قرار مؤرخ في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 يعدل ويتمم القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983، المتعلق بتشكيل لجان التسوية الادارية وسيرها
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 2 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 المتعلقة باختصاصات اللجنة الوطنية للتسوية الادارية وتشكيلها، كالتالي :
" المادة 2 : تتشكل اللجنة الوطنية للتسوية الادارية من :
المدير العام للجمارك أو ممثله، رئيسا، مدير المنازعات ومكافحة الغش مدير النظم الجمركية الاقتصادية، عضوا، مدير التشريع والاحصائيات والاعلام الآلي، عضوا نائب مدير المنازعات، مقررا.
وللجنة الوطنية حق إبداء الرأي في طلبات التسوية الادارية المتعلقة بما يأتي :
المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يفوق مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة 400.000 دج .
- كل المخالفات الأخرى عندما يفوق مبلغ الرسوم بمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 | المغشوشة أو المغفلة 600.000 دج".
شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979، المتضمن قانون الجمارك، المعدل والمتمم لاسيما المادة 265 منه،
المادة 2
فتح المادةتعدل أحكام المادة 6 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983، كالتالي :
" المادة 6 : يتم استدعاء لجان التسوية الادارية من طرف رؤسائها في كل مرة تقتضي الضرورة ذلك".
المادة 3
فتح المادةتظل اللجنة الولائية للتسوية الادارية المنصوص عليها في المادة 3 من القرار المؤرخ في 25 يناير سنة 1983 عاملة بصفة انتقالية حتى يتم تنصيب اللجنة الجهوية.
وللجنة الولائية إبداء الرأي في طلبات التسوية الادارية | المتعلقة بما يأتي :
المخالفات المنصوص عليها في المادة 326 من قانون الجمارك عندما يساوى مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 300.000 دج دون أن يتعدى 400.000 دج.
- كل المخالفات الأخرى عندما يساوي مبلغ الرسوم المغشوشة أو المغفلة أو يفوق 300.000 دج دون أن يتعدى دج .600.000
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1411 الموافق 2 مارس سنة 1991 .
عن وزير الاقتصاد وبتفويض منه المدير العام للجمارك | عمرو شوقي جبارة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.