مرسوم تنفيذي رقم 94-451 مؤرخ في 15 رجب عام 1415 10 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994، يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح اللامركزية التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بها وتصنيفها . 14
المادة الأولى
فتح المادةيحدد هذا المرسوم، زيادة على المناصب العليا المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 90-36 المؤرخ في 23 يناير سنة 1990 والمذكور أعلاه، قائمة المناصب العليا المرتبطة بتنظيم المصالح اللامركزية في الدولة التابعة لوزارة الفلاحة وشروط الالتحاق بهذه المناصب وتصنيفها.
الفصل الأول — قائمة المناصب العليا
المادة 2
فتح المادةتحدد قائمة المناصب العليا في المصالح المذكورة في المادة الأولى أعلاه كما يأتي :
- رئيس مصلحة
- رئيس مكتب رئيس القسم الفرعي الفلاحي رئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي.
المادة 3
فتح المادةيحدث في كل منصب من مناصب رئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس القسم الفرعي الفلاحي ورئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي منصبان عاليان يستغلان تباعا في اطار التنظيم الملائم للمصالح اللامركزية وحسب الشروط المحددة في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أدناه.
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
فتح المادةيعين رؤساء المصالح من بين :
1 - المهندسين الرؤساء،
2 - المهندسين الرئيسيين والمتصرفين الرئيسيين الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة 3 مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة 4-4 مهندسي التطبيق والمتصرفين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الرتبة.
المادة 5
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب من بين : -1 مهندسي الدولة الذين لهم أقدمية ثلاث (3) سنوات في الرتبة أو خمس (5) سنوات أقدمية عامة، 2 مهندسي التطبيق والمتصرفين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الرتبة
3 - التقنيين السامين والمساعدين الإداريين الرئيسيين الذين لهم أقدمية خمس (5) سنوات في الرتبة.
المادة 6
فتح المادةيعين رؤساء الأقسام الفرعية الفلاحية حسب الشروط نفسها التي يعين بمقتضاها رؤساء المصالح المنصوص عليهم في المادة 4 أعلاه.
المادة 7
فتح المادةيعين رؤساء المكاتب في القسم الفرعي الفلاحي حسب الشروط نفسها التي يعين بمقتضاها رؤساء المكاتب المنصوص عليهم في المادة 5 أعلاه.
الفصل الثالث — التصنيف والمرتب
المادة 8
فتح المادةتصنف المناصب العليا المنصوص عليها في المواد 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه وفقا للجدول الآتي :
المناصب العليا
- رئيس مصلحة رئيس القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه المعنيين الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 4.
رئيس مصلحة رئيس القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في المادتين 4 و 6 أعلاه المعينين الشروط المحددة في الفقرتين 3 و4 من المادة 4.
- رئيس مكتب رئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في المادتين 5 و 7 أعلاه المعينين الشروط المحددة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 5.
رئيس مكتب رئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي المنصوص عليهما في الفقرة 3 من المادة 5 أعلاه.
المادة 9
فتح المادةيتقاضى الموظفون المعينون في المناصب العليا المذكورة في المادة 2 أعلاه، زيادة على المرتب الأساسي، المنح والتعويضات المرتبطة برتبتهم الأصلية المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 10
فتح المادةيتخذ وزير الفلاحة قرارات التعييين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم بناء على اقتراح مدير المصالح الفلاحية في الولاية.
المادة 11
فتح المادةيبقى الموظفون المعينون قانونا في المناصب العليا المسماة رئيس مصلحة ورئيس مكتب ورئيس القسم الفرعي الفلاحي ورئيس مكتب في القسم الفرعي الفلاحي عند تاريخ نشر هذا المرسوم، الذين لا تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في المواد الصنف القسم الرقم الاستدلالي 19 5 714 حسب 18 5 645 حسب 17 5 581 حسب 16 1 482 4 و 5 و 6 و 7 أعلاه، خاضعين لأحكام المرسوم رقم 88 43 المؤرخ في 23 فبراير سنة 1988، المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه،
المادة 12
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 مقداد سيفي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
أُلغي بموجب مرسوم تنفيذي رقم 13-160
« تلغى جميع الأحكام المخالفة لهذا المرسوم، لا سيما أحكام المرسوم التنفيذي رقم 94-451 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمذكور »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 13-160
مرسوم تنفيذي رقم 13-160 مؤرّخ في 4 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 15 أبريل سنة 2013، يحدد قائمة المناصب العليا للمصالح الخارجي ة في وزارة الف لاح ة والتنمية الريفية وشروط الالتحاق بهذه المناصب وكذا الزي ادة الاستدلالية المرتبطة بها
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.