهمة الأعضاء المعينين بحكم وظيفتهم بانتهاء هذه الوظيفة .
وفي حالة انقطاع مهمة عضو من الأعضاء يتم استخلافه حسب نفس الأشكال.
المادة 9
فتح المادةيتداول المجلس التوجيهي، طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل، في المسائل التي تعني المركز ، لاسيما منها ما يأتي :
- المسائل المتعلقة بتنظيم المركز وعمله ،
- النظام الداخلي للمركز،
- برامج النشاط وحصيلة السنة المنصرمة، / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413ه
- الشروط العامة لابرام الاتفاقيات وغيرها من العقود والصفقات التي تلزم المركز الجداول التقديرية للميزانية الضرورية لعمل الهياكل التابعة للمركز مشاريع توسيع المركز وتهيئته وتجهيزه مشاريع امتلاك البنايات وكرائها وقبول الهبات والوصايا أو رفضها، تسوية النزاعات نقل مقر المركز واحداث ملاحق له تقرير النشاط السنوي الذي يعده ويقدمه المدير، جميع التدابير الكفيلة بتحسين العمل والتنظيم لتحقيق أهداف المركز.
المادة 10
فتح المادةيجتمع المجلس التوجيهي مرتين في السنة في دورة عادية بناء على استدعاء من رئيسه.
ويمكن أن يجتمع في دورة غير عادية بطلب من رئيسه أو من مدير المركز أو ثلثي ( 3/2 ) أعضائه.
يعد الرئيس جدول الأعمال بناء على اقتراح مدير المركز.
يرسل الرئيس الاستدعاءات مرفقة بجدول الأعمال الى أعضاء المجلس قبل خمسة عشر (15) يوما من تاريخ الاجتماع، ويمكن أن يقلص هذا الأجل في الدورات غير العادية دون أن يقل عن ثمانية أيام.
المادة 11
فتح المادةلا تصح مداولات المجلس التوجيهي الا بحضور ثلثي أعضائه على الأقل.
وإذا لم يكتمل النصاب، يعقد اجتماع آخر في أجل ثمانية (8) أيام ويتداول المجلس حينئذ مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين .
تتخذ القرارات بالأغلبية البسيطة للأعضاء الحاضرين ، وفي حالة تعادل الأصوات يكون صوت الرئيس مرجحا. 18 جمادى الأولى عام 1413 ه الجريدة الرسمية
المادة 12
فتح المادةتحرر مداولات المجلس في محاضر وتدون في سجل خاص يوقعه الرئيس وكاتب الجلسة.
وترسل في غضون الأيام الخمسة عشر (15) الموالية إلى الوزير المكلف بالصيد البحري ليوافق عليها، وتنفذ بعد شهر من تاريخ إرسالها
الفرع الثاني — مدير المركز
المادة 13
فتح المادةيعين مدير المركز بمرسوم تنفيذي بناء على اقتراح الوزير الوصي، وتنهى مهامه بالأشكال نفسها.
المادة 14
فتح المادةيساعد المدير في أداء وظائفه، رؤساء أقسام يعينون بناء على اقتراحه بقرار من الوزير الوصي.
المادة 15
فتح المادةيحدد التنظيم الداخلي للمركز بقرار مشترك بين الوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية والسلطة المكلفة بالوظيفة العمومية.
المادة 16
فتح المادةمدير المركز مسؤول عن سير المركز يتصرف باسم المركز، تحت رقابة السلطة الوصية، ويمثله بهذه الصفة في جميع أعمال الحياة المدنية وأمام العدالة ، يبرم جميع الصفقات والاتفاقيات والعقود طبقا للقوانين والأنظمة الجاري بها العمل ، يمارس السلطة السلمية على مجموع المستخدمين يأمر بصرف الميزانية ، وبهذه الصفة يأمر بصرف النفقات ويلتزم بها،
- يقترح برامج الأنشطة السنوية والمتعددة السنوات ويعد ميزانية المركز التقديرية
- يعين المستخدمين الذين لم تتقرر طريقة أخرى لتعيينهم في اطار القوانين الأساسية التي يخضعون لها، يعد مشروعي الهيكل التنظيمي والنظام الداخلي للمركز، يحضر اجتماعات المجلس التوجيهي ويتولى تنفيذ القرارات المتخذة .
الفصل الثالث — التنظيم المالي
الفرع الأول — تحضير الميزانية والموافقة عليها
المادة 17
فتح المادةتعرض ميزانية المركز التي يعدها المدير على المجلس التوجيهي الذي يتداول بشأنها وتعرض بعدئذ على الموافقة المشتركة للوزير المكلف بالصيد البحري والوزير المكلف بالمالية حسب الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل في هذا المجال.
المادة 18
فتح المادةتشتمل ميزانية المركز على باب للايرادات وباب للنفقات.
تشتمل الايرادات على ما يأتي :
إعانات التسيير والتجهيز التي تخصصها الدولة طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل ، الهبات والوصايا الممنوحة والمقبولة طبقا للتنظيم المعمول به
- الفائض المحتمل من السنة السابقة
- الموارد المختلفة المرتبطة بعمل المركز.
تشتمل النفقات على ما يأتي :
نفقات التسيير والتجهيز والصيانة وجميع النفقات الأخرى اللازمة لانجاز مهمة المركز.
المادة 19
فتح المادةيعرض مشروع ميزانية المركز، بعد مداولة المجلس التوجيهي، على موافقة السلطات المعنية وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم الجاري به العمل في هذا المجال. 8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية
الفرع الثاني — تنفيذ الميزانية ومراقبتها
المادة 20
فتح المادةتمسك محاسبة المركز طبقا لقواعد المحاسبة العمومية.
ويمسك العون المحاسب، الذي يعينه الوزير المكلف بالمالية أو يعتمده، محاسبة المركز طبقا للقوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.
المادة 21
فتح المادةيعد العون المحاسب حساب التسيير ويشهد أن مبالغ السندات الواجب تحصيلها والحوالات الصادرة تطابق كتاباته.
ويعرض مدير المركز هذا الحساب مع الحساب الاداري على المجلس التوجيهي عند انعقاد دورته العادية، / العدد 71 18 جمادى الأولى عام 1413 ه ثم يرسل الى الوزير الوصي والوزير المكلف بالمالية مرفقا بملخص لمحضر اجتماع المجلس التوجيهي.
المادة 22
فتح المادةيرسل الحساب الاداري، الذي يعده الأمر بالصرف ويصادق عليه المجلس التوجيهي، إلى الوزير المكلف بالصيد البحري ليوافق عليه.
المادة 23
فتح المادةيعين الوزير المكلف بالمالية مراقبا ماليا لدى المركز
المادة 24
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993.
رضا مالك مراسيم فردية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 08-128
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لاسيّما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 93-259 المؤرخ في 11 جمادى الأولى عام 1414 الموافق 27 أكتوبر سنة 1993 والمتضمن إنشاء المركز الوطن ي »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (10)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (4)
-
مرسوم تنفيذي رقم 08-128
مرسوم تنفيذي رقم 08-128 مؤرّخ في 24 ربيع الثاني عام 1429 الموافق 30 أبريل سنة 2008، يتضمن تحوي ل المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصي د البحري وتربية المائيات إلى مركز وطني للبحث والتنمية في الصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 14 رمضان عام 1426 الموافق 17 أكتوبر سنة 2005 ، يتضمن إنشاء ملحقات للمركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004 ، يتضمن إنشاء وحدة بحث لدى المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات وتحديد تنظيمها الداخلي وكيفيات سيرها. 66
-
قرار
قرار مؤرخ في 7 محرم عام 1424 الموافق 28 فبراير سنة 2004 ، يحدد قائمة الأشغال والنشاطات والخدمات التي يمكن أن يقوم بها المركز الوطني للدراسات والوثائق في ميدان الصيد البحري وتربية المائيات، زيادة على مهمته الرئيسية، وكيفيات تخصيص العائدات المتصلة بها. 46
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.